الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
محمد زعفراني سالم
»
الحكم رقم 6 لسنة 31 ق (مناط اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية بالفصل في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص .)
الحكم رقم 23 لسنة 30 ق (الحكم الصادر في دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها.)
الحكم رقم 347 لسنة 29 ق (الأصل في المنح أنها تبرع من رب العمل لا يلزم بأدائها ولا تعتبر جزء من الأجر.)
الحكم رقم 300 لسنة 26 ق (الفصل بغير الطريق التأديبى)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net