الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 902 لسنة 60 ق (حق الجهة الإدارية في توقيع غرامات تأخير على المقاول .)
الحكم رقم 2196 لسنة 60 ق (قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قابليته. وقيام الطعن على الأسباب التي حددها وتخلف ذلك. من النظام العام. أثره.)
الحكم رقم 3212 لسنة 59 ق (انتهاء الأثر القانوني للقرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة.)
الحكم رقم 1785 لسنة 59 ق (إعلان الأحكام القضائية للمحكوم عليه م 213 مرافعات.)
الحكم رقم 2092 لسنة 59 ق (عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بضم حيازة السلف إلى حيازة مورثه. أثره.)
الحكم رقم 577 لسنة 58 ق (عدم بيان الطاعنة أوجه دفاعها بشأن تقرير الخبير .)
الحكم رقم 420 لسنة 58 ق (محكمة القيم. اختصاصها .)
الحكم رقم 1349 لسنة 58 ق (تقدير قيمة الأرض الزراعية الكائنة في ضواحي المدن المعول عليها في حساب الرسوم النسبية.)
الحكم رقم 960 لسنة 58 ق (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ماهيتها. اعتبار المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.)
الحكم رقم 3658، 3659 لسنة 58 ق (استبدال الشفيع وسيلة إثبات الصورية بوسيلة قانونية أخرى. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالصورية. علة ذلك.)
الحكم رقم 2277 لسنة 57 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء.)
الحكم رقم 2469، 2517 لسنة 57 ق (قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينهما.)
الحكم رقم 1225 لسنة 57 ق (إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم في الدعوى .)
الحكم رقم 2863 لسنة 57 ق (التماس إعادة النظر. مراحل نظره.)
الحكم رقم 1703 لسنة 57 ق (وفاة أحد المطعون ضدهم قبل رفع الطعن بالنقض. أثره.)
الحكم رقم 1602 لسنة 56 ق (إتيان المحامي أي من الأعمال الممنوعة بالمادة 80 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83.)
الحكم رقم 305 لسنة 56 ق (مستأجر الأرض الزراعية. عدم جواز إخلائه من العين إلا إذا أخل بالتزام جوهري .)
الحكم رقم 2588 لسنة 56 ق (بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى.)
الحكم رقم 1914 لسنة 56 ق (الحكم نهائياً بإدانة الطاعن بتهمتي الإصابة الخطأ والقيادة بحالة ينجم عنها الخطر.)
الحكم رقم 3562، 3551 لسنة 56 ق (وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير.)
الحكم رقم 2207 لسنة 56 ق (ختصاص هيئات التحكيم. مناطه.)
الحكم رقم 1657 لسنة 56 ق (محكمة الموضوع. سلطتها في إثبات أو نفي ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها للغير أو تأجيرها من الباطن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.)
الحكم رقم 1099 لسنة 56 ق (الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون.)
الحكم رقم 3 لسنة 56 ق (حق المستأجر في التأجير مفروش بغير موافقة المالك. م 21 بق 136 لسنة 1980.)
الحكم رقم 1297 لسنة 56 ق (أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. ورودها على سبيل الحصر. م 146 مرافعات.)
الحكم رقم 701 لسنة 56 ق (قبول الطعن. شرطه.)
الحكم رقم 1724 لسنة 55 ق (الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.)
الحكم رقم 1725 لسنة 55 ق (الطاعن بالنقض. وجوب أن يكون خصماً في النزاع .)
الحكم رقم 637 لسنة 55 ق (إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري.)
الحكم رقم 1165 لسنة 55 ق (نيابة الوصي. ماهيتها.)
الحكم رقم 1499 لسنة 55 ق (الدفع ببطلان الإعلان لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية .)
الحكم رقم 463 لسنة 55 ق (ميعاد الطعن بالنقض. جواز إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعن وبين المحكمة .)
الحكم رقم 1038 لسنة 55 ق (القضاء بفسخ عقد البيع. أثره.)
الحكم رقم 494 لسنة 55 ق (القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام. ماهيتها.)
الحكم رقم 1933 لسنة 55 ق (محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى .)
الحكم رقم 382 لسنة 55 ق (إغفال محكمة الموضوع الاطلاع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار.)
الحكم رقم 220 لسنة 55 ق (الحكم القطعي. اكتسابه حجية الشيء المحكوم من يوم صدوره .)
الحكم رقم 1496 لسنة 55 ق (بطلان دعوى صحة التعاقد. شرطها.)
الحكم رقم 650 لسنة 55 ق (القضاء السابق برفض طلب التدخل موضوعاً لعدم نفاذ التصرف قبل جماعة الدائنين.)
الحكم رقم 558 لسنة 55 ق (انضمام مصر إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس جامعة الدول العربية بالقانون رقم 29 لسنة 1954 .)
الحكم رقم 569 لسنة 55 ق (اختصاص شركة توزيع كهرباء القاهرة اعتباراً من تاريخ قيامها في عام 1978 بمزاولة جزء من نشاط هيئة كهرباء مصر.)
الحكم رقم 72 لسنة 55 ق (دلالة دفع العربون. المرجع في بيانها لما تستقر عليه نية المتعاقدين لإعطاء العربون حكمه القانوني. لمحكمة الموضوع استظهار نيتهما من ظروف الدعوى.)
الحكم رقم 930 لسنة 54 ق (التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.)
الحكم رقم 172 لسنة 54 ق (الإنذار الموجه للشفيع. بياناته. م 941 مدني.)
الحكم رقم 2090 لسنة 54 ق (ضم الاستئنافات الذي لا يفقد أي منها استقلاله. أثره.)
الحكم رقم 645 لسنة 54 ق (لمحكمة الموضوع سلطة بحث وتقدير ما يقدم لها من دلائل ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.)
الحكم رقم 1466 لسنة 54 ق (رجوع المؤمن على المؤمن له بقية ما أداه من التعويض. عدم تقيده بالحالات المنصوص عليها في البند الخامس من وثيقة التأمين الإجباري.)
الحكم رقم 1448 لسنة 54 ق (تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.)
الحكم رقم 170 لسنة 53 ق (الاختصام في الطعن بالنقض، مناطه.)
الحكم رقم 829 لسنة 53 ق (تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.)