الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
محمد ممدوح سالم
»
الحكم رقم 4531 لسنة 56 ق (حق المحكمة في الأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها.)
الحكم رقم 4382 لسنة 56 ق (الحكم الحضوري النهائي يحدد مركز الطاعن في الدعوى بصفة نهائية.)
الحكم رقم 3766 لسنة 56 ق (مناط الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net