الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1396 لسنة 52 ق (ندب الخبير. المقصود به. الفصل في نزاع قانوني والموازنة بين الآراء الفقهية. عدم جواز تخلي القاضي عنهما للخبير.)
الحكم رقم 1380 لسنة 52 ق (التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة. مناطه.)
الحكم رقم 395 لسنة 52 ق (خلو أصل الإعلان وصورته من تاريخ حصوله واسم المحضر الذي باشره وتوقيعه. أثره. بطلان الإعلان.)
الحكم رقم 928 لسنة 52 ق (طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغ فيه.)
الحكم رقم 867 لسنة 52 ق (قيام عذر لدى من وجهت إليه اليمين منعه من الحضور للحلف. أثره.)
الحكم رقم 179 لسنة 52 ق (الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة الفصل في معارضات نزع الملكية بتقدير التعويض.)
الحكم رقم 489 لسنة 52 ق (التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية. من سلطة محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 88 لسنة 52 ق (حسن النية في معنى المادة 928 مدني. العبرة فيه بوقت البناء ولو زال بعد ذلك.)
الحكم رقم 2382 لسنة 51 ق (بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع .)
الحكم رقم 1107 لسنة 51 ق (التسجيل نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات .)
الحكم رقم 1247 لسنة 51 ق (ركن السببية في المسئولية التقصيرية. مناط تحققه.)
الحكم رقم 1793 لسنة 51 ق (مصادرة المبالغ مقابل عدم إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عنها م 14 ق 97/ 76 عدم دستوريتها. م 36 من الدستور.)
الحكم رقم 720 لسنة 50 ق (تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة.)
الحكم رقم 2225 لسنة 50 ق (تمثيل المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية لفروع الوزارات في المحافظات .)
الحكم رقم 1746 لسنة 50 ق (أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة.)
الحكم رقم 1883 لسنة 49 ق (رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تملك عين النزاع بالتقادم استناداً إلى أن محكمة أول درجة سبق أن قضت به ولم يقدم الطرفان شهودهما.)
الحكم رقم 1245 لسنة 49 ق (الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية. لا تكون نهائية إلا بتصديق جمعيتها العمومية عليها. م 32 قانون 317 لسنة 1956.)
الحكم رقم 1181 لسنة 49 ق (للمضرور من حادث سيارة دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قانون 652 لسنة 1955.)
الحكم رقم 219 لسنة 49 ق (اشتمال الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سند واحد أو عن سندات مختلفة. تقدير الرسم. كيفيته. م 7 قانون 90 لسنة 1944.)
الحكم رقم 1148 لسنة 49 ق (طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض.)
الحكم رقم 1543 لسنة 49 ق (تعديل الحيازة الزراعية. شرطه. موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل .)
الحكم رقم 150 لسنة 49 ق (انشغال ذمة المدين بالالتزام بمجرد إثبات الدائن نشأته.)
الحكم رقم 908 لسنة 49 ق (اتفاقية فارسوفيا. تنظيمها لمسئولية الناقل الجوي الناشئة عن عقد النقل الجوي.)
الحكم رقم 568 لسنة 49 ق (مجالس المدن من الأشخاص الاعتبارية العامة. مؤدى ذلك. نيابة إدارة قضايا الحكومة عنها في التقاضي.)
الحكم رقم 1546 لسنة 49 ق (تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه من واقع نسخته الأصلية المثبتة بمحضر الجلسة.)
الحكم رقم 1180 لسنة 49 ق (قضاء الحكم في دفع غير متعلق بالنظام العام. النعي عليه من غير الخصم الذي تمسك به. غير جائز.)
الحكم رقم 1573 لسنة 49 ق (صفة الولي لا تزول عنه إلا بإذن من المحكمة. له أن ينوب عن القاصر في قبول الهبة ولو كان هو الواهب.)
الحكم رقم 1201 لسنة 49 ق (عدم تسجيل المشتري من المورث عقد شرائه. أثره، للوارث بيعه لمشتر آخر.)
الحكم رقم 1606 لسنة 49 ق (إيداع صحيفة الدعوى بعد وفاة المدعى عليه. أثره. انعدام الخصومة. تعجيلها. بإعلان الورثة. لا يصحح الخصومة.)
الحكم رقم 1178 لسنة 49 ق (أسباب الطعن. وجوب تحديدها وتعريفها بحيث تكشف عن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.)
الحكم رقم 1199 لسنة 49 ق (تمليك الأسر المهجرة من النوبة أرضاً زراعية بالموطن الجديد. إنشاء لحالة من حالات ملكية الأسرة.)
الحكم رقم 223 لسنة 49 ق (تحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بما يتحقق به الموطن في معنى المادة 40 مدني من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع. شرطه.)
الحكم رقم 335 لسنة 49 ق (التمسك بعدم قيام العقد لعدم تنفيذ الالتزامات الواردة به. طلب بفسخه.)
الحكم رقم 1202 لسنة 49 ق (بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة.)
الحكم رقم 354 لسنة 49 ق (تكوين أو إنهاء الشركات من الأعمال التجارية بالتبعية .)
الحكم رقم 290 لسنة 49 ق (ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحق الشفيع في إعلان رغبته في الشفعة.)
الحكم رقم 461 لسنة 48 ق (استظهار المقصود من عبارات المذكورة. فهم للواقع في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.)
الحكم رقم 1372 لسنة 48 ق (اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل القانون 127 لسنة 1961. المقصود به.)
الحكم رقم 931 لسنة 48 ق (رفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين بالقانون 150 لسنة 1964. أثره.)
الحكم رقم 947 لسنة 48 ق (لمحكمة الموضوع أن تقيم قضاءها في الطعن على ما يكفي لتكوين عقيدتها من الأدلة المطروحة في الدعوى دون أن تكون ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق.)
الحكم رقم 1596 لسنة 48 ق (أعمال السيادة. منع المحاكم من نظرها. للقضاء سلطة وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة من عدمه.)
الحكم رقم 275 لسنة 48 ق (الشخص الاعتباري. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه .)
الحكم رقم 954 لسنة 48 ق (وجوب اشتمال الحكم بذاته على جميع أسبابه.)
الحكم رقم 1413 لسنة 48 ق (تغيير الحقيقة المؤدى إلى اعتبار المحرر مزور. ماهيته.)
الحكم رقم 462 لسنة 48 ق (إيراد قرائن بمذكرة شواهد التزوير لإثباته.)
الحكم رقم 984 لسنة 48 ق (نهائية الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 250 ج م 47 مرافعات قبل تعديلها بق 91 لسنة 1980.)
الحكم رقم 649 لسنة 48 ق (عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة، الاستثناء. م 212 مرافعات.)
الحكم رقم 1495 لسنة 48 ق (مخالفة البيانات الواجب ذكرها بقائمة شروط بيع العقار. أثره. بطلان القائمة. م 414، 420 مرافعات.)
الحكم رقم 1344 لسنة 48 ق (حق الخصم في نفي ما تصرح للخصم الآخر بإثباته بشهادة الشهود م 69 إثبات. دلالته.)
الحكم رقم 524 لسنة 48 ق (عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه.)