الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2804 لسنة 58 ق (اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. شرطه.)
الحكم رقم 3155 لسنة 58 ق (إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة ضاره بالصحة العامة.)
الحكم رقم 1045، 1834 لسنة 58 ق (إقامة المؤجر دعوى الإخلاء للتكرار فور صدور الحكم الابتدائي بإخلاء المستأجر لامتناعه عن سداد الأجرة وإبان نظر الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم.)
الحكم رقم 20 لسنة 54 ق (الإثبات بمعناه القانوني. ماهيته.)
الحكم رقم 1919 لسنة 54 ق (الخصومة في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بإعلان أو بالعلم اليقيني.)
الحكم رقم 2423 لسنة 54 ق (الأموال العامة في القانون المدني. ماهيتها. م 87 مدني.)
الحكم رقم 421 لسنة 53 ق (خضوع المكان لقوانين إيجار الأماكن. مناطه. قيام علاقة إيجارية عنه. المادة الأولى من قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة.)
الحكم رقم 376 لسنة 53 ق (الطعن بالنقض. حالاته. المادتان 248، 249 مرافعات.)
الحكم رقم 183 لسنة 53 ق (الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 265 لسنة 53 ق (إخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة أو سماحه باستعمالها بطريقة مقلقة للراحة.)
الحكم رقم 2564 لسنة 52 ق (نقض الحكم والإحالة. التزم المحكمة المحال إليها بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض.)
الحكم رقم 805 لسنة 52 ق (تقدير الضرورة التي تسوغ التنازل عن الإيجار.)
الحكم رقم 1562 لسنة 52 ق (حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة. م 61 ق 52 لسنة 1969.)
الحكم رقم 1637 لسنة 52 ق (الاستئناف. اعتباره مرفوعاً بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب.)
الحكم رقم 192 لسنة 52 ق (القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق.)
الحكم رقم 1621 لسنة 52 ق (الترخيص للمستأجر بتأجير المكان المؤجر له خالياً أو مفروشاً.)
الحكم رقم 278 لسنة 52 ق (تأجير الأماكن مفروشة. لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً.)
الحكم رقم 1678 لسنة 52 ق (الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها.)
الحكم رقم 1732 لسنة 52 ق (الخصومة في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بالإعلان أو بالعلم اليقيني.)
الحكم رقم 1103 لسنة 52 ق (علاقة الخصوم بوكلاتهم. عدم جواز تصدي المحكمة لها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله.)
الحكم رقم 2264 لسنة 52 ق (عقد تبادل الوحدات السكنية. ماهيته.)
الحكم رقم 1072 لسنة 52 ق (القرارات الصادرة من لجان تقدير إيجارات الأماكن خارج حدود ولايتها.)
الحكم رقم 2413 لسنة 52 ق (عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بالقانون 136 لسنة 1981.)
الحكم رقم 473 لسنة 52 ق (الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977.)
الحكم رقم 1654 لسنة 52 ق (صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 2125 لسنة 52 ق (تبادل الوحدات السكنية. جوازه في البلد الواحد كقاعدة عامة.)
الحكم رقم 2161 لسنة 52 ق (تفسير العقود واستخلاص قصد عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.)
الحكم رقم 851 لسنة 52 ق (العامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر في ذات جهة العمل.)
الحكم رقم 2015 لسنة 52 ق (المتجر في معنى المادة 594 مدني. مقوماته عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. أثره. انتفاء فكرة المتجر ذاتها.)
الحكم رقم 314 لسنة 51 ق (تعلق المنازعة في الدعوى بامتداد عقد الإيجار امتداداً قانونياً من عدمه.)
الحكم رقم 1377 لسنة 51 ق (حكم محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة بالنسبة لورثة المؤجر.)
الحكم رقم 1631 لسنة 51 ق (بدء ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم.)
الحكم رقم 1660 لسنة 51 ق (الاختصام في الطعن. وجوب رفعه ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعة خصمه.)
الحكم رقم 1666 لسنة 51 ق (الشخصيات الاعتبارية لشركات القطاع العام. استقلالها عن المؤسسات التي تتبعها. اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين بالتعاقد .)
الحكم رقم 1521 لسنة 50 ق (الحكم بانتهاء العقد كجزاء تكميلي توقعه المحكمة الجنائية على مخالفة احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8/ 1، 67 ق 49 لسنة 1977 غير مانع .)