الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 420 لسنة 30 ق (إبطال محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي.)
الحكم رقم 299 لسنة 30 ق (للمحامي والموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي هما اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة.)
الحكم رقم 275 لسنة 30 ق (التزام قلم الكتاب بضم ملف الدعوى الابتدائية خلال العشرين يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف.)
الحكم رقم 189 لسنة 30 ق (إشراك المستأجر آخر معه في استغلال العين المؤجرة. شأن الشريك في شغل العين المؤجرة شأن المستأجر.)
الحكم رقم 360 لسنة 30 ق (الطعن في عمل الخبير. قصره على المنازعة في قيمة العقار أو التعويضات.)
الحكم رقم 296 لسنة 30 ق (تحصيل رسم الوارد والصادر. البدء بتطبيق أحكام المعاهدات والوفاقات المرعية على المسائل التي تنظمها هذه المعاهدات.)
الحكم رقم 100 لسنة 30 ق (نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى.)
الحكم رقم 31 لسنة 30 ق (وجوب إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من العضو المقرر وتلاوته قبل المرافعة.)
الحكم رقم 283 لسنة 30 ق (ورود بعض المقضي به في الأسباب، اعتباره مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً.)
الحكم رقم 263 لسنة 30 ق (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.)
الحكم رقم 248 لسنة 30 ق (الحادث الطارئ قد يكون تشريعاً كما يكون عملاً أو واقعة مادية.)
الحكم رقم 239 لسنة 30 ق (عدم جواز رد رسوم التسجيل في حالة عدول أصحاب الشأن.)
الحكم رقم 143 لسنة 30 ق (ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر .)
الحكم رقم 185 لسنة 30 ق (المنازعات التي تشير إليها المادة 15 من القانون 121 لسنة 1947. المقصود بها .)
الحكم رقم 182 لسنة 30 ق (إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي.)
الحكم رقم 120 لسنة 30 ق (المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري.)
الحكم رقم 202 لسنة 30 ق (عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.)
الحكم رقم 197 لسنة 30 ق (يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه.)
الحكم رقم 138 لسنة 30 ق (إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن، شرطه، أن يكون إعلاناً صحيحاً .)
الحكم رقم 16 لسنة 30 ق (تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة.)
الحكم رقم 80 لسنة 30 ق (البطلان المنصوص عليه في المادة 405 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 .)
الحكم رقم 37 لسنة 30 ق (حق المدين في المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن.)
الحكم رقم 36 لسنة 30 ق (الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع - عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع .)
الحكم رقم 32 لسنة 30 ق (وصف المطعون عليها في تقرير الطعن بأنها قاصر وتوجيه الطعن إليها في شخص الوصي عليها .)
الحكم رقم 7 لسنة 30 ق (أحكام العمل غير المشروع. انطباقها على أنواع المسئولية الثلاث.)
الحكم رقم 11 لسنة 29 ق (عدم وجوب التفتيش على أعمال القضاة كل سنة.)
الحكم رقم 386 لسنة 29 ق (الخصومة في الاستئناف. انعقادها بإعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم.)
الحكم رقم 493 لسنة 29 ق (قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً.)
الحكم رقم 451 لسنة 29 ق (جواز الاستدلال من الحكم وحده على تلاوة تقرير التلخيص.)
الحكم رقم 515 لسنة 29 ق (استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم.)
الحكم رقم 372 لسنة 29 ق (لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به.)
الحكم رقم 527 لسنة 29 ق (أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الأحكام.)
الحكم رقم 498 لسنة 29 ق (يكفي لتوافر المصلحة في الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه.)
الحكم رقم 497 لسنة 29 ق (جواز الاستدلال من الحكم على تلاوة تقرير التلخيص متى خلت محاضر الجلسات من هذا البيان .)
الحكم رقم 500 لسنة 29 ق (التملك بوضع اليد. كفايته بذاته سبباً للتملك.)
الحكم رقم 433 لسنة 29 ق (لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي .)
الحكم رقم 475 لسنة 29 ق (لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير إثبات الدائن أن ضرراً لحقه من هذا التأخير.)
الحكم رقم 271 لسنة 29 ق (العلاقة بين وزارة التربية والتعليم وبين المدارس الحرة في خصوص الإعانة علاقة تنظيمية عامة .)
الحكم رقم 277 لسنة 29 ق (انتهاء خدمة الموظف حتماً ببلوغه سن الستين ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمدها.)
الحكم رقم 438 لسنة 29 ق (سلطة قاضي البيوع في الحكم بوقف البيع أو بالاستمرار فيه في أحوال الوقف الجوازي.)
الحكم رقم 370 لسنة 29 ق (البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الاستئناف ورقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات الواجب ذكرها في ورقة إعلان الاستئناف .)
الحكم رقم 304 لسنة 29 ق (لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا بشهر نظامها.)
الحكم رقم 167 لسنة 29 ق (المادة 917 مدني تضمنت قرينة قانونية من شأنها إعفاء من يطعن في تصرف المورث بأنه ينطوي على وصية من إثبات هذا الطعن.)
الحكم رقم 450 لسنة 29 ق (الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي.)
الحكم رقم 449 لسنة 29 ق (حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك.)
الحكم رقم 401 لسنة 29 ق (التزامات المتعاقد مع الإدارة شخصية. وجوب تنفيذها شخصياً وبنفسه.)
الحكم رقم 443 لسنة 29 ق (تقديم مستندات في فترة حجز الدعوى للحكم. شرطه.)
الحكم رقم 413 لسنة 29 ق (المعارضة في تسجيل العلامة. اختصاص إدارة التسجيل بنظرها.)
الحكم رقم 400 لسنة 29 ق (الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه .)
الحكم رقم 161 لسنة 29 ق (إفادة المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الاستئناف أو قبل الحكم من الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه المحكوم عليهم معه.)