الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 187 لسنة 44 ق (الطعن فى الحكم)
الحكم رقم 201 لسنة 44 ق (تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى.)
الحكم رقم 34 لسنة 44 ق (نعى عار من الدليل. عدم قبوله.)
الحكم رقم 114 لسنة 44 ق (المطالبة القضائية التى تقطع التقادم. ماهيتها.)
الحكم رقم 33 لسنة 44 ق (حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين .)
الحكم رقم 814 لسنة 43 ق (التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات.)
الحكم رقم 419 لسنة 43 ق (انعقاد الخصومة. شرطه.)
الحكم رقم 811 لسنة 43 ق (تنفيذ الالتزام. وجوب الرجوع إلى ما ورد فى العقد دون نقص أو زيادة .)
الحكم رقم 738 لسنة 43 ق (عدم منازعة المطعون ضدها بصفتها للطاعنة أمام محكمة الموضوع، وعدم توجيه طلبات إليها. مؤداه.)
الحكم رقم 515 لسنة 43 ق (إدارة نزع الملكية بمصلحة المساحة. هى المصلحة المنوط بها القيام باجراءات نزع الملكية.)
الحكم رقم 368 لسنة 43 ق (عدم جواز الالتجاء مباشرة إلى المحكمة يطلب مقابل عدم الانتفاع بالعقار المنزوع ملكيته .)
الحكم رقم 425 لسنة 43 ق (إحالة الحكم الاستئنافى فى بيان الواقع ودفاع الخصوم إلى ما ورد بالحكم الابتدائى.)
الحكم رقم 622 لسنة 43 ق (استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتباع إجراءات نزع الملكية.)
الحكم رقم 438 لسنة 43 ق (الحجز القاطع للتقادم. ماهيته.)
الحكم رقم 917 لسنة 43 ق (اشهار الأقرار بملكية العقار. خضوعه لرسم نسبى .)
الحكم رقم 393، 413 لسنة 43 ق (وفاء البنك بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور على الساحب.)
الحكم رقم 875 لسنة 43 ق (أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى، والإحالة عليها دون إضافة.)
الحكم رقم 349 لسنة 43 ق (إغفال المحكمة الجنائية الفصل فى الدعوى المدنية. أثره.)
الحكم رقم 511 لسنة 43 ق (التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب مبلغ معين.)
الحكم رقم 277 لسنة 43 ق (إنكار التوقيع على الورقة العرفية.)
الحكم رقم 452 لسنة 42 ق (معاهدة بروكسل. نطاق تطبيقها.)
الحكم رقم 283 لسنة 41 ق (اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه.)
الحكم رقم 440 لسنة 41 ق (شركات الأشخاص. ذات شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء.)
الحكم رقم 553 لسنة 41 ق (اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه.)
الحكم رقم 562 لسنة 40 ق (الفضالة. ماهيتها.)
الحكم رقم 147 لسنة 40 ق (سند الشحن. دليل الشاحن إلى المرسل إليه قبل الناقل فى شحن البضاعة إذ حق تسلمها عند الوصول.)