الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 950 لسنة 7 ق (حكم. متى يعتبر المحكوم عليه قد قبله؟)
الحكم رقم 893 لسنة 7 ق (حكم. تسبيبه. قيامه على أسباب مرسلة. لا يكفي.)
الحكم رقم 880 لسنة 7 ق (محضر الجلسة. ضياعه بعد صدور الحكم.)
الحكم رقم 2483 لسنة 6 ق (حكم غير فاصل في الخصومة. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز.)
الحكم رقم 2454 لسنة 6 ق (مجرمون أحداث. سنّ المتهم. حسابها. التقويم الذي تحسب على موجبه.)
الحكم رقم 1284 لسنة 6 ق (اختلاس أموال أميرية. الصراف. مساعد الصراف. مسئوليته جنائياً كمسئولية الصراف.)
الحكم رقم 1276 لسنة 6 ق (وصف التهمة. تغييره. متى لا يعتبر إخلالاً بحق الدفاع؟)
الحكم رقم 1170 لسنة 6 ق (رفع الدعوى على أحد رجال الحكومة وعلى الحكومة بالتضامن.)
الحكم رقم 1277 لسنة 6 ق (إمساك الطبيب دفتراً خاصاً لقيد الوارد والمنصرف من المواد المخدّرة. وجوبه.)
الحكم رقم 1273 لسنة 6 ق (سند دين. تأشير المدين عليه. متى يكون تزويراً؟)
الحكم رقم 1165 لسنة 6 ق (شاهد. عدم سماعه لدى محكمة الدرجة الأولى.)
الحكم رقم 1030 لسنة 6 ق (إعلان. توقيع شاهدين على الأصل والصورة. حكمته.)
الحكم رقم 2145 لسنة 5 ق (قرار حفظ. متى يعتبر؟)
الحكم رقم 2137 لسنة 5 ق (متشردون ومشتبه فيهم. وجود أسباب جدّية لدى البوليس تؤيد ظنونه عن ميول المشتبه فيه وأعماله الجنائية.)