الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2565 لسنة 78 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع)
الحكم رقم 16884 لسنة 77 ق (إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي)
الحكم رقم 76941 لسنة 76 ق (جريمتي القتل العمد وإخفا جثة دون إخبار جهات الاقتضاء)
الحكم رقم 22972 لسنة 76 ق (لواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هو وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل)
الحكم رقم 46047 لسنة 76 ق (إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانوناً)
الحكم رقم 58764 لسنة 76 ق (الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية ومكتب المتابعة العربى الليبى واستعمالها والنصب)
الحكم رقم 21267 لسنة 76 ق (التقرير بالطعن)
الحكم رقم 89754 لسنة 75 ق (إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً)
الحكم رقم 81829 لسنة 75 ق (التهرب من أداء الضريبة المستحقة على الدخل)
الحكم رقم 89956 لسنة 75 ق (بيانات التسبيب)
الحكم رقم 36558 لسنة 74 ق (حكم إصداره)
الحكم رقم 20054 لسنة 74 ق (قانون تفسيره)
الحكم رقم 40617 لسنة 74 ق (أسباب الطعن. توقيعها)
الحكم رقم 45342 لسنة 73 ق (السرقة بإكراه في الطريق العام وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وسلاح أبيض دون مسوغ)
الحكم رقم 35179 لسنة 73 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 61510 لسنة 73 ق (تسجيل المحادثات)
الحكم رقم 30281 لسنة 72 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة)
الحكم رقم 21144 لسنة 72 ق (التقليد. يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة.)
الحكم رقم 37282 لسنة 72 ق (الطعن بالنقض. ميعاده)
الحكم رقم 6627 لسنة 72 ق (إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام.)
الحكم رقم 6908 لسنة 71 ق (يتعين لقيام الركن الماي في جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية)
الحكم رقم 32064 لسنة 71 ق (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد)
الحكم رقم 3487 لسنة 71 ق (قانون تفسيره)
الحكم رقم 22218 لسنة 71 ق (تزوير أوراق رسمية)
الحكم رقم 23063 لسنة 70 ق (لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه)
الحكم رقم 9552 لسنة 70 ق (الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته وهو إجراء من إجراءات التحري)
الحكم رقم 4368 لسنة 70 ق (أن من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما ربته عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة)
الحكم رقم 6450 لسنة 70 ق (استدلالات)
الحكم رقم 6172 لسنة 70 ق (الإخلال بحق الدفاع.)
الحكم رقم 3721 لسنة 70 ق (الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً. هو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر تحت تأثير إكراه أو تهديد.)
الحكم رقم 3205 لسنة 69 ق (جريمتى الرشوة والتزوير: لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها وهو ما قصر الحكم المطعون فيه عن بيانه على نحو ما تقدم مما ينبئ بأن المحكمة أصدرته دون أن تحيط بالدعوى عن بصر وبصيرة بما يوجب نقضه بخصوص ما قضى به في جريمة التزوير والإعادة.)
الحكم رقم 25781 لسنة 69 ق (توقف الحكم فى الدعوى على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية)
الحكم رقم 13955 لسنة 68 ق (لتسبيب كل حكم بالإدانة أن يورد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت على حده حتى يتبين وجه الاستدلال به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة)
الحكم رقم 19142 لسنة 68 ق (حكم. بيانات التسبيب.)
الحكم رقم 22132 لسنة 68 ق (الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .)
الحكم رقم 18095 لسنة 68 ق (إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار .)
الحكم رقم 13745 لسنة 68 ق (التناقض الذي يعيب الحكم. ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر.)
الحكم رقم 13713 لسنة 68 ق (اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 337 إجراءات.)
الحكم رقم 10375 لسنة 68 ق (إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب.)
الحكم رقم 2124 لسنة 68 ق (للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون.)
الحكم رقم 18968 لسنة 67 ق (جريمة الاشتراك في ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة)
الحكم رقم 26058 لسنة 67 ق (تهمة الشروع في السرقة)
الحكم رقم 21458 لسنة 67 ق (أحوال مدنية)
الحكم رقم 26087 لسنة 67 ق (حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .)
الحكم رقم 20276 لسنة 66 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 15552 لسنة 66 ق (الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره)
الحكم رقم 3467 لسنة 66 ق (إغفال المحكمة الاستئنافية الفصل في أحد طلبي الطاعن. وجوب الرجوع إليها للفصل فيما أغفلته.)
الحكم رقم 18791 لسنة 65 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 23134 لسنة 65 ق (رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية.)
الحكم رقم 3855 لسنة 65 ق (اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات .)