الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 6 لسنة 39 ق (وجوب إيداع الطاعن - في مسائل الأحوال الشخصية - صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.)
الحكم رقم 23 لسنة 39 ق (إقامة دعوى التطليق على سببين. جنون الزوج وإضراره بالزوجة.)
الحكم رقم 13 لسنة 38 ق (إجراءات الاستئناف في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف. حضور المستأنف الجلسة المحددة بورقة استئنافه.)
الحكم رقم 6 لسنة 38 ق (قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946. تحريم الرجوع في الوقف السابق على العمل به. شرطه. حرمان الواقف نفسه وذريته من الاستحقاق .)
الحكم رقم 1 لسنة 38 ق (شريعة الأقباط الأرثوذكس. إجازتها طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر .)
الحكم رقم 19 لسنة 38 ق (إقامة الحكم الابتدائي قضاءه بالتطليق على دعامتين مختلفتين مستقلتين.)
الحكم رقم 22 لسنة 37 ق (الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه.)
الحكم رقم 19 لسنة 37 ق (إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً. مقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاًَ أصلياً لا ينتزع منه .)
الحكم رقم 11 لسنة 37 ق (الموطن في الشريعة الإسلامية. معناه. الموطن يحتمل التعدد. ولا ينتقص بموطن السكن.)
الحكم رقم 12 لسنة 37 ق (الطعن في الحكم الصادر في شأن التصديق على التبني بالنسبة لذوي الشأن مقصور على الاستئناف.)
الحكم رقم 229 لسنة 36 ق (حكم وقف التقادم - في الفترة من 4/ 9/ 1950 إلى 31/ 12/ 1950 - المنصوص عليه في القانون رقم 189 لسنة 1950. حكم عام.)
الحكم رقم 198 لسنة 36 ق (إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته. عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته.)
الحكم رقم 30 لسنة 36 ق (المادة 349 من قانون المرافعات السابق. الهدف من البيانات التي أوجبت أن يتضمنها الحكم. التعريف بأشخاص وصفات الخصوم.)
الحكم رقم 16 لسنة 36 ق (المأذون بالخصومة عن الوقف. الإذن له بالسير في الاستئناف. الطعن بالنقض غير مقبول منه لرفعه من غير ذي صفة.)
الحكم رقم 485 لسنة 35 ق (القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي يترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى في تلك المسألة .)
الحكم رقم 443 لسنة 35 ق (تحديد رب العمل سناً معينة لتقاعد عماله أثناء خدمتهم. من سلطته المطلقة.)
الحكم رقم 486 لسنة 35 ق (عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان الطعن.)
الحكم رقم 373 لسنة 35 ق (أفراد أسرة رب العمل المستثنون من تطبيق أحكام قانون عقد العمل. ذوو قرباه ممن يجمعهم معه أصل مشترك، متى كان يعولهم.)
الحكم رقم 451 لسنة 35 ق (وجوب إعلان الطعن خلال 15 يوماً تبدأ من 22/ 7/ 1965 تاريخ نشر القانون 43 لسنة 1965.)
الحكم رقم 135 لسنة 35 ق (المصلحة في الطعن. وجوب تحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه. زوالها بعد ذلك. لا أثر له على قبول الطعن.)
الحكم رقم 166 لسنة 35 ق (الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم. شرطه. مخالفة القانون .)
الحكم رقم 270 لسنة 35 ق (تحديد سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار.)
الحكم رقم 251 لسنة 35 ق (ضريبة الأرباح التجارية تفرض عن كل شريك متضامن شخصياً. تعدد المنشآت التي يستثمرها.)
الحكم رقم 200 لسنة 34 ق (المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً لحساب صناديق التوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها من الأنظمة. اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم .)
الحكم رقم 59 لسنة 34 ق (أحكام المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل.)
الحكم رقم 191 لسنة 34 ق (الممولون أصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم - اعتباراً من سنة 1955 - للضريبة الثابتة.)
الحكم رقم 54 لسنة 34 ق (التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. المغايرة بينها وبين المصروفات. المقصود بكل منهما. الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة. وجوب خصم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة من جملة إيراده .)
