الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 2857 لسنة 77 ق (يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن)
الحكم رقم 12282 لسنة 77 ق (أن تصرفات صاحب المركز الظاهر إلى الغير حسن النية لها نفس آثار تصرفات المركز الحقيقي متى كانت الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الاعتقاد بمطابقة هذا المركز للحقيقة وكان صاحب الحق قد أسهم بخطئه إن سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه)
الحكم رقم 12839 لسنة 77 ق (لا يدخل في الأجرة القانونية التى تضاعف أو تزاد الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياه، وأجر الحارس، والضرائب العقارية والرسوم، وأعباء الترميم والصيانة، ونفقات إصلاح المصعد غير الدورية)
الحكم رقم 7010 لسنة 77 ق (لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر بتركه العين إذا بقي فيها زوجة أو أولاده أو أحد من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك)
الحكم رقم 4204 لسنة 77 ق (طلب فتح باب المرافعة ضرورة أن تقف علية المحكمة بالسلب أو الإيجاب أن لم تفعل يعيب الحكم)
الحكم رقم 11741 لسنة 77 ق (الدعوى الفرعية متى كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحاً صحيحاً)
الحكم رقم 14498 لسنة 77 ق (لم يقصد التأخير في سداد أجرة العين محل النزاع عن الفترة المتنازع عليها الذي حدث لظروف قهرية خارجية عن إرادته مردها ما ألم به من مرض أقعده عن الحركة .التفات الحكم عن ذلك يعيبة)
الحكم رقم 9054 لسنة 77 ق (أسباب الطعن)
الحكم رقم 14469 لسنة 77 ق (تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها)
الحكم رقم 7495 لسنة 77 ق (المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء)
الحكم رقم 2264 لسنة 77 ق (إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم)
الحكم رقم 4844 لسنة 77 ق (وفقاً لنص المادة 18 فقرة ب من القانون 136 لسنة 1981 بشأن إيجار وبيع الأماكن يحق للمستأجر توقي القضاء بإخلاء العين المؤجرة له بسبب تأخره في سداد الأجرة إذا قام قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة المستحقة عليه وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية)
الحكم رقم 3216 لسنة 77 ق (يجوز للمستأجر وفقاً لنص المادة 24/3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنهما ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه)
الحكم رقم 3736 لسنة 77 ق (لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع)
الحكم رقم 2503 لسنة 77 ق (تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة)
الحكم رقم 4491 لسنة 76 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك لضمان اتصال عمله بها سواء بتسليمها إلى شخصه - وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين)
الحكم رقم 17610 لسنة 76 ق (أسباب الطعن)
الحكم رقم 18242 لسنة 76 ق (يشترط وحتى يكون الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي حجية تمنع من إعادة نظر النزاع أن يكون قد صدر في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً)
الحكم رقم 16517 لسنة 76 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 6602 لسنة 76 ق (يشترط للحكم بالإخلاء بسب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب)
الحكم رقم 16621 لسنة 76 ق (أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي صدر حضورياً من تاريخ صدوره وللطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة في الحدود المبينة في المادة 16 من قانون المرافعات)
الحكم رقم 17214 لسنة 76 ق (أن قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع التي يجب أن يكون تحت بصرها - عند إصدار الحكم المطعون فيه - جميع العناصر الواقعية التي تتمكن بها من الإحاطة والإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى بموجبه.)
الحكم رقم 4784 لسنة 76 ق (الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة بالنسبة لمن توفى قبل اختصامه)
الحكم رقم 6825 لسنة 76 ق (يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن عملاً بالمادة 255 من قانون المرافعات وإلا كان الطعن غير مقبول)
الحكم رقم 14259 لسنة 76 ق (يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية)
الحكم رقم 13054 لسنة 76 ق (يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر فإن كان متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف لتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير.)
الحكم رقم 12669 لسنة 76 ق (العبرة في نظر المشرع للتعرف على مقدار الزيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة الثالثة من قانون إيجار الأماكن المعدة لغير أغراض السكنى رقم 6 لسنة 1997 هو بتاريخ إنشاء العين المؤجرة.)
الحكم رقم 11383 لسنة 76 ق (إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد)
الحكم رقم 10467 لسنة 76 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 10467 لسنة 76 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بأن خلا من بيان الأجرة المستحقة أو كان التكليف بتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة)
الحكم رقم 18339 لسنة 76 ق (الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وأن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية)
الحكم رقم 11507 لسنة 76 ق (أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق الفصل فيها أمام محكمة الموضوع)
الحكم رقم 11321 لسنة 76 ق (أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤه به وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب أو غيرهم)
الحكم رقم 5105 لسنة 76 ق (فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه)
الحكم رقم 2793 لسنة 75 ق (التوكيل في الطعن)
الحكم رقم 20301 لسنة 71 ق (التقرير بالطعن وإيداع الأسباب)
الحكم رقم 1949 لسنة 70 ق (الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى .)
الحكم رقم 1759 لسنة 70 ق (التعديلات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً . ماهيتها .)
الحكم رقم 716 لسنة 70 ق (تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء .)
الحكم رقم 530 لسنة 69 ق (حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً)
الحكم رقم 499 لسنة 69 ق (عقود التأجير لغير المصريين .)
الحكم رقم 937 لسنة 68 ق (ليس في نصوص قانون المرافعات ما يحول دون أن يرفع الطاعن طعناً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن طالما كان ميعاد الطعن ممتداً وكان لم يسبق الفصل في موضوع الطعن الأول)
الحكم رقم 875 لسنة 68 ق (الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف)
الحكم رقم 854 لسنة 68 ق (إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون)
الحكم رقم 349 لسنة 68 ق (الحكم يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه)
الحكم رقم 6370 لسنة 68 ق (إن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها)
الحكم رقم 466 لسنة 68 ق (إنه ولئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص)
الحكم رقم 619 لسنة 68 ق (هدم العقار حتى سطح الأرض على سند من أن حالته سيئة لا يجدي معه الترميم)
الحكم رقم 380 لسنة 68 ق (المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام)
الحكم رقم 103 لسنة 68 ق (لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك)