الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
د. علي فاضل حسن
»
الحكم رقم 2720 لسنة 59 ق (تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه.)
الحكم رقم 2597 لسنة 59 ق (مناط رسمية الورقة. أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته.)
الحكم رقم 2805 لسنة 59 ق (التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره .)
الحكم رقم 984 لسنة 53 ق (قبول الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون المطعون عليه خصماً حقيقياً في الحكم المطعون فيه.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net