الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1923 لسنة 39 ق (ثبوت أن مؤدى أقوال المتهم تجعل مقررها شاهد إثبات ضد المتهم الآخر في الدعوى.)
الحكم رقم 1893 لسنة 39 ق (جريمة التخلف عن التجنيد. طبيعتها.)
الحكم رقم 1767 لسنة 39 ق (عدم قبول إثارة طعن في حكم محكمة أول درجة.)
الحكم رقم 1763 لسنة 39 ق (وجوب إخطار المعلن إليه بخطاب مسجل يفيد تسليم الصورة لجهة الإدارة.)
الحكم رقم 1762 لسنة 39 ق (عدم تبيان الطاعن سبب طلب مناقشة الطبيب الشرعي.)
الحكم رقم 1761 لسنة 39 ق (على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها.)
الحكم رقم 1760 لسنة 39 ق (شروط الاعتراف الذي يؤدي إلى إعفاء الراشي أو الوسيط من عقوبة الرشوة.)
الحكم رقم 1758 لسنة 39 ق (قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.)
الحكم رقم 1674 لسنة 39 ق (استخلاص وقوع الضبط داخل المياه الإقليمية. موضوعي.)
الحكم رقم 1896 لسنة 39 ق (بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الصادر ضد متهم مقيد الحرية.)
الحكم رقم 1731 لسنة 39 ق (السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً.)
الحكم رقم 1609 لسنة 39 ق (لضباط السجن وحراسه تفتيش السجين في أي وقت.)
الحكم رقم 1224 لسنة 39 ق (وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم حول من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة.)
الحكم رقم 1717 لسنة 39 ق (صحة شروط التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به.)
الحكم رقم 1668 لسنة 39 ق (مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.)
الحكم رقم 1663 لسنة 39 ق (حق محكمة الموضوع إطراح أقوال الشاهد. دون بيان سبب إطراحها.)
الحكم رقم 1658 لسنة 39 ق (دفاع المتهمة بممارسة الدعارة بعدم توافر الاعتياد والبغاء قبلها. جوهري.)
الحكم رقم 1647 لسنة 39 ق (الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها متممة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة.)
الحكم رقم 1590 لسنة 39 ق (الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي.)
الحكم رقم 1580 لسنة 39 ق (اختصاص رجال الرقابة الإدارية. مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم.)
الحكم رقم 1837 لسنة 39 ق (وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم.)
الحكم رقم 1706 لسنة 39 ق (محاضر الشرطة التي تحرر في سبيل تسوية المنازعات وتهدئة الخواطر بين المتشاجرين.)
الحكم رقم 1705 لسنة 39 ق (متى تتحقق جريمة إصدار شيك بدون رصيد.)
الحكم رقم 1704 لسنة 39 ق (إنهاء حالة الطوارئ. لا ينحسر به اختصاص نيابة أمن الدولة.)
الحكم رقم 1802 لسنة 39 ق (جريمتا عدم تحرير عقد عمل وعدم إنشاء ملف لكل عامل.)
الحكم رقم 1631 لسنة 39 ق (آلة الاعتداء ليست من أركان الجريمة.)
الحكم رقم 1628 لسنة 39 ق (العقوبة المقررة لجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المحدد قانوناً.)
الحكم رقم 1525 لسنة 39 ق (تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعي.)
الحكم رقم 1195 لسنة 39 ق (قضاء النقض بعدم جواز الطعن في الحكم باعتبار أنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا.)
الحكم رقم 1178 لسنة 39 ق (إبداء الطاعن دفاعاً مؤداه أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة.)
الحكم رقم 919 لسنة 39 ق (إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965.)
الحكم رقم 1696 لسنة 39 ق (انطباق قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 على جميع المخابز سواء أكانت تحصل على دقيق من التموين أم لا.)
الحكم رقم 1646 لسنة 39 ق (جريمة استيراد السلع من الخارج قبل الحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد. تمامها بمجرد وصول السلع أحد جمارك الجمهورية.)
الحكم رقم 1234 لسنة 39 ق (متى تلتزم المحكمة ببيان مؤدى أقوال الشهود: عند استنادها إليها في حكمها بالإدانة.)
الحكم رقم 1226 لسنة 39 ق (جواز ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق في حالة الضرورة.)
الحكم رقم 957 لسنة 39 ق (بطلان الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما دام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.)
الحكم رقم 1201 لسنة 39 ق (القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع تخلف المعارض عن حضور جلسة المعارضة لعذر قهري، غير صحيح. استئناف هذا القضاء.)
الحكم رقم 953 لسنة 39 ق (جهاز الزوجية من القيميات. اشتراط رد قيمته عند هلاكه. عدم كفايته للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة.)
الحكم رقم 893 لسنة 39 ق (استنفاد محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها. عدم جواز نظرها لتلك الدعوى عند إعادتها إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية في الفصل فيها.)
الحكم رقم 1621 لسنة 39 ق (وجود مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.)
الحكم رقم 1526 لسنة 39 ق (تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة .)
الحكم رقم 1193 لسنة 39 ق (موظفو وزارة العمل الذين لهم صفة مأموري الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.)
الحكم رقم 1182 لسنة 39 ق (عقوبة جريمة عدم تقديم صاحب العمل ما يثبت حصول عماله على أجورهم. لا تعدد فيها بقدر عدد العمال.)
الحكم رقم 1175 لسنة 39 ق (إثارة المتهم أن التغييرات التي أثبتها في تقريره هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه.)
الحكم رقم 897 لسنة 39 ق (الأحكام الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً.)
الحكم رقم 896 لسنة 39 ق (الطعن في الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. اقتصاره على ما قضى به من عدم القبول شكلاً.)
الحكم رقم 1594 لسنة 39 ق (حضور محام عن المتهم غير محاميه الموكل. ترافعه في الدعوى دون اعتراض من المتهم أو طلبه التأجيل لحضور المحامي الموكل.)
الحكم رقم 1565 لسنة 39 ق (تسلم المتهم منقولات لبيعها لحساب المجني عليه ودفع ثمنها له أو ردها عند عدم بيعها. اختلاس المتهم لها.)
الحكم رقم 1171 لسنة 39 ق (يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل المحدد قانوناً أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم .)
الحكم رقم 910 لسنة 39 ق (وجوب إقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها.)