الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 8444 لسنة 78 ق (إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ستة عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور)
الحكم رقم 2864 لسنة 78 ق (جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجناة.)
الحكم رقم 4955 لسنة 78 ق (التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد، والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعملات)
الحكم رقم 324 لسنة 78 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة)
الحكم رقم 25995 لسنة 77 ق (الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليهما)
الحكم رقم 29822 لسنة 77 ق (إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لهده المحكمة الفصل فيه متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم)
الحكم رقم 25402 لسنة 77 ق (الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكم إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة التي توردها)
الحكم رقم 22019 لسنة 77 ق (الدفع ببطلان القبض من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه)
الحكم رقم 9746 لسنة 77 ق (جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني)
الحكم رقم 39512 لسنة 77 ق (كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل وكل حكم يصدر في شأنه، يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون)
الحكم رقم 34448 لسنة 77 ق (جريمة حيازة أوراق مالية مقلدة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول)
الحكم رقم 11805 لسنة 77 ق (الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم المطعون قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه)
الحكم رقم 28715 لسنة 77 ق (جناية القتل العمد والشروع فيها تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إلى إزهاق روح المجني عليه)
الحكم رقم 77717 لسنة 76 ق (تسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها والإضرار العمدي بالمال العام)
الحكم رقم 65546 لسنة 76 ق (التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.)
الحكم رقم 83268 لسنة 76 ق (إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة سرقة)
الحكم رقم 15859 لسنة 76 ق (سرقة مهمات مرفق توصيل التيار الكهربائى)
الحكم رقم 45127 لسنة 76 ق (محكمة النقض سلطتها)
الحكم رقم 57646 لسنة 75 ق (حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة)
الحكم رقم 43462 لسنة 75 ق (حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغير من ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها)
الحكم رقم 47729 لسنة 75 ق (أن تقرير الطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرر بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخرين، ولا يغني عنه.)
الحكم رقم 79257 لسنة 75 ق (محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل)
الحكم رقم 43595 لسنة 75 ق (بيانات التسبيب)
الحكم رقم 56397 لسنة 75 ق (إثبات بوجه عام)
الحكم رقم 50614 لسنة 74 ق (تسبيب غير معيب)
الحكم رقم 38371 لسنة 73 ق (حكم بيانات التسبيب)
الحكم رقم 11018 لسنة 73 ق (إذن التفتيش)
الحكم رقم 48303 لسنة 72 ق (الطعن بالنقض. ميعاده)
الحكم رقم 40767 لسنة 72 ق (بيانات التسبيب ما يعيبه فى نطاق التدليل)
الحكم رقم 42490 لسنة 72 ق (عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 32929 لسنة 71 ق (حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره)
الحكم رقم 21346 لسنة 71 ق (إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى)
الحكم رقم 15901 لسنة 71 ق (الإدانة بجريمتي القتل العمد مع سبق إصرار أو ترصد وإحراز سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع إذ تمسك المدافع عنه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس)
الحكم رقم 21036 لسنة 71 ق (الاشتراك في جرائم التقليد أو التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم)
الحكم رقم 21037 لسنة 71 ق (لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه)
الحكم رقم 13629 لسنة 71 ق (أنه وإن كانت المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما ورد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة وتطبق عليها وصفها القانوني الصحيح)
الحكم رقم 18078 لسنة 71 ق (لمحكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها)
الحكم رقم 15858 لسنة 71 ق (يكفي في المحاكمات الجنائية أو تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام)
الحكم رقم 14890 لسنة 71 ق (من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق)
الحكم رقم 14884 لسنة 71 ق (الاشتراك في الجرائم يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم)
الحكم رقم 12259 لسنة 71 ق (تقليد والشروع في تقليد عملات ورقية محلية وحيازتها وحيازة أدوات مستعمله في التقليد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه عرض لدفعه ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات تأسيساً إلى عدم توصل الضابط مجري التحريات إلى ماهية الأدوات المستخدمة في التقليد ونوعية الأوراق المقلدة)
الحكم رقم 11307 لسنة 71 ق (القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في واقعة الدعوى - كان ذلك محققاً لحكم القانون)
الحكم رقم 8695 لسنة 71 ق (لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث)
الحكم رقم 12339 لسنة 71 ق (التزوير في محرر رسمي وقيادة مركبة آلية دون رخصة تسيير قد شابه البطلان إذ أن المحامي الذي حضر وترافع عنه أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المطعون فيه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.)
الحكم رقم 15873 لسنة 71 ق (دعوى مدنية نظرها والحكم فيها)
الحكم رقم 34413 لسنة 71 ق (التقرير بالطعن)
الحكم رقم 24832 لسنة 70 ق (الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ورداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.)
الحكم رقم 24462 لسنة 70 ق (جرائم القتل العمد تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية)
الحكم رقم 18445 لسنة 70 ق (تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع)
الحكم رقم 10323 لسنة 70 ق (إثبات بوجه عام)