الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
محمد نور الدين عويس
»
الحكم رقم 312 لسنة 33 ق (عدم وجود حسابات منتظمة ومؤيدة بالمستندات. وجوب تقدير المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net