الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 4 لسنة 22 ق (قراراً صادر برفع الحجر. الطعن فيه بطريق النقض للقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.)
الحكم رقم 50 لسنة 21 ق (قيام النزاع على الحق المطلوب حمايته أثناء نظر الإشكال.)
الحكم رقم 51 لسنة 21 ق (هي هيئة تقدير أصلية لا هيئة تنظر في الدرجة الثانية في تظلم الممول.)
الحكم رقم 49 لسنة 21 ق (دعوى استرداد الحصة المبيعة هي دعوى غير قابلة للتجزئة.)
الحكم رقم 236 لسنة 21 ق (الحكم الصادر من قاضي البيوع في المنازعة التي يبديها الراسي عليه المزاد في صحة طلب إعادة البيع على مسئوليته لتخلفه عن الوفاء بشروط البيع.)
الحكم رقم 35 لسنة 21 ق (حجز المحكمة القضية للحكم مع التصريح للخصوم بتبادل المذكرات على أن يبدأ الطاعن بتقديم مذكرته.)
الحكم رقم 32 لسنة 21 ق (دعوى بالشفعة ينطبق عليها قانون الشفعة القديم.)
الحكم رقم 353 لسنة 21 ق (قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون عليه. اعتماد على عدم ثبوت حق ارتفاق للطاعن.)
الحكم رقم 294 لسنة 21 ق (طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم دفع الأجرة.)
الحكم رقم 193 لسنة 21 ق (خلو الحكم المطعون فيه من رد صريح على الدفع الآنف ذكره. تأييده الحكم الابتدائي.)
الحكم رقم 62 لسنة 21 ق (دعوى من المشتري يطلب سقوط حق الشفيع في الشفعة .)
الحكم رقم 215 لسنة 21 ق (تقدير أوجه الجد في النزاع وتوافر الخطر الموجب للحراسة. من المسائل الموضوعية.)
الحكم رقم 323 لسنة 20 ق (المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون إصابات العمال رقم 64 لسنة 1936.)
الحكم رقم 261 لسنة 20 ق (مناط عدم جواز الطعن في الحكم على استقلال. أن يكون صادراً قبل الفصل في الموضوع.)
الحكم رقم 217 لسنة 20 ق (تكوين المحكمة اقتناعها بتزوير الورقة المطعون فيها من الدلائل التي أسفر عنها التحقيق.)
الحكم رقم 281 لسنة 20 ق (إعلان الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون المرافعات. كيفيته.)
الحكم رقم 249 لسنة 20 ق (عدم إجابتها طلب تقديم الدفاتر التجارية أو إحالة الدعوى على التحقيق.)
الحكم رقم 165 لسنة 20 ق (اتفاق تم بين الممول ومصلحة الضرائب على وعاء الضريبة على وجه صحيح قانوناً.)
الحكم رقم 329 لسنة 20 ق (تقريره بأسباب سائغة أن شركة الطاعن الأول وولديه هي شركة تضامن واقعية.)
الحكم رقم 206 لسنة 20 ق (اعتباره الأمر الكتابي الصادر من المشتري إلى البائع بتسليم البضاعة إلى أمين النقل مجرد قرينة على حصول التسليم.)
الحكم رقم 256 لسنة 20 ق (طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده.)
الحكم رقم 205 لسنة 20 ق (إثباته أن الطاعن يهدف بطعنه بالدعوى البوليصية إلى إجراء مفاضلة بين عقده غير المسجل وعقد المطعون عليه المسجل.)
الحكم رقم 213 لسنة 20 ق (قضاؤه بسقوط حق الشفيع في الشفعة لعدم إظهار رغبته فيما في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم.)
الحكم رقم 159 لسنة 20 ق (قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين.)
الحكم رقم 334 لسنة 20 ق (ماهية التصحيح . وجوب قصره على ما يقع في منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة .)
الحكم رقم 268 لسنة 20 ق (تقريره لأسباب سائغة أن البائع لم يكن مريضاً مرض الموت عند تحرير عقد البيع.)
الحكم رقم 223 لسنة 20 ق (قضاؤه برفض دعوى رفعتها الطاعنة بطلب تثبيت ملكيتها إلى حصة شائعة في منزل رسا مزادها على المطعون عليه الأول.)
الحكم رقم 139 لسنة 20 ق (قضاؤه بعدم قبول الطعن في قرار لجنة التقدير شكلاً لرفعه بعد الميعاد.)
الحكم رقم 219 لسنة 20 ق (استئناف أعلن في ظل قانون المرافعات المختلط. عدم قيده حتى سريان قانون المرافعات الجديد.)
الحكم رقم 144 لسنة 20 ق (وضع يد على حصة مباعة على الشيوع. جواز تملكها بالتقادم الخمسي.)
الحكم رقم 30 لسنة 20 ق (قضاؤه بمسئولية الطاعنة عن غرق ابن المطعون عليهما في حمام للسباحة.)
الحكم رقم 193 لسنة 20 ق (حكم صدر من محكمة أول درجة مقرراً زوال حالة وقف دعوى.)
الحكم رقم 82 لسنة 20 ق (دعوى منع التعرض. ماهيتها.)
الحكم رقم 359 لسنة 20 ق (تقرير خبير الدعوى موضح فيه أن الفتحات المطلوب سدها في العقارات المشار إليها في التقرير ليست إلا مناور .)
الحكم رقم 221 لسنة 20 ق (تعهد الطاعن إلى المطعون عليه بالحصول على إجازة شخص آخر لعقد.)
الحكم رقم 200 لسنة 20 ق (حكم صادر في دعوى استرداد الحصة المبيعة.)
الحكم رقم 163 لسنة 20 ق (تكليفه الخبير بمجرد تحقيق المسائل التي أوردتها المحكمة إظهاراً للحقيقة وتنويراً للدعوى.)
الحكم رقم 157 لسنة 20 ق (الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن يضيف إليه أسباباً جديدة.)
الحكم رقم 101 لسنة 20 ق (محكمة الموضوع. الوقت الكافي لاطلاعها على أوراق الدعوى. تقدير هذا الوقت من حقها ولا شأن للخصوم به.)
الحكم رقم 331 لسنة 20 ق (القبول المانع من الطعن. حكم قضى بندب خبير لتحديد نصيب المطعون عليه في أرباح الشركة.)
الحكم رقم 320 لسنة 20 ق (تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب نفاذ البيع الصادر له في مرض موت البائع في كل مال التركة.)
الحكم رقم 287 لسنة 20 ق (تمسك المدعي بأنه تملك العقار الذي يطلب إثبات التعاقد عنه بمضي المدة .)
الحكم رقم 176 لسنة 20 ق (بطلان البيع الوفائي المقصود به إخفاء رهن طبقاً لنص المادة 339 من القانون المدني (القديم).)
الحكم رقم 162 لسنة 20 ق (تفهم نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانت قد اتجهت إلى البيع بالعينة أم إلى البيع بحسب المواصفات. مسألة واقعية.)