الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 4166 لسنة 81 ق (وصف التهمة)
الحكم رقم 1440 لسنة 81 ق (حكم "تنفيذه")
الحكم رقم 4933 لسنة 81 ق (حكم "بيانات التسبيب")
الحكم رقم 4889 لسنة 80 ق (بيانات التسبيب)
الحكم رقم 7355 لسنة 80 ق (قانون "تطبيقه")
الحكم رقم 4277 لسنة 78 ق (جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه قانونناً بنيه في سائر الجرائم العمدية)
الحكم رقم 1433 لسنة 78 ق (الاختلاس المرتبط بجريمة تزوير في محرر رسمي قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما أورده في مدوناته لا يكفي في بيان ما إذا كان المال موضوع الاختلاس قد سلم للطاعن بمقتضى وظيفته، وعول في إدانته للطاعن - من بين ما عول - على اعتراف الطاعن بجلسة المحاكمة دون إيراد مضمون هذا الاعتراف ومؤداه)
الحكم رقم 2303 لسنة 78 ق (إحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً عن أي من القصود الخاصة المسماة جميعاً في القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب)
الحكم رقم 63273 لسنة 76 ق (جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه)
الحكم رقم 5153 لسنة 76 ق (أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في خصوصه)
الحكم رقم 19 لسنة 74 ق (إثبات بوجه عام)
الحكم رقم 2550 لسنة 74 ق (القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة)
الحكم رقم 11195 لسنة 72 ق (الإدانة بجريمة الشروع في سرقة بالإكراه قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة عدلت وصف التهمة من اشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية سرقة بالإكراه إلى شروع في سرقة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل)
الحكم رقم 21575 لسنة 71 ق (أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.)
الحكم رقم 21666 لسنة 71 ق (أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخد بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير)
الحكم رقم 22432 لسنة 71 ق (غياب محامى المتهم عن جلسة المحاكمة)
الحكم رقم 17278 لسنة 71 ق (حيازة عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد وخارجها بقصد الترويج)
الحكم رقم 17373 لسنة 71 ق (الاشتراك في تزوير محررين رسميين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين الركن المادي لها والأفعال التي أتاها الطاعن ولم يستظهر عناصر الاشتراك ولم يدلل على توافر القصد الجنائي العام والخاص لدى الطاعن)
الحكم رقم 11163 لسنة 71 ق (الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض)
الحكم رقم 9133 لسنة 71 ق (جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنها تمسك أمام محكمة الموضوع بأنها حررت الإفادة التي اعتبرتها المحكمة دليلاً على الاشتراك في التزوير لإغفالها إثبات أن السيارة محظور بيعها من واقع الملف الأصلي الذي لا يظهر منه ذلك، وطلب ضم الملف الأصلي للتحقق من صفة دفاعها.)
الحكم رقم 10358 لسنة 71 ق (أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية)
الحكم رقم 21868 لسنة 71 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 7565 لسنة 70 ق (من القواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا يتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه)
الحكم رقم 28947 لسنة 68 ق (التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسبابه. أثره .)
الحكم رقم 21090 لسنة 68 ق (حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي .)
الحكم رقم 121 لسنة 65 ق (للنيابة العامة الطعن في الحكم . ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه .)
الحكم رقم 944 لسنة 65 ق (حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .)
الحكم رقم 11249 لسنة 64 ق (عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع .)
الحكم رقم 27499 لسنة 64 ق (حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .)
الحكم رقم 18636 لسنة 64 ق (القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة.)
الحكم رقم 12798 لسنة 64 ق (رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه: أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن الجريمة.)
الحكم رقم 12898 لسنة 64 ق (عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العاميين لما يرتكبونه من جرائم .)
الحكم رقم 1083 لسنة 63 ق (الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة)
الحكم رقم 492 لسنة 63 ق (العقوبة التكميلية)
الحكم رقم 10868 لسنة 63 ق (ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام)
الحكم رقم 2384 لسنة 63 ق (الشهادة هي تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه .)
الحكم رقم 3040 لسنة 63 ق (الاستيقاف . إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .)
الحكم رقم 29281 لسنة 63 ق (العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء .)
الحكم رقم 13501 لسنة 62 ق (ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام)
الحكم رقم 669 لسنة 62 ق (قانون تفسيره)
الحكم رقم 9743 لسنة 62 ق (مسئولية جنائية)
الحكم رقم 6642 لسنة 62 ق (الإدعاء بالتزوير)
الحكم رقم 20765 لسنة 62 ق (الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره)
الحكم رقم 133 لسنة 62 ق (إجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 5048 لسنة 62 ق (حكم الإدانة. بياناته؟)
الحكم رقم 4248 لسنة 62 ق (جريمة التعدي على أرض أثرية . لا تستلزم قصداً خاصاً .)
الحكم رقم 21122 لسنة 62 ق (عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .)
الحكم رقم 46613 لسنة 59 ق (انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . بدؤه من يوم وقوع الجريمة .)