الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 163 لسنة 72 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تكييف العقد)
الحكم رقم 875 لسنة 39 ق (أستخلاص المحكمة من واقعة الدعوى ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي.)
الحكم رقم 854 لسنة 39 ق (جريمة النصب . أركانها.)
الحكم رقم 853 لسنة 39 ق (الأحوال التي يوجب فيها الشارع على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية إلى محكمة أول درجة.)
الحكم رقم 2207 لسنة 38 ق (الباعث على الجريمة ليس ركناً فيها.)
الحكم رقم 2020 لسنة 38 ق (مناط قيام جريمة بيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها؟)
الحكم رقم 2015 لسنة 38 ق (النص في كل من الحكم الغيابي الاستئنافي والحكم الصادر في المعارضة في ذاك الحكم على أن تشديد العقوبة كان بإجماع الآراء.)
الحكم رقم 2005 لسنة 38 ق (التنازل عن الطعن بالنقض جواز الإقرار به لمأمور السجن.)
الحكم رقم 765 لسنة 38 ق (استناد الحكم فيما استند إليه في الإدانة على ما أسفر عنه القبض والتفتيش دون أن يعرض للدفع ببطلانهما رغم جوهريته.)
الحكم رقم 760 لسنة 38 ق (عدم جواز إضافة عقوبة الغرامة إلى العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 394 لسنة 1954 .)
الحكم رقم 755 لسنة 38 ق (عدم الاعتداد بالأدلة المستمدة من التفتيش الباطل، لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه.)
الحكم رقم 7 لسنة 38 ق (دفتر الاشتراك الكيلو متري الصادر من هيئة السكك الحديدية من الأوراق الرسمية.)
الحكم رقم 1927 لسنة 37 ق (إباحة عمل الطبيب. مشروطة بالحصول على إجازة علمية وترخيص وفقاً للقوانين واللوائح.)
الحكم رقم 2274 لسنة 37 ق (تحقق القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات. متى وضع الجاني النار في شيء من الأشياء المذكورة بها عالماً بملكيته للغير.)
الحكم رقم 2068 لسنة 37 ق (لمأموري الضبط القضائي القبض على أي شخص توجد دلائل كافية على اتهامه في جناية ولو في غير حالة التلبس. المادة 34 إجراءات.)
الحكم رقم 2045 لسنة 37 ق (توجيه الشارع الخطاب في المادة 9/ 4 من القانون 80 لسنة 1947 إلى النيابة العامة دون غيرها من جهات الاستدلال.)
الحكم رقم 2032 لسنة 37 ق (حالات تهريب التبغ. قصرها على الأحوال التي عددتها المادة 2 من القانون 92 لسنة 1964.)
الحكم رقم 1919 لسنة 37 ق (إذن التفتيش. بياناته؟ النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره.)
الحكم رقم 2262 لسنة 37 ق (تخفيف القانون رقم 53 لسنة 1966 للعقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.)
الحكم رقم 2121 لسنة 37 ق (شرط الحكم بسقوط الاستئناف إعمالاً للمادة 412 إجراءات: علم المحكوم عليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .)
الحكم رقم 2129 لسنة 37 ق (عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب.)
الحكم رقم 1922 لسنة 37 ق (يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة.)
الحكم رقم 1920 لسنة 37 ق (شرط إباحة عمل الطبيب أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة.)
الحكم رقم 1799 لسنة 37 ق (الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم. تدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه.)
الحكم رقم 1268 لسنة 37 ق (لا يصح قياس السرعة بالنظريات والمعادلات الحسابية لاختلاف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف الملابسة للحادث.)
الحكم رقم 1266 لسنة 37 ق (إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق.)
الحكم رقم 2106 لسنة 37 ق (جواز الاستغناء عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.)
الحكم رقم 1844 لسنة 37 ق (عدم تقيد المحكمة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. لها الأخذ بما تستخلصه من مجموع العناصر المطروحة عليها.)
الحكم رقم 1835 لسنة 37 ق (حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.)
الحكم رقم 1590 لسنة 37 ق (إذا كان البين من الصورة الشمسية للعقد المقدمة صورته من المتهم المطعون ضده أن المذكور قد تعهد بتوريد العمال اللازمين لتشغيل الكسارات التابعة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف.)
الحكم رقم 1589 لسنة 37 ق (توافر القصد الجنائي في جريمة التهديد بالقتل المصحوب بطلب. متى ثبت أن الجاني ارتكب التهديد مدركاً أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه.)