الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 90 لسنة 59 ق (طلب عضو الهيئة القضائية استحقاق مرتب وبدلات من يسبقه في الأقدمية في وظيفته.)
الحكم رقم 36 لسنة 59 ق (القرار بتوجيه تنبيه كتابي على القاضي. وجوب اشتماله على بيان السبب الذي قام عليه.)
الحكم رقم 156 لسنة 59 ق (طلبات رجال القضاء والنيابة العامة. وجوب تقديمها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة بحضور الطالب.)
الحكم رقم 168 لسنة 58 ق (ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها.)
الحكم رقم 109، 129 لسنة 58 ق (تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط". قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها.)
الحكم رقم 18 لسنة 58 ق (إحاطة الشك بالوقائع التي نسبت إلى الطالب. أثره.)
الحكم رقم 219 لسنة 58 ق (وزير العدل هو صاحب الصفة في آية خصومة تتعلق بأي شأن من وزارته.)
الحكم رقم 175 لسنة 58 ق (القرارات التي تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بإلغائها. ماهيتها.)
الحكم رقم 164 لسنة 58 ق (وزير العدل هو صاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها.)
الحكم رقم 323 لسنة 58 ق (البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق لقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.)
الحكم رقم 197 لسنة 58 ق (الحكم التأديبي بعزل الطالب من وظيفته. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.)
الحكم رقم 7 لسنة 58 ق (تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص قانوني لازم للحكم في الدعوى.)
الحكم رقم 70 لسنة 58 ق (خلو الأوراق من تاريخ إخطار الطالب بالملاحظة الموجهة إليه أو علمه بها علماً يقينياً.)
الحكم رقم 322 لسنة 58 ق (طلبات رجال القضاء والنيابة العامة.)
الحكم رقم 156 لسنة 58 ق (تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط".)
الحكم رقم 155 لسنة 58 ق (الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 257 لسنة 58 ق (م 59/ 1 قانون السلطة القضائية.)
الحكم رقم 4 لسنة 58 ق (ادعاء الزوجة على زوجها إضراره بها.)
الحكم رقم 52 لسنة 58 ق (اكتساب العضو المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة. مؤداه. أحقيته لأية زيادة تطرأ في المستقبل على مخصصات هذه الوظيفة .)
الحكم رقم 78 لسنة 57 ق (المدد المقررة لبقاء القاضي أو الرئيس بالمحكمة في كل من المناطق الثلاث.)
الحكم رقم 73 لسنة 57 ق (استقرار أقدمية الطالب نهائياً بمقتضى القرار محل الطعن.)
الحكم رقم 23 لسنة 57 ق (الوظائف القضائية التي تعادل درجة نائب الوزير وتعامل معاملته من حيث المعاش. ماهيتها.)
الحكم رقم 109 لسنة 57 ق (ترقية القضاء والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. أساسها.)
الحكم رقم 66 لسنة 57 ق (المبلغ الإضافي. شرط استحقاقه. ترك الخدمة م 34 مكرراً)
الحكم رقم 149، 150 لسنة 57 ق (الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم. يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.)
الحكم رقم 1 لسنة 57 ق (استقالة القاضي الغير مقترنة بقيد أو شرط.)
الحكم رقم 132 لسنة 57 ق (إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً.)
الحكم رقم 16 لسنة 57 ق (استخلاص الحكم سائغاً أن المتوفى مات في مرض الموت.)
الحكم رقم 110 لسنة 57 ق (ثبوت عدم انطواء رأي الطالب في القضية على عيب يبرر توجيه الملاحظة إليه.)
الحكم رقم 131 لسنة 57 ق (إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها.)
الحكم رقم 117 لسنة 57 ق (النعي الوارد على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه غير مقبول.)
الحكم رقم 128 لسنة 57 ق (المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985.)
الحكم رقم 107 لسنة 57 ق (القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 73 لسنة 57 ق (ثبوت النسب بالفراش الصحيح، الزواج الذي لا يحضره شهود هو في الفقه الحنفي زواج فاسد.)
الحكم رقم 109 لسنة 57 ق (الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعها للائحة ترتيب هذه المحاكم.)
الحكم رقم 101 لسنة 57 ق (وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها.)
الحكم رقم 120 لسنة 57 ق (المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه في موطن المعلن إليه لتسلم ورقة الإعلان.)
الحكم رقم 14 لسنة 57 ق (خلو قانون السلطة القضائية من قواعد خاصة لتحديد أقدمية المعينين في وظائف معاوني النيابة.)
الحكم رقم 87 لسنة 57 ق (الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري.)
الحكم رقم 6 لسنة 57 ق (المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. المادة 34 مكرراً من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 .)
الحكم رقم 85 لسنة 57 ق (صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية. وقف انتفاع عضو الهيئة القضائية السابق بخدماته إذا التحق بعمل أو مارس أية مهنة.)
الحكم رقم 29 لسنة 56 ق (قرار تقدير كفاية القاضي في عمل بإحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون السلطة القضائية. ماهيته.)
الحكم رقم 129 لسنة 56 ق (سبب الدعوى. عدم تغيره بتغير الأدلة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.)
الحكم رقم 124 لسنة 56 ق (التناقض الذي يمنع من سماع الدعوى في فقه الشريعة الإسلامية.)
الحكم رقم 86 لسنة 56 ق (سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 96 لسنة 56 ق (توقيع أحد القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه.)
الحكم رقم 75 لسنة 56 ق (صحيفة الاستئناف. وجوب التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف. م 58/ 2 ق 17/ 1983. لا يشترط أن يكون المحامي الذي وقع عليها هو نفسه محررها.)
الحكم رقم 59 لسنة 56 ق (المبلغ الإضافي. استحقاق عضو الهيئة القضائية له. شرطه. اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائي.)
الحكم رقم 77 لسنة 56 ق (طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة.وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين لاستحكام الخلاف بينهما.)
الحكم رقم 44 لسنة 56 ق (التظلم الاختياري من القرار الإداري لدى الجهة الإدارية التي أصدرته في الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء أثره انقطاع سريان هذا في خلال الميعاد .)