الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 4405 لسنة 78 ق (الحكم قد عرض للدفع المبدي ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأطرحه في قوله "فمردود عليه بأن المحكمة قد اطمأنت إلى تلك التحريات التي تضمنها ذلك المحضر المؤرخ 22/ 6/ 2007 الساعة 8.30 مساءً وذلك لأنها تحريات صريحة وواضحة وأنها قد اشتملت علي بيانات كافية لإصدار ذلك الإذن)
الحكم رقم 1579 لسنة 78 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة)
الحكم رقم 8000 لسنة 78 ق (الدفع ببطلان التحريات يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة.)
الحكم رقم 2743 لسنة 78 ق (سبق الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال)
الحكم رقم 23900 لسنة 77 ق (الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به)
الحكم رقم 22926 لسنة 77 ق (إن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم)
الحكم رقم 2051 لسنة 77 ق (قبل الحكم على الطفل في الحالات التي أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها الاستماع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً اجتماعياً يوضح العوامل التي دعت الطفل إلى الانحراف أو التعرض له ومقومات إصلاحه)
الحكم رقم 20257 لسنة 77 ق (الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه)
الحكم رقم 10563 لسنة 77 ق (لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه.)
الحكم رقم 9851 لسنة 77 ق (ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة)
الحكم رقم 9851 لسنة 77 ق (ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة)
الحكم رقم 62105 لسنة 76 ق (جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائي العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجاني.)
الحكم رقم 19009 لسنة 76 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع)
الحكم رقم 62346 لسنة 76 ق (المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة)
الحكم رقم 55904 لسنة 76 ق (للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عربية أو أجنبية)
الحكم رقم 2823 لسنة 76 ق (الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس)
الحكم رقم 17341 لسنة 76 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكلاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع)
الحكم رقم 76966 لسنة 76 ق (الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. وإن كان بحسب الأصل دفاعاً موضوعياً، يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش)
الحكم رقم 51984 لسنة 76 ق (جريمة الرشوة)
الحكم رقم 17615 لسنة 75 ق (أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 38995 لسنة 75 ق (القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم)
الحكم رقم 54634 لسنة 75 ق (سبق الإصرار وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما تقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها ولا عبرة بمضي الزمن بين التصميم على الجريمة ووقوعها)
الحكم رقم 81830 لسنة 75 ق (لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم)
الحكم رقم 15715 لسنة 75 ق (جريمة أركانها)
الحكم رقم 8322 لسنة 75 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 42103 لسنة 75 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 71915 لسنة 75 ق (نيابة عامة)
الحكم رقم 910 لسنة 74 ق (تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف)
الحكم رقم 15810 لسنة 74 ق (انتهاء الحكم إلى مسئولية الطاعن)
الحكم رقم 27268 لسنة 73 ق (رشوة.)
الحكم رقم 47231 لسنة 73 ق (وجود توكيل مع المتهم من المجنى علية ينفي عنة المصلحة في التزوير)
الحكم رقم 58879 لسنة 73 ق (فقد المحامى شرط من شروط القيد بالجدول العام)
الحكم رقم 20961 لسنة 71 ق (الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي إلى حرمة مسكنه أو لحريته الشخصية)
الحكم رقم 21747 لسنة 71 ق (لا يجوز المنازعة في صفة المدعي بالحق المدني لأول مرة أمام محكمة النقض)
الحكم رقم 29277 لسنة 71 ق (الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين)
الحكم رقم 18991 لسنة 71 ق (وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه)
الحكم رقم 13733 لسنة 71 ق (الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين)
الحكم رقم 13630 لسنة 71 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع)
الحكم رقم 5097 لسنة 71 ق (الخطأ الذي يقع من الأفراد عمداً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضي بها ظروف الحياة العادية وبذلك فهو عيب يشوب مسلك الإنسان والإهمال الجسيم في نطاق الأموال والوظائف العامة هو صورة من صور الخطأ الفاحش ينبئ عن انحراف مرتكبه عن السلوك المألوف والمعقول للموظف العادي)
الحكم رقم 21237 لسنة 71 ق (الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار)
الحكم رقم 15007 لسنة 71 ق (عقوبة الجريمة الأشد تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة دون العقوبات التكميلية)
الحكم رقم 33721 لسنة 71 ق (قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة)
الحكم رقم 29868 لسنة 71 ق (قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى)
الحكم رقم 8396 لسنة 71 ق (الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص)
الحكم رقم 8661 لسنة 71 ق (التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائع)
الحكم رقم 9470 لسنة 71 ق (أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما)
الحكم رقم 9927 لسنة 71 ق (إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً)
الحكم رقم 10084 لسنة 71 ق (إحراز نبات الحشيش المخدر " البانجو" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً)
الحكم رقم 934 لسنة 71 ق (خطف أنثى بالإكراه المقترنة بمواقعتها بغير رضاها)
الحكم رقم 3496 لسنة 71 ق (الضرب المفضي إلى الموت)