الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 3 لسنة 32 ق (قرار مجلس القضاء الأعلى تعديل أقدمية قاض تنفيذاً للحكم الصادر بتحديد أقدميته.)
الحكم رقم 14 و24 لسنة 30 ق (اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض)
الحكم رقم 14 و24 لسنة 30 ق (اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض)
الحكم رقم 25 لسنة 29 ق (تحديد الأقدمية عند الإعادة إلى الخدمة)
الحكم رقم 1 لسنة 29 ق (وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط)
الحكم رقم 48 لسنة 29 ق (يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه .)
الحكم رقم 38 لسنة 28 ق (الترقية لوظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها تكون على أساس درجة الأهلية.)
الحكم رقم 26 لسنة 28 ق (ضوابط تقدير الأهلية للترقية)
الحكم رقم 21 و 48 لسنة 28 ق (وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط)
الحكم رقم 21 و 48 لسنة 28 ق (وجود تقرير واحد للطالب بدرجة فوق المتوسط)
الحكم رقم 44 لسنة 28 ق (لم يورد القانون تعريفاً لدرجة الأهلية.)
الحكم رقم 21 لسنة 27 ق (سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى)
الحكم رقم 79 لسنة 26 ق (التظلم انتهاؤه بنص القانون)
الحكم رقم 123 لسنة 26 ق (إيداع صور الأحكام والمستندات)