الحكم رقم 166 لسنة 34 ق (تحديد إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء. إجراؤه على الأساس الفعلي. شرط ذلك. أن يطلبه الممول في موعد تقديم الإقرار .)
الحكم رقم 52 لسنة 34 ق (الممولون الخاضعون لربط الضريبة بطريق التقدير. م ق/ 240 لسنة 1952، ز/ 587 لسنة 1954. خضوعهم للربط الحكمي.)
الحكم رقم 14 لسنة 34 ق (طلب الترخيص بإجراء خصم احتياطي الاستهلاك الاستثنائي. وجوب تقديمه مع الإقرار السنوي الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية .)
الحكم رقم 496 لسنة 34 ق (حق محكمة الموضوع في الإسناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى غير مرددة بين الخصوم، كدليل يدعم باقي الأدلة ما دامت صورته قد قدمت لها.)
الحكم رقم 414 لسنة 34 ق (مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي. بيان اختصاصاته في الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883. اختصام البطريركية والمجلس المذكور.)
الحكم رقم 333 لسنة 34 ق (الربط الإضافي إذا أخفى الممول نشاطاً أو مستندات.)
الحكم رقم 217 لسنة 33 ق (إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون رقم 646 لسنة 1953. اعتبارها مكملة للإجراءات القاطعة لتقادم كافة الضرائب والرسوم.)
الحكم رقم 373 لسنة 33 ق (أصحاب المهن الحرة التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال. الأصل خضوعهم لنظام الربط الثابت.)
الحكم رقم 247 لسنة 33 ق (الممول الخاضع لأحكام القانون 102 لسنة 1958. ربط الضريبة عليه. كيفيته. هذا القانون لا يسري على مراكز ضريبية تحددت واستقرت نهائياً قبل صدوره.)
الحكم رقم 340 لسنة 33 ق (تقديم الممول إقراره في الميعاد. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة قبل إخطاره بالربط.)
الحكم رقم 270 لسنة 33 ق (الواقعة المنشئة للضريبة العامة على الإيراد. حصول الممول على إيراد صاف يتجاوز حد الإعفاء خلال السنة الميلادية.)
الحكم رقم 144 لسنة 33 ق (بطلان إعلان تقرير الطعن. بطلان نسبي. التمسك به قاصر على من شرع لمصلحته ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.)
الحكم رقم 225 لسنة 33 ق (عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية.)
الحكم رقم 22 لسنة 33 ق (ورود الطعن على قرار اللجنة الذي تضمنته صحيفته. وجوب تضمين الصحيفة بياناً يكفي للتعريف بالقرار المطعون فيه.)
الحكم رقم 37 لسنة 33 ق (تكييف العقد أخذاً بعنوانه ونصوصه والظروف التي لابسته. عدم الخروج عن عبارته أو مجاوزة غرضه.)
الحكم رقم 8 لسنة 33 ق (الإعفاء المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1939. شرطه. كون الشركة الأصلية شركة مساهمة مصرية وقت تأسيس الشركة الفرعية وبقاؤها على جنسيتها المصرية .)
الحكم رقم 67 لسنة 33 ق (المنازعة في دفع مقابل تصرف المالك أو أولاده. خروجها من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن في تقدير قيمة التركة.)
الحكم رقم 58 لسنة 33 ق (تقديم الممول إقرارات بأرباحه. إخطاره بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب.)
الحكم رقم 31 لسنة 33 ق (الربط الإضافي. جوازه في أحوال الخطأ والتدليس من جانب الممول أو ظهور نشاط جديد كان خافياً على المصلحة.)
الحكم رقم 7 لسنة 33 ق (استناد الحكم إلى أمر تقرر في حكم آخر. شرطه. أن يكون صادراً بين نفس الخصوم ومودعاً بملف الدعوى.)
الحكم رقم 3 لسنة 33 ق (الطعن في قرارات اللجان الخاصة بضريبة التركات.)
الحكم رقم 1 لسنة 33 ق (عدم وجود حسابات منتظمة. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات ولو كانت المصروفات مؤيدة بالمستندات.)