الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2009 لسنة 82 ق (الاختصاص الولائى)
الحكم رقم 4199 لسنة 81 ق (أسباب الإباحة وموانع العقاب)
الحكم رقم 4199 لسنة 81 ق (أسباب الإباحة وموانع العقاب)
الحكم رقم 6752 لسنة 80 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه)
الحكم رقم 4650 لسنة 78 ق (الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال)
الحكم رقم 4938 لسنة 78 ق (إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير)
الحكم رقم 28783 لسنة 77 ق (المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم، مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق)
الحكم رقم 34525 لسنة 77 ق (الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به.)
الحكم رقم 4423 لسنة 77 ق (تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه)
الحكم رقم 34535 لسنة 77 ق (الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة)
الحكم رقم 39791 لسنة 76 ق (أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.)
الحكم رقم 67683 لسنة 76 ق (يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون قد تم عن إرداه حرة وطواعية واختيار، فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل المستمد منه يكون باطلاً لا أثر له.)
الحكم رقم 7730 لسنة 75 ق (الصفة في الطعن)
الحكم رقم 7730 لسنة 75 ق (الصفة في الطعن)
الحكم رقم 11515 لسنة 75 ق (أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامي الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق المحكمة في تعيين محامي له، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يفتئت على اختياره، ويعين له مدافعاً آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على تعطيل السير في الدعوى.)
الحكم رقم 59613 لسنة 75 ق (حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه)
الحكم رقم 16417 لسنة 75 ق (حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتدا على نفس المدافع أو على نفس غيره)
الحكم رقم 14720 لسنة 75 ق (لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا تعذر على المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسطة خبير، ومن ثم فإنه لكي تقضي المحكمة باختصاصها أولاً وبتقدير العقوبة المقررة وجب عليها أن تستظهر السن ليكون حكمها وفق صحيح القانون.)
الحكم رقم 16425 لسنة 75 ق (خلو الحكم من بيان رابطة السببية بين الإصابات التي أثبت على الطاعن إحداثها بالمجني عليه وبين وفاة هذا الأخير على الرغم من أن هذا البيان جوهري ولازم للقول بتوافر أركان الجريمة التي دين بها الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.)
الحكم رقم 89207 لسنة 75 ق (المحكمة لا تلتزم في الأصل بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها)
الحكم رقم 76701 لسنة 75 ق (إثبات اعتراف)
الحكم رقم 53603 لسنة 75 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 40760 لسنة 75 ق (محكمة الجنايات الإجراءات أمامها)
الحكم رقم 892 لسنة 74 ق (حكم بيانات التسبيب)
الحكم رقم 32867 لسنة 74 ق (إذن التفتيش. إصداره)
الحكم رقم 29910 لسنة 73 ق (وقوع الإتلاف على مال مملوك للمتهم.)
الحكم رقم 2151 لسنة 72 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 52711 لسنة 72 ق (عرض النيابة العامة القضية بمذكرة)
الحكم رقم 18771 لسنة 71 ق (أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذ منها بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في إطراح الدفع.)
الحكم رقم 32501 لسنة 71 ق (تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف)
الحكم رقم 15136 لسنة 71 ق (يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد)
الحكم رقم 5873 لسنة 71 ق (لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير)
الحكم رقم 2066 لسنة 71 ق (من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى)
الحكم رقم 9082 لسنة 71 ق (وجوب استظهار الحكم بالإدانة فى جريمة إصدار شيك دون رصيد)
الحكم رقم 26197 لسنة 71 ق (عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 1433 لسنة 71 ق (إذن التفتيش. بياناته)
الحكم رقم 22414 لسنة 70 ق (التحقيقات لا تكشف عن أي دليل على انصراف قصد المتهم إلى التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمادة المخدرة المضبوطة، فإن المحكمة تأخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه)
الحكم رقم 2494 لسنة 70 ق (التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه وإن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.)
الحكم رقم 31275 لسنة 70 ق (أسباب الطعن. توقيعها)
الحكم رقم 23369 لسنة 70 ق (إثبات تاريخ مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام . غير لازم .)
الحكم رقم 13665 لسنة 70 ق (اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد .)
الحكم رقم 7981 لسنة 70 ق (قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام . ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك .)
الحكم رقم 33790 لسنة 69 ق (لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي كونه صاحب المصلحة في تزويرها.)
الحكم رقم 15877 لسنة 69 ق (من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق)
الحكم رقم 7088 لسنة 69 ق (التفتيش بغير إذن)
الحكم رقم 2890 لسنة 69 ق (تقديم أسباب الطعن فى الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 28348 لسنة 69 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.)
الحكم رقم 11847 لسنة 68 ق (التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب . أثره .)
الحكم رقم 23658 لسنة 68 ق (القصد الخاص في جناية القتل العمد . ماهيته ؟)
الحكم رقم 33784 لسنة 68 ق (تخلي محكمتي جنح الأحداث المستأنفة والجنايات بقضاء نهائي عن اختصاصهما بنظر الدعوى .)