الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1508 لسنة 14 ق (الدفع ببطلان التفتيش أو بطلان الإذن الصادر به.)
الحكم رقم 1484 لسنة 14 ق (تلبس. ماهيته.)
الحكم رقم 990 لسنة 14 ق (الدفع بأن المتهم لم يكن يعلم باليوم الذي عين لبيع المحجوزات.)
الحكم رقم 947 لسنة 14 ق (تجمهر. حصوله عرضاً ومن غير اتفاق سابق. يكفي للعقاب.)
الحكم رقم 1468 لسنة 14 ق (غش البضاعة. علم المتهم. استخلاصه من وقائع تنتجه. جوازه.)
الحكم رقم 1467 لسنة 14 ق (متهم. شهادته كذباً أمام محكمة الجنايات.)
الحكم رقم 1304 لسنة 14 ق (رابطة السببية في جرائم القتل أو الجرح خطأ. مناطها.)
الحكم رقم 1287 لسنة 14 ق (العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من قانون المواد المخدّرة.)
الحكم رقم 1264 لسنة 14 ق (قتل خطأ. شرط قيام هذه الجريمة.)
الحكم رقم 1259 لسنة 14 ق (قتل خطأ. عدم بيان نوع الخطأ الذي وقع من المتهم وأدّى إلى القتل.)
الحكم رقم 1254 لسنة 14 ق (قتل عمد. تدخل المتهم في ارتكاب هذه الجريمة بإتيانه عمداً عملاً من الأعمال المكوّنة لها.)
الحكم رقم 1073 لسنة 14 ق (اعتبار المحكمة في حكمها المتهم فاعلاً مع تقديمه إليها باعتباره شريكاً.)
الحكم رقم 870 لسنة 14 ق (تزوير. الشهادة الإدارية التي يحررها العمد والمشايخ.)
الحكم رقم 729 لسنة 14 ق (حكم استئنافي. بيان مادة القانون التي طبقتها المحكمة في صدوره.)
الحكم رقم 1260 لسنة 14 ق (استئناف. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن.)
الحكم رقم 1000 لسنة 14 ق (مأمورية الضبطية القضائية. الأمر العسكري الذي يبيح له تفتيش المساكن لبحث عن أسلحة أو مسروقات من الجيش.)
الحكم رقم 1274 لسنة 14 ق (طلب إلغاء حكم بناء على المادة 234 تحقيق. متى يصح؟)
الحكم رقم 1249 لسنة 14 ق (بيع. استخلاص المحكمة من وقائع الدعوى أنه صوري ومن طريق التدليس.)
الحكم رقم 1074 لسنة 14 ق (التسمي باسم شخص وهمي وطلب إعلان عريضة دعوى بهذا الاسم.)
الحكم رقم 1058 لسنة 14 ق (اعتذار المتهم من عدم حضوره الجلسة بسبب مرضه.)
الحكم رقم 726 لسنة 14 ق (الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية.)
الحكم رقم 723 لسنة 14 ق (قتل خطأ. صورة الخطأ الواردة بالمادة 238 ع.)
الحكم رقم 1032 لسنة 14 ق (جريمة مستحيلة. متى تعتبر الجريمة كذلك؟)
الحكم رقم 719 لسنة 14 ق (الاستئناف يطرح الدعوى برمتها على محكمة الدرجة الثانية ولو كان مرفوعاً من المتهم وحده.)
الحكم رقم 699 لسنة 14 ق (حكم. بيان البواعث على ارتكاب الجريمة فيه. غير لازم.)
الحكم رقم 495 لسنة 14 ق (باعث. بيانه في الحكم. غير لازم.)
الحكم رقم 1024 لسنة 14 ق (قذف. القصد الجنائي في هذه الجريمة. متى يتحقق؟)
الحكم رقم 1015 لسنة 14 ق (سب علني يتضمن طعناً في الأعراض.)
الحكم رقم 1009 لسنة 14 ق (الحدّ من حرية الشخص في التحرّك. معاقب عليه سواء كان قبضاً أو حبساً أو حجزاً.)
الحكم رقم 970 لسنة 14 ق (جناية قتل مسندة إلى متهم. جنايتا شروع في قتل مسندتان إلى لمتهم آخر.)
الحكم رقم 436 لسنة 14 ق (اتفاق جنائي. الاشتراك فيه. العقاب عليه.)
الحكم رقم 994 لسنة 14 ق (تعديل محكمة الدرجة الأولى لوصف التهمة دون لفت الدفاع.)
الحكم رقم 486 لسنة 14 ق (الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار من النيابة بحفظها.)
الحكم رقم 438 لسنة 14 ق (تقدير رأي الخبير والفصل فيما يوجه إلى تقريره من اعتراضات.)
الحكم رقم 962 لسنة 14 ق (الرد على كل جزئية من جزئيات الدفاع. غير لازم.)
الحكم رقم 957 لسنة 14 ق (السير بسرعة تقل عن الثلاثين كيلو متراً الواردة في لائحة السيارات.)
الحكم رقم 954 لسنة 14 ق (اعتراف المتهم. العدول عنه.)
الحكم رقم 423 لسنة 14 ق (إن جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادّعاءات الكاذبة.)
الحكم رقم 421 لسنة 14 ق (بصمة الأصبع. تعتبر كالإمضاء في تطبيق أحكام التزوير.)
الحكم رقم 40 لسنة 14 ق (تفتيش. شرط صحته.)
الحكم رقم 952 لسنة 14 ق (تعدّد الضربات التي أوقعها المتهم بالمجني عليه.)
الحكم رقم 792 لسنة 14 ق (دعوى جنائية. اختصاص القاضي الجنائي بالفصل في كافة المسائل الفرعية التي تعرض أثناء نظرها.)
الحكم رقم 485 لسنة 14 ق (قضاء القاضي بعلمه. متى يمكن القول به؟)
الحكم رقم 435 لسنة 14 ق (إثبات الموظف في سند واقعة مزوّرة اختلقها هو وجعلها في صورة واقعة صحيحة.)
الحكم رقم 381 لسنة 14 ق (إطلاق المتهم عياراً نارياً بقصد قتل إنسان.)
الحكم رقم 362 لسنة 14 ق (شود. وجوب سماعهم بالجلسة وفي مواجهة المتهم.)
الحكم رقم 156 لسنة 14 ق (المادة الصمغية التي تحتوي عليها الرؤوس المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيڤا.)
الحكم رقم 874 لسنة 14 ق (رئيس إداري. إجراؤه التحقيق مع موظف في مخالفة أو تقصير في عمله.)
الحكم رقم 871 لسنة 14 ق (محكمة استئنافية. طلبات التحقيق التي تقدّم إليها. لا إلزام بإجابتها.)
الحكم رقم 811 لسنة 14 ق (عقد مزوّر. تنازل المتهم عنه.)