الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1950 لسنة 82 ق (إثبات "شهود".)
الحكم رقم 157 لسنة 82 ق (إثبات "بوجه عام")
الحكم رقم 1950 لسنة 82 ق (إثبات شهود)
الحكم رقم 157 لسنة 82 ق (رشوة)
الحكم رقم 2006 لسنة 82 ق (. محكمة النقض "اختصاصها")
الحكم رقم 122 لسنة 81 ق (حكم الإدانة. بياناته؟)
الحكم رقم 17544 لسنة 77 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة)
الحكم رقم 12035 لسنة 77 ق (الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.)
الحكم رقم 14488 لسنة 77 ق (الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكي يتسنى لهذه المحكمة مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم)
الحكم رقم 3962 لسنة 77 ق (لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة)
الحكم رقم 3122 لسنة 77 ق (الدفع للإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها)
الحكم رقم 39981 لسنة 77 ق (تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف)
الحكم رقم 43528 لسنة 75 ق (ولى طبيعي.)
الحكم رقم 43528 لسنة 75 ق (ولي طبيعي)
الحكم رقم 12154 لسنة 75 ق (استعراض القوة.)
الحكم رقم 675 لسنة 75 ق (دستور.)
الحكم رقم 12154 لسنة 75 ق (استعراض القوة.)
الحكم رقم 675 لسنة 75 ق (تزوير أوراق رسمية)
الحكم رقم 52010 لسنة 75 ق (إسناد تهمة حيازة المخدر المضبوط إلى الطاعن، وتهمة حيازة ذات المخدر إلى زوجته يقوم به التعارض بين مصلحتيهما في الدفاع الذي قد يقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة في الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها)
الحكم رقم 38502 لسنة 75 ق (الضرب المفضي إلى الموت)
الحكم رقم 88836 لسنة 75 ق (القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها، فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً.)
الحكم رقم 36982 لسنة 75 ق (للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث، إلا أنها لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على ثبوت الواقعة المراد إثباتها)
الحكم رقم 75822 لسنة 75 ق (تزوير أوراق رسمية)
الحكم رقم 47756 لسنة 75 ق (أسباب الإباحة وموانع العقاب)
الحكم رقم 45977 لسنة 74 ق (التماس إعادة النظر.)
الحكم رقم 56615 لسنة 73 ق (عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه)
الحكم رقم 48533 لسنة 73 ق (بيانات حكم الإدانة)
الحكم رقم 27375 لسنة 73 ق (قوة الأمر المقضي)
الحكم رقم 27375 لسنة 73 ق (محكمة الإعادة نظرها الدعوى والحكم فيها)
الحكم رقم 46666 لسنة 72 ق (وجود مصلحة للمتهم في تزوير الورقة المزورة أو تقليدها، لا يكفي بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليدها كفاعل أو شريك، أو علمه بالتزوير، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك)
الحكم رقم 49438 لسنة 72 ق (التقرير بالطعن)
الحكم رقم 12456 لسنة 71 ق (التزوير في محررات رسمية)
الحكم رقم 12237 لسنة 71 ق (تقليد عملات مالية ورقية وحيازتها بقصد الترويج)
الحكم رقم 10667 لسنة 71 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 2977 لسنة 70 ق (الاختصاص النوعى)
الحكم رقم 11184 لسنة 70 ق (محكمة النقض اختصاصها.)
الحكم رقم 19859 لسنة 70 ق (تسهيل استيلاء على مال عام.)
الحكم رقم 30 لسنة 69 ق (الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف.)
الحكم رقم 32520 لسنة 69 ق (سلطتها فى نظر الطعن)
الحكم رقم 4547 لسنة 67 ق (اختلاس.)
الحكم رقم 6589 لسنة 67 ق (جريمة أنواعها)
الحكم رقم 8673 لسنة 67 ق (تمسك الطاعن باستحقاقه الإعفاء المقرر بالمادة 48/ 2 وإفصاح المحكمة عن اقتناعها بجدية بلاغه. يوجب عليها إعفاءه من العقاب.)
الحكم رقم 10678 لسنة 67 ق (استناد المحكمة إلى معلومات شخصية. لدحض ما قاله الخبير. غير جائز. وجوب استجلاء الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة.)
الحكم رقم 10364 لسنة 66 ق (سقوط الطعن)
الحكم رقم 19012 لسنة 66 ق (بيانات الديباجة)
الحكم رقم 3246 لسنة 66 ق (كون الحكم غيابياً بالنسبة لمحكوم عليهم. أثره: عدم امتداد أثر النقض إليهم.)
الحكم رقم 2957 لسنة 66 ق (رسم القانون الطريق الذي يتبعه المتهم في إعلان الشهود الذين يرى مصلحته في سماعهم.)
الحكم رقم 3526 لسنة 65 ق (بيانات التسبيب)
الحكم رقم 16771 لسنة 65 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير أقوال الشهود)
الحكم رقم 14348 لسنة 65 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل)