الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 950 لسنة 39 ق (تقليد علامة إحدى جهات الحكومة أو الجهات الملحفة بها حكماً. جناية. المواد 206، 206 مكرراً، 208 عقوبات.)
الحكم رقم 1215 لسنة 39 ق (تقدير ظروف الرأفة. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها. خطأ الحكم في وصف الواقعة.)
الحكم رقم 1213 لسنة 39 ق (جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية، وعدم تقديم الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات.)
الحكم رقم 1212 لسنة 39 ق (جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات.)
الحكم رقم 1200 لسنة 39 ق (اعتبار ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة.)
الحكم رقم 1623 لسنة 39 ق (قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.)
الحكم رقم 1615 لسنة 39 ق (الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ: ستة أشهر. نزول الحكم عن هذا الحد خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقضه.)
الحكم رقم 1614 لسنة 39 ق (بناء الحكم على أدلة لا يجمعها التناسق. لا يعيبه. ما دام قد استخلص الإدانة منها لا تناقض فيه.)
الحكم رقم 1611 لسنة 39 ق (أمر الضابط لرواد مقهى بعدم التحرك ريثما ينتهي من ضبط وتفتيش أحد المأذون بتفتيشهم بالمقهى. لا يعتبر قبضاً بغير حق.)
الحكم رقم 1607 لسنة 39 ق (تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.)
الحكم رقم 1524 لسنة 39 ق (تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق.)
الحكم رقم 1184 لسنة 39 ق (تمام الاشتراك في التزوير غالباً. دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة. كفاية الاعتقاد في حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها.)
الحكم رقم 1176 لسنة 39 ق (وجوب تأسيس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً.)
الحكم رقم 1602 لسنة 39 ق (العبرة في تحديد سن المتهم الحدث هي بمقدارها وقت ارتكاب الجريمة.)
الحكم رقم 1451 لسنة 39 ق (خطاب الشارع في المادة 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ. موجه إلى النيابة العامة.)
الحكم رقم 1173 لسنة 39 ق (ميعاد الاستئناف: عشرة أيام من يوم صدور الحكم الابتدائي. عدم جواز احتساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن هذا الميعاد.)
الحكم رقم 1165 لسنة 39 ق (إثبات تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس معاً. تقديم الدعوى للمحكمة بوصف القتل بالخنق.)
الحكم رقم 1589 لسنة 39 ق (اقتصار عبارات التوكيل على التقرير بالاستئناف. رغم سابقة صدور الحكم الاستئنافي النهائي على هذا التوكيل.)
الحكم رقم 1584 لسنة 39 ق (عدم الالتزام بالتحدث عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. ما دامت مدونات الحكم تدل على قيام هذا الركن.)
الحكم رقم 1572 لسنة 39 ق (حالات الإعفاء. ورودها في القانون على سبيل الحصر. عدم جواز التوسع في تفسيرها بطريق القياس.)
الحكم رقم 1570 لسنة 39 ق (عدم التزام المحكمة بإيراد أدلة الإدانة قبل كل متهم على حدة. شروط ذلك.)
الحكم رقم 1523 لسنة 39 ق (دفع المتهم جريمة الرشوة المسندة إليه تأسيساً على أن النقود التي قبضها من المبلغ ثمن بضاعة ردها.)
الحكم رقم 959 لسنة 39 ق (استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.)
الحكم رقم 915 لسنة 39 ق (قضاء المحكمة برفض طلب رد الاعتبار القضائي تأسيساً على عدم مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون.)
الحكم رقم 914 لسنة 39 ق (إثبات الحكم في مدوناته أن المتهم يتجر في المخدرات، وأن إذن التفتيش صدر لضبطه حال نقل المخدر.)
الحكم رقم 909 لسنة 39 ق (مساءلة مصدر الشيك إذا ما سحب بعد إصداره مبلغاً يجعل الرصيد المتبقي لا يفي بقيمة الشيك.)
الحكم رقم 949 لسنة 39 ق (على المحكمة بناء حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها.)
الحكم رقم 900 لسنة 39 ق (مضي ثلاث سنوات من يوم التقرير بالطعن في الدعوى الجنائية في جنحة، وإرسال أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض.)
الحكم رقم 898 لسنة 39 ق (مفاد نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.)
الحكم رقم 1457 لسنة 39 ق (متى كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من حالة الضوء لتتبين مدى صحة ما أدلت به الشاهدة زوجة المجني عليه في شأن إمكان رؤية الجناة عند مقارفتهم الجريمة.)
الحكم رقم 885 لسنة 39 ق (العلم بيوم البيع. وقيام الحجز. وطلب ضم أصل محضر الحجز. ومطابقة صورة محضر الحجز مع أصل محضره.)
الحكم رقم 1449 لسنة 39 ق (احتواء الحكم على كلمات كثيرة غير مقروءة وعبارات عديدة يكتنفها الإبهام والغموض والتناقض.)
الحكم رقم 937 لسنة 39 ق (اشتهار المتهم أو عدم اشتهاره بلقب معين. لا أثر له في استدلال الحكم. ما دام أنه هو المقصود بذاته بالاتهام.)