الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 11 لسنة 40 ق (علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه منفصلة عن علاقته بالعميل.)
الحكم رقم 329 لسنة 39 ق (استعمال حيلة غير مشروعة قانوناً في خدع المتعاقد، شرط في الغش والتدليس م 125 مدني.)
الحكم رقم 411 لسنة 37 ق (عدم جواز الطعن في الحكم الذي لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها.)
الحكم رقم 406 لسنة 37 ق (لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير عمل الخبير.)
الحكم رقم 397 لسنة 37 ق (إضافة ميعاد مسافة بين موطن الطاعنين بالنقض وبين مقر محكمة النقض التي قرروا بالطعن في قلم كتابها.)
الحكم رقم 392 لسنة 37 ق (الحكم بعدم قبول التدخل ممن يطلب لنفسه الحكم بطلب مرتبط بالدعوى. أثره.)
الحكم رقم 391 لسنة 37 ق (عدم الطعن بالاستئناف في الميعاد على قضاء محكمة أول درجة الذي ندب خبيراً في الدعوى، وقطع في أسبابه بتحديد وتصفية الحساب محل النزاع.)
الحكم رقم 407 لسنة 37 ق (وجوب توافر جميع المستندات التي يبنى عليها قاضي التنفيذ قائمة التوزيع المؤقتة.)
الحكم رقم 393 لسنة 37 ق (عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء. وجوب رفع الدعوى بالطريق العادي.)
الحكم رقم 214 لسنة 37 ق (وجوب قيام الطاعن بمراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة.)
الحكم رقم 341 لسنة 37 ق (المنفعة التي تعود على المدعي من اختصام المدعى عليه أي المصلحة التي يقرها القانون.)
الحكم رقم 319 لسنة 37 ق (عدم اندماج الدعاوى المنضمة وفقدان كل منها استقلالها إذا اختلفت سبباً وموضوعاً.)
الحكم رقم 312 لسنة 37 ق (التقرير بالطعن في الميعاد.)
الحكم رقم 338 لسنة 37 ق (القضاء نهائياً بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى.)
الحكم رقم 323 لسنة 37 ق (البطلان لفقد أحد الخصوم صفته في الدعوى. نسبي.)
الحكم رقم 332 لسنة 37 ق (مرض الموت من مسائل الواقع.)
الحكم رقم 322 لسنة 37 ق (بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. بطلان نسبي.)
الحكم رقم 321 لسنة 37 ق (التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه.)
الحكم رقم 318 لسنة 37 ق (عدم دفع الرسم النسبي لا يترتب عليه البطلان. جزاؤه هو استبعاد المحكمة للقضية من جدول الجلسة.)
الحكم رقم 313 لسنة 37 ق (عدم قبول الطعن بالنقض ضد من لم تنعقد الخصومة في الاستئناف بالنسبة له انعقاداً حقيقياً.)
الحكم رقم 215 لسنة 37 ق (الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية. شخص عام.)
الحكم رقم 82 لسنة 37 ق (حظر القانون 15 لسنة 1963 على الأجانب تملك الأرض الزراعية وما في حكمها بأي سبب.)
الحكم رقم 212 لسنة 37 ق (لا يلزم إثبات الأمر بضم الأوراق المدعى بتزويرها والاطلاع عليها بمحضر الجلسة أو بأي محضر آخر.)
الحكم رقم 202 لسنة 37 ق (محضر معاون المالية باعتباره محضر جمع استدلالات يخضع تمحيصه والتيقن منه لتقدير قاضي الموضوع.)
الحكم رقم 106 لسنة 37 ق (علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه منفصلة عن علاقته بالعميل.)
الحكم رقم 183 لسنة 37 ق (حكم إشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هي إثبات المحكوم عليه عن دفع ديونه.)
الحكم رقم 122 لسنة 37 ق (استناد المحكمة إلى أوراق دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم. شرطه.)
الحكم رقم 89 لسنة 37 ق (لمحكمة الموضوع رفض طلب التحقيق متى رأت أنها ليست في حاجة إليه.)
الحكم رقم 208 لسنة 37 ق (كفالة عقد فتح الاعتماد.)
الحكم رقم 200 لسنة 37 ق (عدم سريان تقادم الالتزام المعلق على شرط موقف إلا من وقت تحققه.)
الحكم رقم 206 لسنة 37 ق (صحة القضاء برفض إبطال العقد الصادر من المستأجر الأصلي للمستأجر من الباطن المبرم قبل قانون الإصلاح الزراعي.)
الحكم رقم 196 لسنة 37 ق (قبول الموصى له الوصية. وقته. بعد وفاة الموصي حتى يثبت للموصى له الملك.)
الحكم رقم 194 لسنة 37 ق (التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. "الملاكي".)
الحكم رقم 189 لسنة 37 ق (زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني.)
الحكم رقم 190 لسنة 37 ق (الحكم بندب خبير. فصله في أسبابه في شق من الموضوع كان مثار نزاع.)
الحكم رقم 87 لسنة 37 ق (اختصاص اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون 46 لسنة 1962 بتحديد أجور الأماكن الخاضعة له.)
الحكم رقم 186 لسنة 37 ق (المنشأة طبقاً للمرسوم بقانون 95 سنة 1945".)
الحكم رقم 119 لسنة 37 ق (رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة.)
الحكم رقم 110 لسنة 37 ق (الأصل في قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له في الخسارات البحرية ألا تقبل الدعوى بالمسئولية عن تلف البضاعة أو عجزها .)
الحكم رقم 107 لسنة 37 ق (عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.)
الحكم رقم 95 لسنة 37 ق (حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .)
الحكم رقم 93 لسنة 37 ق (جواز اتخاذ الموطن التجاري موطناً مختاراً لتنفيذ عمل قانوني معين. تغيير الموطن التجاري في هذه الحالة لا يترتب عليه تغبير الموطن المختار لهذا العمل.)
الحكم رقم 103 لسنة 37 ق (الطعن بالنقض جائز لكل من ظل طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه.)
الحكم رقم 72 لسنة 37 ق (صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله ما دامت خالية مما يوجب عدم الاطمئنان إليها.)
الحكم رقم 56 لسنة 37 ق (عدم تدخل المشرع في تحديد المساحة التي تزرع قطناً في سنة 1951 الزراعية أسوة بغيرها من السنوات التي صدرت في شأنها قوانين خاصة بالتحديد.)
الحكم رقم 53 لسنة 37 ق (تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية. لها نفس آثار تصرفات صاحب المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر .)
الحكم رقم 51 لسنة 37 ق (التزام المرافق العامة. إسقاطه يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق.)
الحكم رقم 50 لسنة 37 ق (إبرام عقد مع إحدى جهات الإدارة. تضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص. اتصاله بمرفق عام وتحقيقه غرضاً من أغراضه. عدم اعتباره عقداً إدارياً.)
الحكم رقم 48 لسنة 37 ق (الأصل أن مفعول وثيقة التأمين يسري من وقت إبرامها. جواز الاتفاق على وقت آخر لبدء سريانها.)
الحكم رقم 49 لسنة 37 ق (تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن. من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.)