الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1145، 1364 لسنة 60 ق (بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة في ظل أحكام القانون 48 لسنة 1978.)
الحكم رقم 1044 لسنة 60 ق (حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية .)
الحكم رقم 792 لسنة 60 ق (ترقية العاملين في شركات القطاع العام، تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة .)
الحكم رقم 805 لسنة 60 ق (المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي.)
الحكم رقم 1340 لسنة 60 ق (المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام. اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة.)
الحكم رقم 1632 لسنة 59 ق (عدم جواز ترقية العامل المنقول قبل مضي عام من تاريخ النقل.)
الحكم رقم 1885 لسنة 59 ق (وقف العامل احتياطياً عن العمل. أثره.)
الحكم رقم 1522 لسنة 59 ق (تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.)
الحكم رقم 1801 لسنة 58 ق (ضم مدة الخدمة السابقة على أول إبريل 1956 التي لم يؤدي عنها المؤمن عليه اشتراكات .)
الحكم رقم 2681 لسنة 58 ق (مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء.)
الحكم رقم 1711 لسنة 58 ق (مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خدمة وأقدمية. شرطه.)
الحكم رقم 1645 لسنة 57 ق (تحديد العمل بالأجر. مناطه.)
الحكم رقم 1851 لسنة 56 ق (تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام من اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة.)
الحكم رقم 1625 لسنة 56 ق (العاملون بالمصانع الحربية إبان تبعيتها لوزارة الحربية. موظفون عموميون.)
الحكم رقم 1155 لسنة 56 ق (الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام ق 48 لسنة 1978 .)
الحكم رقم 2703 لسنة 56 ق (استفادة العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة من حكم المادتين 2، 3 ق 135 لسنة 1980 المعدل بق 112 لسنة 1981.)
الحكم رقم 454 لسنة 55 ق (الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية.)