الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 305 لسنة 69 ق (الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله.)
الحكم رقم 104 لسنة 69 ق (الحكم بعدم دستورية نص م 40 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 2340 لسنة 68 ق (تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.)
الحكم رقم 2674 لسنة 68 ق (تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.)
الحكم رقم 2214 لسنة 68 ق (محكمة الاستئناف. وظيفتها. عدم اقتصارها على مراقبة الحكم المستأنف.)
الحكم رقم 807 لسنة 68 ق (عرض المستأجر الأجرة المستحقة خلال الميعاد المقرر قانوناً. م 27 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 2009 لسنة 68 ق (الزيادة الدورية والزيادة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.)
الحكم رقم 695 لسنة 68 ق (الإنابة في الحضور عن الخصم أمام المحكمة. شرطه.)
الحكم رقم 185 لسنة 68 ق (التصرف القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة.)
الحكم رقم 2219 لسنة 66 ق (تمثيل الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم في الطعن على قراراتها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط.)
الحكم رقم 6827 لسنة 66 ق (وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء .)
الحكم رقم 7214 لسنة 64 ق (تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات.)
الحكم رقم 6095 لسنة 64 ق (استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر المقيمين معه قبل الوفاة.)
الحكم رقم 5298 لسنة 64 ق (محكمة الموضوع. التزامها بإنزال حكم النص القانوني المنطبق على الواقعة والتحقق من توافر أركانه.)
الحكم رقم 2894 لسنة 64 ق (مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة. مسئولية عقدية.)
الحكم رقم 6201 لسنة 63 ق (ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها.)
الحكم رقم 3060 لسنة 63 ق (الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 6397 لسنة 62 ق (عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي.)
الحكم رقم 869 لسنة 62 ق (قسمة المهايأة بين الشركاء على الشيوع. ماهيتها.)
الحكم رقم 4810 لسنة 62 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.)
الحكم رقم 570 لسنة 62 ق (إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها .)
الحكم رقم 569 لسنة 62 ق (عقود إيجار الأماكن. وجوب إثباتها من جانب المؤجر بالكتابة. م 24 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 4449، 4515 لسنة 61 ق (حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار.)
الحكم رقم 2529 لسنة 60 ق (خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة.)
الحكم رقم 3549 لسنة 58 ق (الدفع بعدم القبول. المقصود منه.)
الحكم رقم 2622 لسنة 58 ق (حق المستأجر في توقي الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له.)
الحكم رقم 3047 لسنة 58 ق (عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة.)
الحكم رقم 2564 لسنة 58 ق (دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة.)
الحكم رقم 612 لسنة 58 ق (قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجر المستأجر. تعلقها بالنظام العام.)
الحكم رقم 2738 لسنة 58 ق (قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة .)
الحكم رقم 1478، 1676 لسنة 58 ق (صدور التوكيل إلى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض من وكيل الطاعن.)
الحكم رقم 1615 لسنة 58 ق (إعمال نص المادتين 8/ 1 ق 49 لسنة 1977، 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه.)
الحكم رقم 1051 لسنة 58 ق (النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره.)
الحكم رقم 561 لسنة 58 ق (استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى سواء وقع ابتداءً أم بعد إبرام الإيجار.)
الحكم رقم 1890 لسنة 57 ق (عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد.)
الحكم رقم 2262 لسنة 57 ق (المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. المادتان 8 /1، 76/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 2202 لسنة 57 ق (المساكن التي تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 52 لسنة 1969 عليها.)
الحكم رقم 1865 لسنة 57 ق (المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص.)
الحكم رقم 1 لسنة 55 ق (المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز المستأجر أكثر من مسكن.)
الحكم رقم 1627 لسنة 53 ق (الأراضي الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة.)