الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 7 لسنة 25 ق (البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم.)
الحكم رقم 15 لسنة 24 ق (المادة 22/ 3 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 التى تنص على أن تكون الأقدمية مع تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة.)
الحكم رقم 16 لسنة 24 ق (تخطى الطالب فى الترقية. التخطى يقوم على سبب يتصل بالمصلحة العامة. لا مخالفة فى ذلك للقانون.)
الحكم رقم 12 لسنة 24 ق (تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار.)
الحكم رقم 4 لسنة 24 ق (ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى حكمهم بالامتياز.)
الحكم رقم 108 لسنة 23 ق (نص المادة 22/ 7 من المرسوم بقانون 188 لسنة 1952 الذى يحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة)
الحكم رقم 35 لسنة 23 ق (تعيين المستشارين بمحكمة النقض. مناطه.)
الحكم رقم 89 لسنة 23 ق (حق وزير العدل فى اختيار من يرى ترقيتهم بالأقدمية إلى وظائف قضاة من الدرجة الأولى أو ما يعادلها.)
الحكم رقم 98 لسنة 23 ق (تقديم رجل القضاء استقالته وقبولها من رئيسه المختص بما اقترنت من شرائط، عدم الاحتفاظ بحقه فى الطعن وما يترتب عليه من آثار.)
الحكم رقم 90 لسنة 23 ق (ترقية قضاة الدرجة الثانية ومن فى حكمهم بالامتياز.)
الحكم رقم 333 لسنة 22 ق (دفع الوارث يجهله توقيع مورثه.)
الحكم رقم 231 لسنة 22 ق (تحقق الشروط المقررة لبطلان التصرف وفقا للمادة 143 مدنى قديم.)
الحكم رقم 192 لسنة 22 ق (القبول المانع من الطعن فيه. شرطه.)
الحكم رقم 141 لسنة 22 ق (طريق الإثبات. هى طرق حددها القانون.)
الحكم رقم 78 لسنة 22 ق (أثر نقض الحكم نقضا كليا.)
الحكم رقم 72 لسنة 22 ق (تاريخ استحقاق الدين المضمون.)
الحكم رقم 45 لسنة 22 ق (رهن العقار الصادر من غير مالك.)
الحكم رقم 267 لسنة 21 ق (محكمة الموضوع. تكوين عقيدتها فى تزوير المحرر)
الحكم رقم 122 لسنة 21 ق (مناط بطلان الطعن هو عدم حصول الاعلان فى الميعاد.)
الحكم رقم 2 لسنة 21 ق (حق وزير العدل في تحديد أقدمية من يعين من خارج السلك القضائي. ميعاد استعماله هذا الحق.)
الحكم رقم 41 لسنة 21 ق (المادتان 379، 428 مرافعات والمادة 23 من قانون نظام القضاء.)