الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 4443 لسنة 77 ق (الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً)
الحكم رقم 18328 لسنة 71 ق (الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً)
الحكم رقم 26634 لسنة 71 ق (إجراءات التحقيق)
الحكم رقم 21346 لسنة 69 ق (ضرب أحدث عاهة)
الحكم رقم 12640 لسنة 64 ق (الخطأ الجسيم. صوره: الإهمال في أداء الوظيفة والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة.)
الحكم رقم 15956 لسنة 63 ق (نقض الحكم للمرة الثانية يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع)
الحكم رقم 2449 لسنة 61 ق (حكم وضعه والتوقيع عليه وإصداره)