الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 95 لسنة 42 ق (اختلاس أموال أميرية)
الحكم رقم 93 لسنة 42 ق (إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها)
الحكم رقم 91 لسنة 42 ق (إغفال الحكم إيراد إصابة المجنى عليه)
الحكم رقم 466 لسنة 41 ق (تقدير مقابل الانتفاع بالأماكن المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945.)
الحكم رقم 6 لسنة 41 ق (اشتمال أصل ورقة إعلان الطعن بالنقض وصورته على البيانات التي يوجبها القانون.)
الحكم رقم 466 لسنة 40 ق (ديون مستأجري الأرض الزراعية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1966.)
الحكم رقم 339 لسنة 40 ق (إجابة طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم. من إطلاقات محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 258 لسنة 40 ق (الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.)
الحكم رقم 569 لسنة 40 ق (تعلق وجه النعي بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة أمام محكمة الموضوع.)
الحكم رقم 183 لسنة 40 ق (نفاذ تصرف المدين في حق الحاجزين العاديين أو أصحاب الحقوق المقيدة.)
الحكم رقم 237 لسنة 40 ق (اشتراك أحد القضاة في المداولة دون سماع المرافعة.)
الحكم رقم 89 لسنة 40 ق (تسجيل البائع صاحب حق الامتياز تنبيه نزع ملكية العقار المبيع قبل شهر عقد البيع .)
الحكم رقم 83 لسنة 40 ق (تظهير الكمبيالة التي يكون دفعها تحت الإذن متى استوفى شرائطه الشكلية. أثره.)
الحكم رقم 192 لسنة 40 ق (التفسير التشريعي بالقرار 1 لسنة 1963 من هيئة الإصلاح الزراعي بشأن ما يعد أرضاً زراعية.)
الحكم رقم 210 لسنة 40 ق (التوقيع على العقد ببصمة مطموسة. واقعة مادية.)
الحكم رقم 182 لسنة 40 ق (بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في حق باقي الشركاء.)
الحكم رقم 207 لسنة 40 ق (رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.)
الحكم رقم 224 لسنة 40 ق (وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي يودع بقلم كتابها صحيفة الطعن .)
الحكم رقم 124 لسنة 39 ق (الدفع بعدم ولاية جهة القضاء العادي بنظر النزاع.)
الحكم رقم 361 لسنة 39 ق (تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب قهري.)
الحكم رقم 508 لسنة 39 ق (تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 .)
الحكم رقم 250 لسنة 39 ق (عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم وفقاً للمادة 236 من قانون التجارة .)
الحكم رقم 390 لسنة 39 ق (الأحكام الصادرة في شق من الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة .)
الحكم رقم 287 لسنة 39 ق (تكييف محكمة الموضوع للدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون .)
الحكم رقم 423 لسنة 39 ق (انقضاء عقد النقل البحري بالتنفيذ وتسليم البضاعة .)
الحكم رقم 507 لسنة 39 ق (قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى بحالتها . استنفادها ولايتها في الفصل في موضوعها .)
الحكم رقم 481 لسنة 39 ق (استقلال قاضي الموضوع بتفسير العقد بلا رقابة عليه من محكمة النقض .)
الحكم رقم 413 لسنة 39 ق (إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها .)
الحكم رقم 219 لسنة 39 ق (الادعاء بنقص في منفعة العين المؤجرة بعد تنفيذ العقد .)
الحكم رقم 223 لسنة 39 ق (الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح قبل وبعد إنشاء المحكمة العليا .)
الحكم رقم 269 لسنة 39 ق (الحكم بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام ق 121 لسنة 1947 .)
الحكم رقم 261 لسنة 39 ق (إقامة الحكم قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير أخذ صوراً فوتوغرافية لأصل إشهار وقف .)
الحكم رقم 113 لسنة 39 ق (النقص في الطرود المفرغة من السفينة قرينة على التهريب .)
الحكم رقم 85 لسنة 39 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .)
الحكم رقم 273 لسنة 39 ق (نقض الحكم يزيله، تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإحالة يتم بتكليف الحضور .)
الحكم رقم 67 لسنة 39 ق (النقض الكلي . ماهيته .)
الحكم رقم 55 لسنة 39 ق (الغلط في تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد من حدها القانوني .)
الحكم رقم 429 لسنة 38 ق (سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات.)
الحكم رقم 306 لسنة 38 ق (إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة .)
الحكم رقم 297 لسنة 38 ق (تكييف قاضي الموضوع لحق الركوب على عقار مجاور بأنه حق ارتقاق .)
الحكم رقم 371, 401 لسنة 38 ق (تصحيح منطوق الحكم . مناطه .)
الحكم رقم 391 لسنة 38 ق (الاتفاق في وثيقة التأمين على البضاعة المنقولة بحراً على حلول المؤمن بما يدفعه من تعويض .)
الحكم رقم 385 لسنة 38 ق (ولاية إيجار الوقف للناظر عليه . استئجاره للوقف باطل .)
الحكم رقم 331 لسنة 38 ق (نقض الحكم نقضاً كلياً . أثره .)
الحكم رقم 319 لسنة 38 ق (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في التظلم من أمر أداء.)
الحكم رقم 321 لسنة 38 ق (قيام الفضالة. عدم كفاية أن يكون ما يتصدى له الفضولي نافعاً أو مفيداً .)
الحكم رقم 313 لسنة 38 ق (تصرف المالك فيما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى .)