الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2933 لسنة 78 ق (إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعن باستحالة إحداثه إصابات بالمجني عليه وذلك لسوء حالته الصحية وإصابته على النحو الثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق إيراداً له ورداً عليه رغم جوهرية هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.)
الحكم رقم 87363 لسنة 76 ق (لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا العرض صريحاً أو مستتراً)
الحكم رقم 74874 لسنة 76 ق (لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه يخالف صريح عبارتها، أو تقيم قضاءها على فروض تناقض صريح روايته، بل كل ما لها أن تأخذ بها إذا هي اطمأنت إليها أو تطرحها إن لم تثق بها)
الحكم رقم 83136 لسنة 76 ق (يجوز لمأمور الضبط القضائي استيقاف من يضع نفسه موضوع الريب والظنون لاستنكار أمره ومعرفة وجهته)
الحكم رقم 13196 لسنة 76 ق (تزوير أوراق رسمية)
الحكم رقم 14248 لسنة 75 ق (إثبات سبق الإصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها.)
الحكم رقم 38328 لسنة 73 ق (دعوى مدنية نظرها والحكم فيها)
الحكم رقم 4605 لسنة 72 ق (لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت شريطة أن يكون حكمها قد اشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة)
الحكم رقم 3506 لسنة 72 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير جدية التحريات)
الحكم رقم 39618 لسنة 72 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير جدية التحريات.)
الحكم رقم 13654 لسنة 71 ق (حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً)
الحكم رقم 8156 لسنة 71 ق (دفاع الطاعن بخصم جهة عمله)
الحكم رقم 17310 لسنة 71 ق (التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم أسباب)
الحكم رقم 14318 لسنة 71 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 10228 لسنة 71 ق (اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام ولو لم تقم النيابة العامة بعرضها .)
الحكم رقم 25800 لسنة 70 ق (حق الدفاع عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره، فإذا كان المتهم قد تمسك بأنه كان في حالة دفاع شرعي وكانت المحكمة في صدد ردها عليه لم تنف وقوع الاعتداء بل أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه.)
الحكم رقم 3535 لسنة 70 ق (بيانات التسبيب)
الحكم رقم 29650 لسنة 70 ق (موظفون عموميون)
الحكم رقم 29339 لسنة 70 ق (عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 27746 لسنة 69 ق (أن المحكمة وإن كانت لا تلتزم بمتابعة دفاع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها فطنت إليها ووازنت بينها)
الحكم رقم 28346 لسنة 69 ق (الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها)
الحكم رقم 19758 لسنة 69 ق (عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 24653 لسنة 69 ق (المقصود بالحدث)
الحكم رقم 11271 لسنة 69 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده)
الحكم رقم 9126 لسنة 69 ق (أسباب الطعن. ما لا يقبل منها)
الحكم رقم 22767 لسنة 69 ق (إستيلاء على أموال أميرية)
الحكم رقم 21492 لسنة 69 ق (التفتيش بغير إذن)
الحكم رقم 33396 لسنة 69 ق (التقرير بالطعن بالنقض . مناط اتصال المحكمة به .)
الحكم رقم 7549 لسنة 69 ق (عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .)
الحكم رقم 8134 لسنة 68 ق (محكمة النقض سلطتها فى نظر الطعن)
الحكم رقم 1826 لسنة 68 ق (القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب البسيط. تحققه: في تعمد الجاني فعل الضرب .)
الحكم رقم 9490 لسنة 68 ق (قيام الطاعن بسداد جزء من المبلغ المختلس. لا يؤثر في مسئوليته عن جريمة الاختلاس التي ارتكبها وتوافر عناصرها في حقه.)
الحكم رقم 2706 لسنة 67 ق (شهادة زور.)
الحكم رقم 8506 لسنة 67 ق (تفتيش السجين الذي يقوم به حارسه بغية الكشف عن المحتويات التي تحظر لوائح السجين إحرازها. إجراءاً إدارياً وقائياً. ليس من أعمال التحقيق.)
الحكم رقم 4518 لسنة 67 ق (التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون مراعاة الأصول المعتادة لإثبات حصول إيداع الأسباب قلم الكتاب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 14841 لسنة 66 ق (محكمة دستورية.)
الحكم رقم 23432 لسنة 66 ق (محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل)
الحكم رقم 23947 لسنة 66 ق (القانون الأصلح)
الحكم رقم 7586 لسنة 66 ق (دعوى جنائية انقضاؤها بالتنازل)
الحكم رقم 5843 لسنة 66 ق (التفتيش بغير إذن)
الحكم رقم 10390 لسنة 66 ق (بيانات التسبيب)
الحكم رقم 2614 لسنة 66 ق (التقرير بالطعن نيابة عن وكيل الطاعن دون تقديم التوكيل الصادر من المحكوم عليه لوكيله. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 11682 لسنة 66 ق (الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطق الحكم. لا يعيبه.)
الحكم رقم 23531 لسنة 66 ق (الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز.)
الحكم رقم 20999 لسنة 66 ق (عدم تقديم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه. أثره.)
الحكم رقم 20998 لسنة 66 ق (عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه أثره.)
الحكم رقم 20899 لسنة 66 ق (كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة صحيح.)
الحكم رقم 20839 لسنة 66 ق (عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 17183 لسنة 66 ق (اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. تناقض يعيبه.)
الحكم رقم 13270 لسنة 66 ق (عدم تقديم الطاعنتين أسباباً لطعنهما. أثره.)