الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
علي حيدر حجازي بك
»
الحكم رقم 64 لسنة 11 ق (العناصر التي كوّنت منها المحكمة اقتناعها. وجوب بيان مؤداها.)
الحكم رقم 63 لسنة 11 ق (استظهار حقيقة التصرف من وقائع الدعوى وظروفها.)
الحكم رقم 62 لسنة 11 ق (رفع الدعوى على الطاعن وآخرين. صدور الحكم فيها على الأساس الذي رفعت به.)
الحكم رقم 59 لسنة 11 ق (الجمع بين قانون إصابات العمل وأحكام القانون العام في المطالبة بتعويض الضرر المدّعى به. لا يجوز.)
الحكم رقم 57 لسنة 11 ق (نظام الرهبنة. وجوب احترامه والعمل على نفاذ الأحكام المقرّرة له.)
الحكم رقم 56 لسنة 11 ق (تعهد. صاحب الخيار. متى يتحلل من التضمينات؟)
الحكم رقم 54 لسنة 11 ق (استغلال العقار المرهون. على الدائن استنزال قيمة الغلة من الدين المؤمن بالرهن.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net