الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 19153 لسنة 61 ق (عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 17629 لسنة 61 ق (متى تتحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات.)
الحكم رقم 11877 لسنة 61 ق (الزعم الذي تتوافر به جريمة الرشوة طبقاً للمادة 103 مكرر عقوبات.)
الحكم رقم 11754 لسنة 61 ق (ضبط مخدر عرضاً مع متهم مأذون بتفتيشه للبحث عن ذخيرة وسلاح بعد عدم العثور على سلاح. صحيح.)
الحكم رقم 11646 لسنة 61 ق (تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 3306 لسنة 61 ق (كفاية أن يكون للموظف المرشو علاقة بالعمل المتصل بالرشوة.)
الحكم رقم 8637 لسنة 61 ق (اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام. دون التقيد بميعاد محدد. أساس ذلك.)
الحكم رقم 4107 لسنة 61 ق (عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن التوكيل الذي يخوله حق الطعن للتحقق من صفته.)
الحكم رقم 760 لسنة 61 ق (بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة.)
الحكم رقم 22320 لسنة 60 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.)
الحكم رقم 21756 لسنة 60 ق (الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي.)
الحكم رقم 16767 لسنة 60 ق (التأديب المباح شرعاً للوالد لا يجوز أن يتعدى الضرب البسيط .)
الحكم رقم 16256 لسنة 60 ق (المحاكمات الجنائية. قيامها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود.)
الحكم رقم 5615 لسنة 60 ق (لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل.)
الحكم رقم 9016 لسنة 60 ق (التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 7899 لسنة 60 ق (عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 7897 لسنة 60 ق (اختصاص وكيل النيابة الكلية بجميع أعمال التحقيق .)
الحكم رقم 8406 لسنة 60 ق (عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 474 لسنة 60 ق (اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد.)
الحكم رقم 180 لسنة 60 ق (عدم توافر القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر.)
الحكم رقم 179 لسنة 60 ق (سقوط لفافة المخدر عرضاً من المتهم لا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها.)
الحكم رقم 17104 لسنة 59 ق (لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل.)
الحكم رقم 26484 لسنة 59 ق (العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.)
الحكم رقم 6860 لسنة 59 ق (عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.)
الحكم رقم 10822 لسنة 59 ق (لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.)
الحكم رقم 7737 لسنة 59 ق (إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة. جائز.)
الحكم رقم 15268 لسنة 59 ق (وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد .)
الحكم رقم 6759 لسنة 59 ق (إجازة المادة 33 من القانون 57 لسنة 1959 للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات.)
الحكم رقم 4220 لسنة 59 ق (وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.)
الحكم رقم 3597 لسنة 59 ق (الطعون المرفوعة من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل.)
الحكم رقم 13814 لسنة 59 ق (حضور المعارض بالجلسة وتمكينه من إبداء دفاعه. يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه.)
الحكم رقم 12108 لسنة 59 ق (الركن المادي في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.)
الحكم رقم 11008 لسنة 59 ق (مناط اعتبار الحكم حضورياً.)
الحكم رقم 45756 لسنة 59 ق (لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.)
الحكم رقم 11652 لسنة 59 ق (وجوب بيان الحكم أسماء المدعين بالحقوق المدنية وعلاقتهم بالمتهم وصفتهم في الدعوى المدنية.)
الحكم رقم 12243 لسنة 59 ق (وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد.)
الحكم رقم 10248 لسنة 59 ق (العقوبة المقررة للحدث الذي يرتكب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.)
الحكم رقم 60993 لسنة 59 ق (وجوب توقيع أسباب الطعون التي ترفعها النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل.)
الحكم رقم 29273 لسنة 59 ق (قصد القتل أمر خفى. ادراكه بالآمارات والمظاهر التى تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعى.)
الحكم رقم 22427 لسنة 59 ق (إثبات جريمة القتل والحكم على مقارفها بالاعدام.)
الحكم رقم 15070 لسنة 59 ق (لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. أو بما قرره المبلغ. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من التحقيقات.)
الحكم رقم 2534 لسنة 59 ق (عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك ؟)
الحكم رقم 9289 لسنة 59 ق (جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار.)
الحكم رقم 7835 لسنة 59 ق (للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى صدور حكم بات فيها.)
الحكم رقم 17405 لسنة 59 ق (ولى القاصر وكيل جبرى عنه بحكم القانون.)
الحكم رقم 12487 لسنة 59 ق (الاشتراك بالاتفاق . يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه .)
الحكم رقم 3782 لسنة 59 ق (التمسك ببطلان إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أمام النقض .)
الحكم رقم 3776 لسنة 59 ق (وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن بالنقض في المواد الجنائية . وكيلاً عن الطاعن وقت التقرير به .)
الحكم رقم 4122 لسنة 59 ق (إثارة الطاعن أن جانباً من المواد المضبوطة لم يرسل إلى التحليل وبالتالي لم يثبت أنه مادة مخدرة .)
الحكم رقم 4120 لسنة 59 ق (حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .)