الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2 لسنة 40 ق (طلب الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968.)
الحكم رقم 7 لسنة 39 ق (توقيع الطالب بما يفيد عمله بتحديد أقدميته.)
الحكم رقم 4 لسنة 39 ق (التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً.)
الحكم رقم 23 لسنة 39 ق (ورود الطلب على تحديد أقدمية الطالب تالية لزملائه في قرار تعيينه.)
الحكم رقم 3 لسنة 39 ق (رفع مربوط الدرجة المالية للمستشارين بجعلها من 1400 - 1800 ج، وعلاوة 75 ج سنوياً بمقتضى القانون 43 لسنة 1965.)
الحكم رقم 12 لسنة 39 ق (النقل النوعي من وظيفة إلى أخرى - دون النقل المكاني - يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض.)
الحكم رقم 367 لسنة 37 ق (الأحكام التي تصدر قبل الفصل ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.)
الحكم رقم 359 لسنة 37 ق (عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور الرسمية للشكاوى الإدارية.)
الحكم رقم 180 لسنة 37 ق (النعي بأن الحكم مسخ أقوال الشهود الثابتة في محضر التحقيق دون تقديم صورة من هذا المحضر.)
الحكم رقم 375 لسنة 37 ق (الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه.)
الحكم رقم 366 لسنة 37 ق (قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.)
الحكم رقم 357 لسنة 37 ق (لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي.)
الحكم رقم 243 لسنة 37 ق (سلطة محكمة الموضوع في تحصيل المعنى الذي قصده المتعاقدان من عبارات العقد.)
الحكم رقم 354 لسنة 37 ق (استخلاص الحكم المطعون فيه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الأرض المبيعة هي أرض فضاء مقسمة.)
الحكم رقم 242 لسنة 37 ق (الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات.)
الحكم رقم 272 لسنة 37 ق (تقدير ثمن مصانع علف الحيوان وفقاً للقانون 192 لسنة 1959 يشمل عناصر أخرى غير ثمن الآلات.)
الحكم رقم 246 لسنة 37 ق (اتخاذ الحكم من أقوال الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى.بناءً على طلب الطاعن ودون حلف يمين .)
الحكم رقم 221 لسنة 37 ق (وجوب تضمين الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره.)
الحكم رقم 260 لسنة 37 ق (وجوب إخطار طرفي الخصومة للاتصال بالدعوى عند إعادتها للمرافعة.)
الحكم رقم 244 لسنة 37 ق (انصراف الطعن بالنقض إلى حكم محكمة الاستئناف وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائي.)
الحكم رقم 230 لسنة 37 ق (وجوب توقيع الرئيس والقضاة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه.)
الحكم رقم 152 لسنة 37 ق (اللجنة المنصوص عليها في المادة 69 ق 116 لسنة 1964.)
الحكم رقم 269 لسنة 37 ق (مزاولة المحامي لأعمال مهنته رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم سداد اشتراك النقابة. أثره.)
الحكم رقم 249 لسنة 37 ق (صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات.)
الحكم رقم 64 لسنة 37 ق (خطأ الحكم في بيان رقم الدعوى التي رفع عنها الاستئناف.)
الحكم رقم 226 لسنة 37 ق (صدور الحكم بعدم الاختصاص والإحالة. قابليته للطعن المباشر في الميعاد باعتباره منهياً للخصومة .)
الحكم رقم 175 لسنة 37 ق (قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لبطلانه.)
الحكم رقم 162 لسنة 37 ق (عدم مسئولية الموكل عن تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته إلا إذا أجازه قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.)
الحكم رقم 225 لسنة 37 ق (الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. دفع يخالطه واقع.)
الحكم رقم 181 لسنة 37 ق (فصل الحكم - الصادر بندب خبير - في أسبابه في النزاع القائم بين الطرفين حول مقدار الرسم المستحق لمصلحة الطيران.)
الحكم رقم 177 لسنة 37 ق (وجوب اتباع ما نصت عليه المواد 292 مرافعات .)
الحكم رقم 171 لسنة 37 ق (ضمان شركة التأمين - بمقتضى الوثيقة - التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحق البضائع المشحونة.)
الحكم رقم 149 لسنة 37 ق (النعي بجواز إثبات ما يخالف المكتوب بغير الكتابة لوجود تحايل على القانون أو قيام الصورية التدليسية.)
الحكم رقم 98 لسنة 37 ق (إدماج الفوائد في رأس المال. رخصة للدائن.)
الحكم رقم 223 لسنة 37 ق (عدم اشتراط تسجيل السبب الصحيح في ظل القانون المدني القديم لإمكان احتجاج واضح اليد على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم الخمسي.)
الحكم رقم 170 لسنة 37 ق (قعود الطاعنة عن تنفيذ حكم فسخ الحكر وقبولها بقاء المستحكر ينتفع بالعين مقابل الأجرة المبينة بالعقد.)
الحكم رقم 151 لسنة 37 ق (ورود الطعن على الحكم الصادر في موضوع الاستئناف دون الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلاً السابق عليه.)
الحكم رقم 137 لسنة 37 ق (سلطة محكمة الموضوع في التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى.)
الحكم رقم 130 لسنة 37 ق (قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف.)
الحكم رقم 10 لسنة 37 ق (وفاة المدين التاجر أثناء نظر دعوى إشهار إفلاسه.)
الحكم رقم 14 لسنة 37 ق (التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم.)
الحكم رقم 147 لسنة 37 ق (الأموال المصادرة طبقاً لأحكام القانون 598 لسنة 1953 .)
الحكم رقم 143 لسنة 37 ق (حكم ندب خبير، تناوله في أسبابه ما لم يكن محل جدل بين الخصوم.)
الحكم رقم 141 لسنة 37 ق (مناط البطلان المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات سابق هو عدم حصول إعلان الطعن في الميعاد.)
الحكم رقم 138 لسنة 37 ق (الالتزام ينقسم على الدائنين أو المدينين المتعددين بحسب الرءوس ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم.)
الحكم رقم 80 لسنة 37 ق (موظف بوزارة التربية والتعليم. عدم تبعيته لمحافظة مطروح.)
الحكم رقم 65 لسنة 37 ق (الحكم الذي يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم.)
الحكم رقم 144 لسنة 37 ق (قبول المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه في وثيقة التأمين الأصلية.)
الحكم رقم 94 لسنة 37 ق (لا محل للتمسك بانقطاع التقادم بعد اكتمال مدته.)
الحكم رقم 66 لسنة 37 ق (تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. نوع من خيانة الأمانة كأصل.)