الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 23 لسنة 11 ق (إعلان تقرير الطعن. عدم إيراد صفة الطاعن في ديباجته.)
الحكم رقم 18 لسنة 11 ق (حكم. التناقض في أسبابه.)
الحكم رقم 17 لسنة 11 ق (شهود. أقوالهم أمام المحكمة الابتدائية. اكتفاء المحكمة الاستئنافية بمراجعتها.)
الحكم رقم 19 لسنة 11 ق (طلب الحكم بفوائد المبلغ الذي تقدّره المحكمة ثمناً للعين المنزوعة ملكيتها.)
الحكم رقم 16 لسنة 11 ق (حكم صادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية. متى يجوز الطعن فيه؟)
الحكم رقم 15 لسنة 11 ق (استناد مدّعي الصورية إلى عبارة صدرت من خصمه أمام المحكمة.)
الحكم رقم 13 لسنة 11 ق (التضمينات المترتبة على عدم الوفاء. متى تستحق؟)
الحكم رقم 11 لسنة 11 ق (كفاية الأدلة القائمة في الدعوى للحكم فيها. إصدار الحكم بناء على هذه الأدلة.)
الحكم رقم 10 لسنة 11 ق (واجب المحضر في إعلان الأوراق.)
الحكم رقم 9 لسنة 11 ق (قانون. وضوح نصوصه. لا محل للبحث عن حكمته وغرض الشارع منه.)
الحكم رقم 8 لسنة 11 ق (استئناف. اشتراك أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية التي فصلت فيه في نظر استئناف مرفوع من محكوم عليهم آخرين في نفس الدعوى.)
الحكم رقم 12 لسنة 11 ق (خبير. استعانته بما يراه ضرورياً من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. جوازه.)
الحكم رقم 7 لسنة 11 ق (الدفع بسقوط حكم الدين لحلول محضر الصلح محله.)
الحكم رقم 5 لسنة 11 ق (حكومة. مقاول. الاتفاق معه على القيام بعمل.)
الحكم رقم 3 لسنة 11 ق (لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل الجائز الأخذ به.)
الحكم رقم 2 لسنة 11 ق (الأوراق المذكورة في المادة 18 من قانون محكمة النقض. إيداعها في الميعاد المعين لذلك في القانون.)
الحكم رقم 1 لسنة 11 ق (ميعاد الطعن. سريانه في حق من أعلن إليه الحكم لا في حق معلنه.)
الحكم رقم 6 لسنة 11 ق (دفع بعدم الاختصاص للتبعية الأجنبية. إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى. رفضه لعدم تقديم ما يؤيده.)
الحكم رقم 76 لسنة 10 ق (حكومة. مقاول. الاتفاق معه على القيام بعمل.)
الحكم رقم 75 لسنة 10 ق (إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامّة أن الحكومة لا تلزم إلا بدفع ثمن العقار المنزوعة ملكيته.)
الحكم رقم 41 لسنة 10 ق (حكم استئنافي مؤيد حكماً ابتدائياً لأسبابه. الطعن فيه. عدم تقديم صورة الحكم الابتدائي.)
الحكم رقم 72 لسنة 10 ق (مدين متضامن. وفاؤه بالدين. رجوعه على كل من المدينين معه بقدر حصته في الدين.)
الحكم رقم 67 لسنة 10 ق (مدينون متضامنون. تضامنهم قبل الدائن.)
الحكم رقم 26 لسنة 10 ق (حكم صادر من القاضي الجزئي فيما له سلطة القضاء فيه انتهائياً.)
الحكم رقم 77 لسنة 10 ق (سكوت صاحب الحق عن الانتفاع بالعين الموضوع عليها اليد.)
الحكم رقم 71 لسنة 10 ق (محكمة الإعادة. وجوب اتباعها حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.)
الحكم رقم 65 لسنة 10 ق (تقرير خبير. توجيه مطاعن إليه.)
الحكم رقم 54 لسنة 10 ق (مخالفة محكمة الاستئناف المحكمة الابتدائية في مسألة. أخذها بأسباب الحكم الابتدائي مع أسباب من عندها. لا تناقض.)
الحكم رقم 63 لسنة 10 ق (قوّة الشيء المقضى فيه. المعوّل عليه في الحكم. القضاء الوارد في المنطوق دون الأسباب.)
الحكم رقم 59 لسنة 10 ق (إن المادة 7 من قانون المرافعات قد بينت الطريقة التي يجب على المحضر اتباعها في إعلان الأوراق.)
الحكم رقم 57 لسنة 10 ق (طلب قدّمه المدّعي. عدم الفصل فيه ولو في أسباب الحكم.)
الحكم رقم 44 لسنة 10 ق (وارث. تصرف صادر من مورّثه في مرض الموت.)
الحكم رقم 22 لسنة 10 ق (محكمة الموضوع. سلطتها في التكييف.)
الحكم رقم 56 لسنة 10 ق (طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أمر.)
الحكم رقم 51 لسنة 10 ق (صلح. ماهيته. عدم التوسع في تفسيره.)
الحكم رقم 47 لسنة 10 ق (حكم ابتدائي. تقديم صورة منه. متى يكون لازماً؟)
الحكم رقم 40 لسنة 10 ق (بائعون متضامنون. تقصيرهم في سداد دين البنك حتى نزعت ملكية المبيع.)
الحكم رقم 61 لسنة 10 ق (فساد رضا البائع. استنتاجه من وقائع الدعوى.)
الحكم رقم 53 لسنة 10 ق (صورية استنتاجها من وقائع الدعوى.)
الحكم رقم 48 لسنة 10 ق (دعوى بشأن عقار بعد بيعه. وجوب توجيهها إلى المشتري.)
الحكم رقم 58 لسنة 10 ق (الدفع بدعوى الفضالة لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.)
الحكم رقم 49 لسنة 10 ق (مجالس حسبية. قراراتها بالتصديق على حساب عديمي الأهلية أو بإجازة عمل من أعمال متولي أمورهم.)
الحكم رقم 43 لسنة 10 ق (عقد يفيد بصيغته البيع والشراء وقبض الثمن وتسلم المبيع.)
الحكم رقم 52 لسنة 10 ق (إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير فإن الأسباب التي بني عليها التقرير تعتبر مدوّنة في حكمها.)
الحكم رقم 46 لسنة 10 ق (حق المنزوعة ملكيته في الانتفاع بالعين إلى أن يدفع الثمن إليه أو يودع على ذمته.)
الحكم رقم 31 لسنة 10 ق (إنه بمقتضى المادة 143 من القانون المدني يجوز للدائن أن يطعن على تصرف مدينه لإبطاله إما بالدعوى البوليصية وإما بدعوى الصورية.)
الحكم رقم 50 لسنة 10 ق (قانون وقف البيوع الجبرية. مدّ سريانه لغاية يونيه سنة 1939.)
الحكم رقم 45 لسنة 10 ق (حق الضمان. متى يتولد هذا الحق؟)
الحكم رقم 37 لسنة 10 ق (عقد عرفي (بيع). الاستناد في إثباته إلى شهادة مستخرجة من دفتر التصديقات. جوازه.)
الحكم رقم 85 لسنة 9 ق (الادّعاء بتجديد الإجارة تجديداً ضمنياً. مسألة موضوعية.)