الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 153 لسنة 34 ق (الميعاد المقرر للاستئناف: تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى.)
الحكم رقم 218 لسنة 34 ق (إثبات الحكم أن الطاعنة جهرت بألفاظ السب وهي تقف في "بئر السلم" بجوار المصعد بحيث سمع سكان العمارة جميعهم تلك الألفاظ. كفاية ذلك لإثبات توفر العلانية.)
الحكم رقم 215 لسنة 34 ق (إقرار الطاعن بتحرير إذني الصرف - المزورين - مع تنصله من التوقيع عليهما. لا يعد اعترافاً بجريمة التزوير التي دين بها كما هي معرفة به قانوناً.)
الحكم رقم 2388 لسنة 33 ق (الغرض من العلامة التجارية: أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. تحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة .)
الحكم رقم 2385 لسنة 33 ق (التلبس: إباحته لرجل الضبط القضائي الذي شاهد الجريمة وكانت آثارها بادية أمامه أن يقبض على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته فيها .)
الحكم رقم 2374 لسنة 33 ق (عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته.)
الحكم رقم 7 لسنة 33 ق (عدم فوات مدة معينة على الحصول على المؤهل القانوني أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة غير لازم للاشتغال بالمحاماة.)