الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 926 لسنة 78 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 16707 لسنة 77 ق (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن)
الحكم رقم 16734 لسنة 77 ق ((مايخرج عن المدن لتطبيق أحكام القانون المدني في الإيجار ) لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960, أما القرى فلا يسري عليها أحكام هذا القانون إلا بقرار من وزير الإسكان والمرافق)
الحكم رقم 4615 لسنة 77 ق (على ذلك فإنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويرفضه من التزمات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين, إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية أو الاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم)
الحكم رقم 6036 لسنة 77 ق (أن الدفع بعدم الاختصاص القيمي يعتبر دائماً مطروحًا على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم, ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض)
الحكم رقم 14842 لسنة 77 ق (تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 بزيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء)
الحكم رقم 3345 لسنة 77 ق (أنه ولئن كان استخلاص الصورة من أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها)
الحكم رقم 18835 لسنة 77 ق (الخصومة في الطعن)
الحكم رقم 18835 لسنة 77 ق (لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون)
الحكم رقم 18708 لسنة 77 ق (إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عن الوحدة التي يستأجره منه)
الحكم رقم 14181 لسنة 77 ق (لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع)
الحكم رقم 13766 لسنة 77 ق (فسخ عقد الإيجار ضرورة أن يبين الحكم أثر كل واحدة منهما فى تكوين عقيدة المحكمة، إذا بنى تقرير أمر واقعي بقرينيتن)
الحكم رقم 12435 لسنة 77 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 2868 لسنة 77 ق (إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم وسُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده)
الحكم رقم 12435 لسنة 77 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها)
الحكم رقم 3874 لسنة 77 ق (المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون سابق تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها والعبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة)
الحكم رقم 3061 لسنة 77 ق (ان تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها)
الحكم رقم 2513 لسنة 77 ق (أسباب الإخلاء من الأمور المتعلقة بالنظام العام ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن)
الحكم رقم 3316 لسنة 76 ق (عقد الإيجار من عقود المعاوضة تتقابل فيها الالتزامات بين طرفين والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع فلا يستحق المؤجر الأجرة إلا إذ مكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا ما حال بينه وبين الانتفاع بها فلا تكون هناك أجرة مستحقة)
الحكم رقم 6006 لسنة 76 ق (لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاوولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً.)
الحكم رقم 18181 لسنة 76 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها)
الحكم رقم 5164 لسنة 76 ق (يكون للحكم حجية من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه إلا أن هذه الحجية مؤقته تقف بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وتظل موقوفة إلي ان يقضي في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغته المحكمة الاستئنافية زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة للطعن عليه بالاستئناف)
الحكم رقم 4080 لسنة 76 ق (في الأحوال التي يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة 213/ 3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن)
الحكم رقم 18557 لسنة 76 ق (المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر الذي لم يقم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يومًا من تكليفه بالوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى)
الحكم رقم 12012 لسنة 76 ق (إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو بالطرد)
الحكم رقم 4984 لسنة 76 ق (لا يقبل اختصام الطاعن بالنقض لأحد الخصوم المحكوم عليهم مثله طالما أن الحكم المطعون فيه ليس صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصاص أشخاص معينين فيها)
الحكم رقم 16827 لسنة 76 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة)
الحكم رقم 11722 لسنة 76 ق (يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار)
الحكم رقم 11738 لسنة 76 ق (إنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1987)
الحكم رقم 2396 لسنة 76 ق (انقضاء الالتزام)
الحكم رقم 6667 لسنة 75 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 330 لسنة 75 ق (الامتداد القانوني لعقد الإيجار)
الحكم رقم 2386 لسنة 74 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 2001 لسنة 74 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 2001 لسنة 74 ق (امتداد عقد الإيجار.)
الحكم رقم 925 لسنة 74 ق (الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن)
الحكم رقم 2591 لسنة 73 ق (الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجر)
الحكم رقم 44 لسنة 73 ق (عقد إيجار الأجنبى)
الحكم رقم 2090 لسنة 73 ق (أسباب الطعن بالنقض)
الحكم رقم 205 لسنة 73 ق (طرق الإثبات)
الحكم رقم 2946 لسنة 72 ق (إعلان الأوراق المتضمنة عرضًا بالوفاء)
الحكم رقم 2390 لسنة 71 ق (يلزم لامتداد عقد الإيجار لأبناء المستأجر الأصلي والمستفدين من حكم المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن تكون لهم إقامة مستقرة بالعين المؤجرة حتى الوفاة أو الترك إلا أنه لا يلزم أن تكون إقامة المستفيد بشخصه في ذلك العين ويكفي أن تكون له إقامة حكمية فيها ولو لم تعقبها الإقامة المشتركة مع المستأجر الأصلي)
الحكم رقم 2058 لسنة 68 ق (تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها وما في حكمها وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستشأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً)
الحكم رقم 2055 لسنة 68 ق (اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدي اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه وقد نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد من 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها)
الحكم رقم 1461 لسنة 68 ق (الغش المبيح لالتماس إعادة النظر في الحكم الانتهائي هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها به بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه وتنويرها في حقيقة شأنه لجهله به وخفاء أمره عليه بحيث يستحيل كشفه)
الحكم رقم 411 لسنة 68 ق (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة)
الحكم رقم 1467 لسنة 68 ق (على أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك)
الحكم رقم 2065 لسنة 68 ق (لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارته الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع)
الحكم رقم 2023 لسنة 68 ق (الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه في موطنه إلى أحد المقيمين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين)
الحكم رقم 1357 لسنة 68 ق (في الأحوال التى يكون فيها المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه فاستوجبت المادة 213/ 3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن)