الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1428 لسنة 12 ق (معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. متى يصح؟)
الحكم رقم 855 لسنة 12 ق (مسئولية السيد عن فعل خادمه. شرطها.)
الحكم رقم 1403 لسنة 12 ق (إصرار سابق. ماهيته.)
الحكم رقم 1389 لسنة 12 ق (حق محكمة الجنايات في تعديل وصف التهمة المبينة في أمر الإحالة. حدّه.)
الحكم رقم 1384 لسنة 12 ق (انتهاك حرمة ملك الغير.)
الحكم رقم 847 لسنة 12 ق (نبات القنب وسيقانه. ليست من المخدّرات المستوجبة للعقاب.)
الحكم رقم 1228 لسنة 12 ق (سرقة. متى تتم السرقة؟)
الحكم رقم 1216 لسنة 12 ق (أمر الإحالة. الطعن فيه أمام المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى. لا يجوز.)
الحكم رقم 1020 لسنة 12 ق (دفع الفوائد عن الدين. لا يعتبر قرضاً آخر.)
الحكم رقم 1206 لسنة 12 ق (التسمي باسم شخص وهمي. طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم.)
الحكم رقم 1205 لسنة 12 ق (ثبوت التزوير لدى المحكمة من مشاهدتها هي أو مما في الدعوى من أدلة.)
الحكم رقم 1204 لسنة 12 ق (استئناف. استئناف النيابة للحكم. أثره. اتصال المحكمة بالدعوى وحريتها في التصرف فيها.)
الحكم رقم 1203 لسنة 12 ق (انتهاك حرمة ملك الغير. التعرّض في الحيازة. متى تتحقق هذه الجريمة؟)
الحكم رقم 1202 لسنة 12 ق (إخفاء أشياء مسروقة. ركن الإخفاء. متى يتحقق؟)
الحكم رقم 1199 لسنة 12 ق (تفتيش. إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش.)
الحكم رقم 1181 لسنة 12 ق (إثبات. قواعده في العقود المدنية.)
الحكم رقم 1180 لسنة 12 ق (اعتراف المتهم في التحقيق. حرية المحكمة في الأخذ به.)
الحكم رقم 1178 لسنة 12 ق (معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. متى يصح؟)
الحكم رقم 1170 لسنة 12 ق (حكم ابتدائي باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.)
الحكم رقم 1168 لسنة 12 ق (معارضة. الحكم باعتبارها كأنها لم تكن. متى يصح؟)
الحكم رقم 1162 لسنة 12 ق (تعدّد المتهمين. حكم ببراءة أحدهم. متى يستفيد منه الآخرون؟)
الحكم رقم 688 لسنة 12 ق (العلانية. مجرّد توجيه عبارات القذف والسب في محل عمومي. لا يكفي لتوافر العلانية.)
الحكم رقم 1144 لسنة 12 ق (تمسك المتهم بأنه إنما ضرب المجني عليه دفاعاً عن ماله.)
الحكم رقم 1142 لسنة 12 ق (شهادة الزور. متى تعتبر الشهادة زوراً؟)
الحكم رقم 1140 لسنة 12 ق (قوّادون. الغرض من المادة 272 ع.)
الحكم رقم 1133 لسنة 12 ق (تكليف المتهم بالحضور. أوجه البطلان المتعلقة به.)
الحكم رقم 1130 لسنة 12 ق (محكمة استئنافية. سماع الشهود أمامها. متروك لتقديرها.)
الحكم رقم 1127 لسنة 12 ق (القبض على متهم للاشتباه في أمره. لا يجوز.)
الحكم رقم 1124 لسنة 12 ق (قتل عمد. تغليظ العقاب على هذه الجريمة. شرطه.)
الحكم رقم 1014 لسنة 12 ق (نقض وإبرام. ميعاد التقرير بالطعن وتقديم أسبابه.)
الحكم رقم 1001 لسنة 12 ق (حكم. البيانات الجوهرية الواجب ذكرها فيه.)
الحكم رقم 995 لسنة 12 ق (إعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الصادر ضدّه بملخص على النموذج المعروف.)
الحكم رقم 962 لسنة 12 ق (دفع المتهم ببطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدّر لديه.)
الحكم رقم 954 لسنة 12 ق (واقعة لم يسبق عرضها على محكمة الدرجة الأولى.)
الحكم رقم 966 لسنة 12 ق (محصل في شركة. تصرفه في مبلغ حصّله على سبيل الوكالة.)
الحكم رقم 959 لسنة 12 ق (تزوير. عقد بيع مزوّر. تقديمه للتسجيل.)
الحكم رقم 953 لسنة 12 ق (موازين ومقاييس ومكاييل. الآلات المزوّرة. العقاب على وجودها. شرطه.)
الحكم رقم 952 لسنة 12 ق (سرقة بظروف. ظرف حمل السلاح. مجرّد حمله. كفايته لتغليظ العقاب.)
الحكم رقم 950 لسنة 12 ق (تزوير. القصد الجنائي. متى يعتبر متوافراً؟)
الحكم رقم 859 لسنة 12 ق (جريمة الإهمال عن التبليغ المنصوص عليها في المادة 121 من قانون القرعة العسكرية.)
الحكم رقم 501 لسنة 12 ق (قذف وسب بالكتابة. العلانية في هذه الجريمة. كيف تتحقق؟)
الحكم رقم 864 لسنة 12 ق (استئناف. التقرير به. حق للمتهم يستعمله بنفسه.)
الحكم رقم 863 لسنة 12 ق (أجولة أرز مرسلة بطريق السكة الحديد. علم ضابط البوليس من التحرّيات بأنه قد دُس فيها مخدّر.)
الحكم رقم 544 لسنة 12 ق (استئناف في المواد الجنائية. حق منوط بشخص الخصم.)
الحكم رقم 136 لسنة 12 ق (ضرب أفضى إلى الموت. مسئولية المتهم عن النتائج المحتملة لفعلته.)
الحكم رقم 135 لسنة 12 ق (تضامن. اعتداء جملة أشخاص على المجني عليه.)
الحكم رقم 727 لسنة 12 ق (نقض وإبرام. تقديم أسباب الطعن بالنقض. ميعاده.)
الحكم رقم 722 لسنة 12 ق (استئناف. حق منوط بشخص المتهم. قيام عذر عند المتهم منعه من التقرير بالاستئناف في الميعاد المحدّد.)
الحكم رقم 686 لسنة 12 ق (محاكمة شخص عن فعل جنائي وقع منه. متى لا تجوز محاكمته مرة أخرى عن هذا الفعل ذاته؟)
الحكم رقم 706 لسنة 12 ق (إجراءات. التمسك ببطلانها. تأسيس البطلان على سبب غير متعلق بالمتمسك به.)