الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 316 لسنة 40 ق (أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق.)
الحكم رقم 2 لسنة 38 ق (عدم جواز الطعن في أحكام محكمة النقض سواء بالطرق العادية أو غير العادية.)
الحكم رقم 105 لسنة 38 ق (تحديد المادة 40 مدني للموطن بأنه المكان يقيم فيه الشخص عادة .)
الحكم رقم 469 لسنة 36 ق (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس.)
الحكم رقم 397 لسنة 36 ق (الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون.)
الحكم رقم 384 لسنة 36 ق (دعوى عدم نفاذ التصرف. التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه على الإضرار بحقوق الدائن وقت صدور التصرف.)
الحكم رقم 291 لسنة 36 ق (حضور الخصم الذي يزول به الحق في التمسك بالبطلان هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره.)
الحكم رقم 392 لسنة 36 ق (توجيه إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم في موطنهم المبين في الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 383 لسنة 36 ق (لتسجيل طلب الحجر ما لتسجيل قرار الحجر من آثار. تصرفات المحجور عليه للسفه بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للإبطال .)
الحكم رقم 381 لسنة 36 ق (عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركات المساهمة. إمكان شغله قبل العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1958 وظيفة المدير العام أو المدير الفني للشركة.)
الحكم رقم 178 لسنة 36 ق (علاقة الموظف بالدولة. ماهيتها. وجوب أداء الموظف عمله بعناية الرجل الحريص. التزام الموظف بذلك مصدره القانون ولو لم ينص عليه صراحة.)
الحكم رقم 393 لسنة 36 ق (قواعد المرافعات يسري عليها قانون البلد الذي تقادم فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.)
الحكم رقم 379 لسنة 36 ق (وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية .)
الحكم رقم 378 لسنة 36 ق (الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في المناعة في تقدير هذه الرسوم.)
الحكم رقم 372 لسنة 36 ق (خلو صورة تقرير الطعن المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به. لا بطلان.)
الحكم رقم 301 لسنة 36 ق (وجوب شهر حقوق الامتياز العقارية بقيدها في خلال عشر سنوات من تسجيل العقود المرتبة لها أو من تاريخ العمل بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .)
الحكم رقم 318 لسنة 36 ق (تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما يستقل به قاضي الموضوع. عدم التزامه بتصديق الشاهد في كل أقواله.)
الحكم رقم 300 لسنة 36 ق (استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. ألا يسبق إثبات الصلح صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع.)
الحكم رقم 299 لسنة 36 ق (عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 303 لسنة 36 ق (سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها سائغاً.)
الحكم رقم 298 لسنة 36 ق (القضاء برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم. عدم انتهاء الخصومة كلها أو بعضها عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع.)
الحكم رقم 314 لسنة 36 ق (عدم جواز إشغال الطرق العامة في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص. صدور قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 56 .)
الحكم رقم 311 لسنة 36 ق (حق السلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة الضرورة القصوى وتهديد البناء بالانهيار العاجل في الإخلاء الفوري وهدم البناء .)
الحكم رقم 305 لسنة 36 ق (عدم ثبوت تاريخ البيع قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي. أثره. اعتبار المتصرف فيه باقياً على ملك البائع فيما يختص بتطبيق أحكام الاستيلاء.)
الحكم رقم 275 لسنة 36 ق (وجوب حصول تقرير الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض في ظل قانون المرافعات السابق.)
الحكم رقم 296 لسنة 36 ق (تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر.)
الحكم رقم 276 لسنة 36 ق (سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.)
الحكم رقم 293 لسنة 36 ق (سلطة المحكمة في قسمة أعيان الوقف قسمة نظر. استقلال كل ناظر بالنظر على القسم المخصص له.)
الحكم رقم 292 لسنة 36 ق (انتهاء الحكم إلى أن الاتفاق الذي تضمنه عقد الإيجار في أحد بنوده يشمل أجرة المثل للمكان المؤجر كما يشمل مقابل عملية مالية أخرى .)
الحكم رقم 272 لسنة 36 ق (سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود. التزامها بعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعبارتها.)
الحكم رقم 270 لسنة 36 ق (التفرقة بين تصرفات المجنون أو المعتوه في الفترة السابقة على صدور قرار الحجر والفترة التالية له.)
الحكم رقم 264 لسنة 36 ق (القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف. قضاء وقتي. ليس له تأثير على استئناف الموضوع.)
الحكم رقم 263 لسنة 36 ق (إعلان الطعن بالنقض في الميعاد. تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. التمسك ببطلان الإعلان.)
الحكم رقم 257 لسنة 36 ق (العقد الرسمي في معنى المادة 457 من قانون المرافعات السابق. صلاحيته للتنفيذ به جبراً دون حاجة للالتجاء إلى القضاء.)
الحكم رقم 193 لسنة 36 ق (وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه سواء كانت الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف .)
الحكم رقم 269 لسنة 36 ق (إيداع أصل ورقة إعلان الطعن للخصم. وصورة من الحكم المطعون فيه والأحكام التي أحال إليها في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستندات المؤيدة له في الميعاد .)
الحكم رقم 268 لسنة 36 ق (أجرة الحكر عند طلب تصقيعه تقدر بأجرة المثل، وباعتبار أن الأرض المحكرة خالية من البناء.)
الحكم رقم 189 لسنة 36 ق (النص في قرار التقسيم على أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم. لا يتصل بالنظام العام.)
الحكم رقم 250 لسنة 36 ق (ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه .)
الحكم رقم 248 لسنة 36 ق (وجوب صدور الحكم باسم الأمة وإلا كان باطلاً. م 155 من دستور سنة 1964 المؤقت.)
الحكم رقم 249 لسنة 36 ق (الوارث لا يتصل بأموال التركة ما دامت التصفية قائمة.)
الحكم رقم 246 لسنة 36 ق (الحكم بإشهار الإفلاس لا يشترط فيه تعدد الديون التي توقف التاجر عن الوفاء بها جدية المنازعة في الدين.)
الحكم رقم 245 لسنة 36 ق (الاستيلاء على المهمات الطبية لدى المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية ومخازن الأدوية والمستودعات وفقاً للقانون 212 لسنة 1960.)
الحكم رقم 208 لسنة 36 ق (المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 121 لسنة 1947.)
الحكم رقم 206 لسنة 36 ق (المدين في المسئولية العقدية يلتزم بتعويض الضرر المتوقع عادة وقت التعاقد.)
الحكم رقم 205 لسنة 36 ق (نفى الوارث علمه بتوقيع مورثه على الورقة العرفية وحلفه اليمين على ذلك.)
الحكم رقم 199 لسنة 36 ق (الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه من دفوع.)
الحكم رقم 194 لسنة 36 ق (ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 192 لسنة 36 ق (ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 191 لسنة 36 ق (حصول المحامي على أمر باختصامه بعقارات مدينه استناداً إلى أمر تقدير الأتعاب.)