الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 13714 لسنة 78 ق (انتقال الالتزام)
الحكم رقم 6993 لسنة 77 ق (يحق للمستأجر أن يبقى في العين مدى الحياة إن تعذر تحديد مدة الإيجار)
الحكم رقم 11743 لسنة 77 ق (لا يجوز لسلطة أدنى في التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص)
الحكم رقم 17962 لسنة 77 ق (مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن)
الحكم رقم 14840 لسنة 77 ق (المشرع اعبتر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تُبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة أو ملحقاتها التي يطالب بها المؤجر)
الحكم رقم 18137 لسنة 77 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى)
الحكم رقم 14000 لسنة 77 ق (إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذي يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورًا وإناثا من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم)
الحكم رقم 11060 لسنة 77 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 11060 لسنة 77 ق (لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما أنفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية)
الحكم رقم 3227 لسنة 77 ق (انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون)
الحكم رقم 2539 لسنة 77 ق (إذا تسبب الدائن بخطئة في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شريط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني)
الحكم رقم 4666 لسنة 76 ق (أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز في المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر وحده إثباتها وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة)
الحكم رقم 17182 لسنة 76 ق (العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع على أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين)
الحكم رقم 13413 لسنة 76 ق (المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيهما لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله)
الحكم رقم 11964 لسنة 76 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلى أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين)
الحكم رقم 12690 لسنة 76 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطًا أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة, فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة غير مستحقة فعلاً أو لتجاوز الأجرة المستحقة في ذمة المستأجر)
الحكم رقم 18205 لسنة 76 ق (عقد البيع ولو لم يكن مشهراً ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة والدعاوى المرتبطة به ومنها حقه في تسلم المبيع وطرد الغاصب منه لأنه بيع تام يرتب جميع آثاره)
الحكم رقم 12285 لسنة 76 ق (من يملك أكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصاً واحداً - له حق إدارته المعتادة بتأجيره أو إنهاء إجارته)
الحكم رقم 5657 لسنة 75 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 1070 لسنة 74 ق (أثر العقد)
الحكم رقم 290 لسنة 73 ق (أدلة الإثبات)
الحكم رقم 586 لسنة 72 ق (إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى)
الحكم رقم 956 لسنة 71 ق (أثر النقض أمام المحكمة المحال إليها)
الحكم رقم 1574 لسنة 71 ق (التزام حق الحبس)
الحكم رقم 2493 لسنة 71 ق (القواعد العامة فى الإيجار)
الحكم رقم 1879 لسنة 71 ق (خذ المحكمة الاستئنافية بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. شرطه.)
الحكم رقم 1522 لسنة 71 ق (الامتداد القانونى لعقد الإيجار)
الحكم رقم 1973 لسنة 71 ق (عيوب التدليل ما يعد قصوراً)
الحكم رقم 876 لسنة 71 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 1502 لسنة 71 ق (عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال)
الحكم رقم 509 لسنة 71 ق (الامتداد القانونى لعقد الإيجار)
الحكم رقم 987 لسنة 71 ق (النقض والإحالة)
الحكم رقم 25 لسنة 71 ق (ورود النص التشريعي مطلقاً . وجوب حمله على إطلاقه ما لم يقم الدليل على تقييده بنص آخر .)
الحكم رقم 1442 لسنة 70 ق (الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة)
الحكم رقم 1377 لسنة 70 ق (الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط)
الحكم رقم 2487 لسنة 70 ق (تقدير المدعي قيمة دعواه . حجة له وعليه بالنسبة لنصاب الاستئناف .)
الحكم رقم 1745 لسنة 70 ق (لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى . شرطه .)
الحكم رقم 1767 لسنة 70 ق (إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور مبطل .)
الحكم رقم 1739 لسنة 70 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة .)
الحكم رقم 166 لسنة 69 ق (الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة.)
الحكم رقم 250 لسنة 69 ق (عقد الإيجار. سريانه في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت بوجه رسمي.)
الحكم رقم 1557 لسنة 68 ق (لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقاً ذا صفة في تمثيله بالخصومة)
الحكم رقم 1925 لسنة 68 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين)
الحكم رقم 1599 لسنة 68 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين)
الحكم رقم 1572 لسنة 68 ق (الإقامة المستقرة هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقرة ومحل إقامته المعتادة فلا يكفى مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه)
الحكم رقم 1513 لسنة 68 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد اطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبول)
الحكم رقم 1529 لسنة 68 ق (الأجرة تشمل الضرائب والرسوم التي لم يرد عليها الإعفاء بالقانون رقم 169 لسنة 1961 ومن بينها رسم النظافة وأنه يترتب على عدم الوفاء بها النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة)
الحكم رقم 101 لسنة 68 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 و11 و13 من قانون المرافعات هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار - وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين)
الحكم رقم 67 لسنة 68 ق (الدعوى بإخلاء العين المؤجرة أو بإنهاء العلاقة الإيجارية هي دعوى بفسخ العقد فالخصم الحقيقي فيها هو المستأجر حيث لا يفسخ العقد على غير عاقديه)
الحكم رقم 924 لسنة 67 ق (تشريعات إيجار الأماكن)