الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1799 و2097 و2243 لسنة 62 ق (نقض الحكم. أثره. وجوب التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض.)
الحكم رقم 2773 لسنة 62 ق (القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية.)
الحكم رقم 1362 لسنة 62 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها.)
الحكم رقم 228 لسنة 62 ق (طلب التعويض عن كافة الأضرار نتيجة وفاة المورث أمام محكمة أول درجة.)
الحكم رقم 4328 و4332 لسنة 61 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم بالبراءة .)
الحكم رقم 4292 لسنة 61 ق (اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.)
الحكم رقم 4901 لسنة 61 ق (الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها. الأصل أن يكون تسليم صورها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار.)
الحكم رقم 1305 لسنة 60 ق (عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 861 لسنة 60 ق (أثر العقد. انصرافه إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك عن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله.)
الحكم رقم 1380 لسنة 59 ق (الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.)
الحكم رقم 1099 لسنة 59 ق (للمحكمة الاستئنافية أن تستند إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي.)
الحكم رقم 1166 لسنة 59 ق (اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في طلبات التعويض. مناطه.)
الحكم رقم 723 لسنة 59 ق (الطعن بالنقض. جائز من المحكوم عليه. المادة 212 مرافعات.)
الحكم رقم 755 لسنة 59 ق (ورود النعي على أسباب الحكم الابتدائي الذي اقتصر الحكم المطعون فيه على تأييده.)
الحكم رقم 306 لسنة 59 ق (حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤدى ذلك.)
الحكم رقم 405 لسنة 59 ق (المادتان، 130/ 1، 131 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 273 لسنة 59 ق (التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه.)
الحكم رقم 220 لسنة 59 ق (الأوراق المدعى بتزويرها. من أوراق الدعوى. الأمر بضمها والاطلاع عليها.)
الحكم رقم 200 لسنة 59 ق (الطعن بالنقض. قصره أصلاً على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.)
الحكم رقم 276 لسنة 59 ق (التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964. طبيعته.)
الحكم رقم 2030 لسنة 58 ق (وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم.)
الحكم رقم 3106 لسنة 58 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 897 لسنة 58 ق (حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى.)
الحكم رقم 381 لسنة 58 ق (بطلان الحكم الابتدائي. قضاء محكمة الاستئناف بتأييده والإحالة إلى أسبابه. أثره.)
الحكم رقم 851 لسنة 58 ق (الالتزام بأداء مبلغ من النقود. الأصل فيه أن يكون بالعملة الوطنية.)
الحكم رقم 925 لسنة 58 ق (عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن .)
الحكم رقم 2434 لسنة 58 ق (بيع العقار المشفوع فيه لمشتر ثان قبل تسجيل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.)
الحكم رقم 3274 لسنة 58 ق (ميعاد الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله.)
الحكم رقم 3229 لسنة 58 ق (القرار الإداري. ماهيته. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه. المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972.)
الحكم رقم 2797 لسنة 58 ق (طلب الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة القانونية. ليس فيه تعسف في استعمال الحق.)
الحكم رقم 763 لسنة 57 ق (التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه.)
الحكم رقم 948 لسنة 57 ق (صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً.)
الحكم رقم 167 لسنة 57 ق (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.)
الحكم رقم 2487 لسنة 57 ق (إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها .)
الحكم رقم 2670 لسنة 57 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 2507 لسنة 57 ق (الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها .)
الحكم رقم 979 لسنة 57 ق (عدم جواز قبول مذكرات أو أوراق من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها. م 168 مرافعات.)
الحكم رقم 2215 لسنة 56 ق (عدم جواز التمسك بسبب للنقض لم يبد في صحيفة الطعن.)
الحكم رقم 2117 لسنة 56 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 2001 لسنة 56 ق (محكمة الموضوع. عدم تقيدها بتكييف المدعي لدعواه تكييفاً خاطئاً.)
الحكم رقم 2214 لسنة 56 ق (عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني. أثره.)
الحكم رقم 1088 لسنة 55 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء.)
الحكم رقم 680 لسنة 54 ق (عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 1618 لسنة 54 ق (الأوراق الرسمية. اقتصار حجيتها على البيانات التي قام بها الموظف العام في حدود مهمته .)