الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1347 لسنة 55 ق (الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره)
الحكم رقم 1005 لسنة 55 ق (القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية)
الحكم رقم 7255 لسنة 54 ق (اختصاص المحاكم العادية بكافة المنازعات والجرائم)
الحكم رقم 4321 لسنة 54 ق (التقرير بالطعن وايداع الأسباب)
الحكم رقم 7217 لسنة 54 ق (اذن التفتيش اصداره)
الحكم رقم 5631 لسنة 54 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل)
الحكم رقم 610 لسنة 54 ق (التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده)
الحكم رقم 7132 لسنة 54 ق (اجراءات المحاكمة)
الحكم رقم 928 لسنة 54 ق (محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل)
الحكم رقم 827 لسنة 54 ق (أمر بالا وجه حجيته)
الحكم رقم 393 لسنة 54 ق (صدور الحكم من محكمة ثانى درجة فى غيبة المتهم)
الحكم رقم 2979 لسنة 54 ق (التقرير بالطعن بعد الميعاد)
الحكم رقم 617 لسنة 54 ق (متى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية ؟)
الحكم رقم 3978 لسنة 54 ق (المحكمة ملزمة بتحقيق الدليل الذي رأت لزومه.)
الحكم رقم 3266 لسنة 54 ق (وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية.)
الحكم رقم 3142 لسنة 54 ق (سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني.)
الحكم رقم 1010 لسنة 54 ق (تميز القتل العمد والشروع فيه بنية خاصة.)
الحكم رقم 3534 لسنة 54 ق (خلو الحكم من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً.)
الحكم رقم 3909 لسنة 54 ق (سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات .)
الحكم رقم 313 لسنة 54 ق (تقرير التلخيص. ماهيته .)
الحكم رقم 6562 لسنة 53 ق (جواز التقرير بالطعن بتوكيل رسمي أو عرفي مصدق عليه.)
الحكم رقم 6610 لسنة 53 ق (متى يعتبر المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه.)
الحكم رقم 6492 لسنة 53 ق (وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه.)
الحكم رقم 6823 لسنة 53 ق (قصد القتل. أمر خفي. استخلاصه. موضوعي.)
الحكم رقم 6822 لسنة 53 ق (مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات.)
الحكم رقم 6369 لسنة 53 ق (المصلحة مناط الطعن.)
الحكم رقم 5860 لسنة 53 ق (شمول المادة 341 عقوبات لعقد عاريةالاستعمال.)
الحكم رقم 2806 لسنة 53 ق (وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية .)
الحكم رقم 2088 لسنة 53 ق (وجوب حضور المتهم بنفسه في جنحة معاقب عليها بالحبس .)
الحكم رقم 2385 لسنة 53 ق (خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية.)
الحكم رقم 5752 لسنة 53 ق (لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.)
الحكم رقم 2006 لسنة 53 ق (ماهية الاشتباه في حكم المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم؟)
الحكم رقم 1759 لسنة 53 ق (تزوير في محرر رسمي. تزوير في محرر لأحد المنشآت التي تساهم الدولة من مالها بنصيب.)
الحكم رقم 1338 لسنة 53 ق (قاعدة عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه.)
الحكم رقم 1930 لسنة 53 ق (قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث الأشخاص المتهمين من النظام العام.)
الحكم رقم 1761 لسنة 53 ق (لرئيس النيابة عند الضرورة ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر.)
الحكم رقم 1410 لسنة 53 ق (النيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها .)
الحكم رقم 1337 لسنة 53 ق (مناط اعتبار الجاني فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت .)
الحكم رقم 1334 لسنة 53 ق (التنازل عن الطعن. طبيعته. ترك الخصومة. أثر ذلك؟)
الحكم رقم 739 لسنة 53 ق (الإعفاء من العقوبة في جريمة السرقة.)
الحكم رقم 2 لسنة 53 ق (القيد بجدول المحامين أمام النقض. شرطه ؟)
الحكم رقم 6481 لسنة 52 ق (عدم إفصاح الحكم في مدوناته عما إذا كانت اليرقات التي كشف عنها التحليل تعتبر من المواد الضارة من عدمه.)
الحكم رقم 6281 لسنة 52 ق (نص المادة 104 عقوبات المعدلة بالقانون 69 لسنة 1953 التي عددت صور الرشوة.)
الحكم رقم 6713 لسنة 52 ق (القضاء ببراءة المتهم بغير سماع دفاع المدعي بالحق المدني أو إعلانه بالحضور لجلسة المحاكمة.)
الحكم رقم 6630 لسنة 52 ق (اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات .)
الحكم رقم 4955 لسنة 52 ق (إخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكاً في سرقة ولا مساهمة فيها.)
الحكم رقم 5352 لسنة 52 ق (مناط العقاب على موجب حكم المادتين 164، 166 عقوبات انقطاع المواصلات بالفعل وكون هذا الانقطاع نتيجة عمد.)
الحكم رقم 6419 لسنة 52 ق (الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.)
الحكم رقم 6397 لسنة 52 ق (لا مسئولية على الأشخاص الاعتباريين جنائياً عما يقع ممن يمثلهم من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم .)
الحكم رقم 6329 لسنة 52 ق (للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات ولو كان ذلك من محاضر جمع الاستدلالات.)