الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2214 لسنة 78 ق (أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه، ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.)
الحكم رقم 2857 لسنة 78 ق (يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر)
الحكم رقم 23929 لسنة 77 ق (إدانة المتهم بجريمة الأختلاس قد شابه التناقض في التسبيب ذلك أنه أثبت في بيانه لواقعة الدعوى أن المبالغ التي اختلسها الطاعن بمفرده هي 92221 جنيهاً و250 مليم ثم عاد وأثبت في معرض بيانه لأقوال أعضاء لجنة الفحص أن المبلغ سالف الذكر هو المختلس من الطاعن والمحكوم عليه الآخر)
الحكم رقم 12118 لسنة 77 ق (مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن، أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل)
الحكم رقم 55901 لسنة 76 ق (إدانة المتهم بجريمة إحراز مادة الهيروين المخدرة مجردة من القصود، قد شابه التناقض في التسبيب)
الحكم رقم 58324 لسنة 76 ق (إحراز نبات مخدر بغير قصد من الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه التناقض في التسبيب)
الحكم رقم 72135 لسنة 76 ق (الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه في غير محله ذلك أن الثابت من محضر التحريات بإذن التفتيش أنه تضمن مما يجيز للنيابة العامة أن تأذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وتطمئن المحكمة إلى صحة التحريات وتساير النيابة العامة في اطمئنانها ويتعين الالتفات عن هذا الدفع)
الحكم رقم 16364 لسنة 76 ق (جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في الأختام أو العلامات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها أو أن ينخدع بعض الناس فيها)
الحكم رقم 85875 لسنة 76 ق (نقل نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا)
الحكم رقم 85875 لسنة 76 ق (نقل نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا)
الحكم رقم 83715 لسنة 76 ق (قصد القتل - نية إزهاق الروح -هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من المظاهر والظروف المحيطة بالدعوى)
الحكم رقم 62351 لسنة 76 ق (التزوير في محررات رسمية وعرفية)
الحكم رقم 43470 لسنة 75 ق (التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبولة)
الحكم رقم 13721 لسنة 75 ق (تقليد والشروع في تقليد عملة ورقية متداولة في مصر وحيازتها بقصد الترويج وحيازة الأدوات المستعملة في تقليدها قد جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على الأوراق المالية المدعى بتقليدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.)
الحكم رقم 81829 لسنة 75 ق (حالة التلبس تستوجب أن يتحققق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها)
الحكم رقم 50721 لسنة 75 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 68774 لسنة 74 ق (إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم تضمن الإذن الصادر من النيابة العامة بذلك اسم الطاعن)
الحكم رقم 52071 لسنة 74 ق (إثبات بوجه عام)
الحكم رقم 33215 لسنة 73 ق (استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى)
الحكم رقم 49600 لسنة 72 ق (العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الأختام الصحيحة والمقلدة على مجرد القول بأن الأختام موضوع الفحص لم تؤخذ من القالب الصحيح دون أن يبين أوجه التشابه بين الأختام المقلدة والأختام الصحيحة فإنه يكون قاصراً في التدليل)
الحكم رقم 21900 لسنة 72 ق (القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم)
الحكم رقم 17647 لسنة 72 ق (يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعيت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها)
الحكم رقم 47090 لسنة 72 ق (جريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب)
الحكم رقم 42400 لسنة 72 ق (لما كان من غير المتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم فإن مثله لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم يستنفذ.)
الحكم رقم 3439 لسنة 72 ق (ضرب أفضى إلى موت)
الحكم رقم 30950 لسنة 72 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تعديل وصف التهمة)
الحكم رقم 30615 لسنة 72 ق (تداخل فى وظيفة عمومية)
الحكم رقم 22410 لسنة 72 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير أقوال الشهود)
الحكم رقم 18832 لسنة 71 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بالقبول أو الرفض وذلك بأسباب سائغة.)
الحكم رقم 17197 لسنة 71 ق (الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع.)
الحكم رقم 4883 لسنة 71 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 5322 لسنة 71 ق (تخلى محكمتا الجنايات والأحداث عن نظر الدعوى.)
الحكم رقم 28677 لسنة 71 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 21428 لسنة 71 ق (أسباب الطعن. ما يقبل منها)
الحكم رقم 25073 لسنة 70 ق (الدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما بناء على استيقاف غير مبرر وعدم توافر حالة التلبس)
الحكم رقم 24850 لسنة 70 ق (حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة ن حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أم متهما يقر على نفسه، ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.)
الحكم رقم 11033 لسنة 70 ق (يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة)
الحكم رقم 23633 لسنة 70 ق (قصد القتل.)
الحكم رقم 3227 لسنة 70 ق (التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.)
الحكم رقم 183 لسنة 69 ق (الأصل في المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو ضمنياً)
الحكم رقم 30612 لسنة 69 ق (نظرها والحكم فيها)
الحكم رقم 13264 لسنة 69 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير جدية التحريات)
الحكم رقم 12655 لسنة 69 ق (الدستور هو القانون الوضعى صاحب الصدارة.)
الحكم رقم 4706 لسنة 69 ق (حكم ما يعيبه فى نطاق التدليل.)
الحكم رقم 22743 لسنة 69 ق (دفاع الطاعن بعدم قدرة المجنى عليه على التحدث بتعقل.)
الحكم رقم 27884 لسنة 69 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده)
الحكم رقم 27282 لسنة 68 ق (الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش)
الحكم رقم 5835 لسنة 68 ق (إغفال الحكم بيان خطأ الطاعن)
الحكم رقم 33248 لسنة 68 ق (إثبات الاشتراك بالقرائن . مناطه .)
الحكم رقم 15870 لسنة 68 ق (جريمة خطف أنثى بالتحايل والإكراه .)