الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
جهدان حسين عبد الله
»
الحكم رقم 227 لسنة 50 ق (تصرفات الوكيل بعد إنهاء الوكالة التي تعدل عقداً سبق أن أبرمه مع الغير حسن النية.)
الحكم رقم 1641 لسنة 48 ق (تعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين واقع استقلال محكمة الموضوع به.)
الحكم رقم 1449 لسنة 48 ق (أسس تحديد أجرة المباني كالأسس التي تقوم عليها م 10، 11 ق 52 لسنة 1969 المقابلتين للمادتين 14، 15 ق 49/ 1977.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net