الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 6240 لسنة 61 ق (وجوب بناء الحكم الجنائي على الجزم واليقين. لا على الظن والاحتمال.)
الحكم رقم 12509 لسنة 61 ق (الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه.)
الحكم رقم 10547 لسنة 61 ق (حضور محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات مع المتهم بجناية. وتولى المرافعة عنه.)
الحكم رقم 5822 لسنة 61 ق (خطأ الحكم بإضافة جريمة أخرى للطاعن لم تقع منه.)
الحكم رقم 4649 لسنة 61 ق (صدور التوكيل للمحامي المقرر بالطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم .)
الحكم رقم 864 لسنة 61 ق (تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. موضوعي.)
الحكم رقم 259 لسنة 61 ق (تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.)
الحكم رقم 256 لسنة 61 ق (عدم تقرير القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم.)
الحكم رقم 230 لسنة 61 ق (تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع وحدها.)
الحكم رقم 1805 لسنة 61 ق (وقوع الفعل المسند إلى الطاعن في جريمة إحراز مخدر مجرد من القصود قبل صدور القانون رقم 122 لسنة 1989. مؤداه .)
الحكم رقم 14349 لسنة 60 ق (انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة.)
الحكم رقم 472 لسنة 60 ق (دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته. جوهري.)
الحكم رقم 19562 لسنة 59 ق (قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظاً وحذراً أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره.)
الحكم رقم 22411 لسنة 59 ق (مجرد إخلال الطاعن. بما فرضه عقد الوديعة. لا يفيد ارتكاب جريمة التبديد.)
الحكم رقم 6140 لسنة 59 ق (بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.)
الحكم رقم 18266 لسنة 59 ق (المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة.)
الحكم رقم 19633 لسنة 59 ق (الحد المعاقب على نقله أو إزالته .)
الحكم رقم 27801 لسنة 59 ق (كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم.)
الحكم رقم 19196 لسنة 59 ق (على الحكم ألا يجهل أدلة الثبوت في الدعوى.)
الحكم رقم 15180 لسنة 59 ق (إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات.)
الحكم رقم 5481 لسنة 59 ق (لمالك المبنى المنشأ اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 تقاضي مقدم إيجار لا يجاوزه أجرة سنتين .)
الحكم رقم 5174 لسنة 59 ق (مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه.)
الحكم رقم 60565 لسنة 59 ق (ثبوت صحة دفاع المعارض أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى.)
الحكم رقم 1842 لسنة 58 ق (اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك . معدوم .)