الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 5223 لسنة 70 ق (كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذي عول عليه في قضائه .)
الحكم رقم 13957 لسنة 70 ق (جريمة الامتناع عن تنفيذ القرار أو الحكم النهائي بالإزالة أو التصحيح .)
الحكم رقم 27549 لسنة 69 ق (تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . موضوعي .)
الحكم رقم 16359 لسنة 68 ق (لم يشترط القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم .)
الحكم رقم 13206 لسنة 68 ق (مباشرة النيابة التحقيق وأمرها بضبط وإحضار متهمين .)
الحكم رقم 9363 لسنة 68 ق (الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . موضوعي .)
الحكم رقم 10717 لسنة 68 ق (من أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أو تندبه المحكمة للقيام بمهمة بها.)
الحكم رقم 10195 لسنة 68 ق (المعنى المشترك بين كلمتي تحريات ومعلومات واحد في الدلالة على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة.)
الحكم رقم 6306 لسنة 68 ق (التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها.)
الحكم رقم 1560 لسنة 68 ق (تدخل المحكمة في رواية الشاهد وأخذها بها على وجه يخالف صريح عباراتها أو إقامة قضائها على فروض تناقض صريح روايته. غير جائز.)
الحكم رقم 10678 لسنة 67 ق (حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمة إصابة خطأ حال نظرها موضوع الدعوى .)
الحكم رقم 4156 لسنة 67 ق (حكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد .)
الحكم رقم 27276 لسنة 67 ق (الدين علاقة بين المرء وربه لا إكراه فيه. حرية العقيدة كفلها الدستور. م 46 من الدستور.)
الحكم رقم 26183 لسنة 67 ق (إشارة الحكم إلى تطبيق مادة العقاب في حق الطاعن. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها.)
الحكم رقم 16553 لسنة 67 ق (عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.)
الحكم رقم 8696 لسنة 67 ق (وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في أجل غايته ستون يوماً من تاريخ النطق بالحكم وأن يوقع على الأسباب بالنسبة للمحكوم عليه محام مقبول أمام النقض.)
الحكم رقم 9904 لسنة 67 ق (ثبوت سلامة العين قبل الإصابة وإصابتها بضعف يستحيل برؤه. كفايته تسبيباً لتوافر العاهة المستديمة. وإن تعذر تقرير مدى هذا الضعف.)
الحكم رقم 984 لسنة 67 ق (اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام .)
الحكم رقم 10016 لسنة 66 ق (لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.)
الحكم رقم 21096 لسنة 66 ق (تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال المحررات المزورة. غير لازم.)
الحكم رقم 16701 لسنة 66 ق (الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال.)
الحكم رقم 2783 لسنة 65 ق (حكم الإدانة . بياناته ؟)
الحكم رقم 16231 لسنة 65 ق (عدم إدعاء الطاعنين أن اعترافهما بمحضر الجلسة جاء على خلاف ما تضمنته مدونات الحكم .)
الحكم رقم 5098 لسنة 65 ق (تقرير محكمة النقض بعدم قبول الطعن استناداً إلى توقيع أسبابه من محام غير مقبول أمامها .)
الحكم رقم 25254 لسنة 64 ق (وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة .)
الحكم رقم 2437 لسنة 64 ق (عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة. واجبها تمحيص الواقعة المطروحة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً.)
الحكم رقم 22534 لسنة 64 ق (نعى الطاعن بأن تخلفه عن حضور المعارضة الاستئنافية كان بعذر .)
الحكم رقم 23302 لسنة 63 ق (نص الفقرة الأولى من المادة 226 عقوبات. مفاده: عقاب كل شخص سواء كان طالب تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة.)
الحكم رقم 23298 لسنة 63 ق (حضور الطاعن أولى جلسات نظر الاستئناف. حجز الدعوى للحكم. وصف الحكم بأنه حضوري. صحيح قانوناً.)
الحكم رقم 21154 لسنة 63 ق (وجود صورة رسمية من توكيل لمحام يخوله حق الطعن نيابة عن الطاعن في ملف طعن آخر منظور بذات الجلسة. أثره. اعتبار التقرير بالطعن من المحامي المذكور من ذي صفة.)
الحكم رقم 21176 لسنة 63 ق (وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم.)
الحكم رقم 27221 لسنة 63 ق (التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره.)
الحكم رقم 6495 لسنة 63 ق (القصد الجنائي في جريمة التبديد .)
الحكم رقم 25212 لسنة 62 ق (إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. عدم قيام أي طريقة أخرى مقامه .)
الحكم رقم 41 لسنة 62 ق (إدانة الطاعن بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين .)
الحكم رقم 9349 لسنة 62 ق (إقامة مالك الأرض الزراعية بالقرية مسكناً خاصاً به .)
الحكم رقم 23718 لسنة 62 ق (حكم الإدانة. بياناته؟. المادة 310 إجراءات.)
الحكم رقم 17628 لسنة 61 ق (عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط .)
الحكم رقم 22503 لسنة 61 ق (العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم .)
الحكم رقم 704 لسنة 61 ق (توجيه اليمين الحاسمة بشأن عقد الأمانة لدى نظر الدعوى الجنائية. جائز.)
الحكم رقم 4255 لسنة 61 ق (للكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون رقم 62 لسنة 1975 صورتين: الأولى منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، والأخرى منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.)
الحكم رقم 2284 لسنة 61 ق (خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 12206 لسنة 60 ق (وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.)
الحكم رقم 8587 لسنة 60 ق (تملك الأموال العامة بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 شرطه: ثبوت انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.)
الحكم رقم 706 لسنة 60 ق (القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة . تحققه .)
الحكم رقم 2740 لسنة 59 ق (عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم عليه للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 1761 لسنة 59 ق (وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.)