الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 102 لسنة 16 ق (بيع. ضمان البائع. العيب الخفى.)
الحكم رقم 89 لسنة 16 ق (نقض. الطعن فى حكم.)
الحكم رقم 145 لسنة 16 ق (سن. تقدير سن الموظف بطريقة قانونية.)
الحكم رقم 77 لسنة 16 ق (إعلان المشترى والبائع بدعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً من تمام إعلانهما بالرغبة. وجوبه.)
الحكم رقم 72 لسنة 16 ق (عقد ترك كل من المتعاقدين بمقتضاه جزءاً من حقوقه.)
الحكم رقم 128 لسنة 16 ق (حساب اعتمده المجلس الحسبى. لا تجوز المطالبة به من جديد إلا لتصحيح خطأ مادى واقع.)
الحكم رقم 124 لسنة 16 ق (محكمة الموضوع. سلطتها.)
الحكم رقم 83 لسنة 16 ق (حكم. تسبيبه. إثبات. الأخذ ببعض الأدلة دون بعض.)
الحكم رقم 20 لسنة 16 ق (حق الحكومة فى فصل عمالها بلا حاجة إلى المحاكم التأديبية.)
الحكم رقم 108 لسنة 16 ق (سلطة قاضى الموضوع. تقديره لقرينة مؤدية إلى ما استخلصه منها.)
الحكم رقم 104 لسنة 16 ق (عقار مشترك. بيعه لتعذر قسمته. زيادة العشر. جوازها لكل إنسان.)
الحكم رقم 100 لسنة 16 ق (دعوى التزوير. جواز إبدائها أمام محكمة الاستئناف.)
الحكم رقم 27 لسنة 16 ق (حكم المحكمة الابتدائية فى النزاع فى إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف.)
الحكم رقم 98 لسنة 16 ق (إلزام المدعى عليه بمصاريف خاصة ببعض المطلوب فى الدعوى.)
الحكم رقم 96 لسنة 16 ق (تعويل الحكم على العقد الابتدائى فى تعرف ذاتية المبيع لا فى انتقال الملكية.)
الحكم رقم 86 لسنة 16 ق (نقض. الأسباب الجديدة.)
الحكم رقم 132 لسنة 16 ق (إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 18 من قانون محكمة النقض.)
الحكم رقم 125 لسنة 16 ق (تفسير الأوراق. مكاتبات متبادلة.)
الحكم رقم 122 لسنة 16 ق (عقد. ورقة ضد. تفسيرها بما يخرج عن مدلولها الظاهر دون تعليل سائغ. هذا مسخ.)
الحكم رقم 114 لسنة 16 ق (القول بقيام شركة تضامن بين المدعى والمدعى عليهم.)
الحكم رقم 85 لسنة 16 ق (دعوى مطالبة بأكلاف تحملها المدعى فى إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه.)
الحكم رقم 78 لسنة 16 ق (عقد. إقامة الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى الصادر عنه العقد.)
الحكم رقم 70 لسنة 16 ق (دعوى استرداد الحيازة. مناط قبولها.)
الحكم رقم 18 لسنة 16 ق (مستند هام يحتمل أن يكون له تأثير فى النتيجة. وجوب التحدث عنه فى الحكم.)
الحكم رقم 17 لسنة 16 ق (التصرفات التى حرم المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 الطعن فيها أمام القضاء.)
الحكم رقم 129 لسنة 16 ق (طعن فى حكم بالشفعة.)
الحكم رقم 105 و133 لسنة 16 ق (ورقة تنازل من ولد للمرحوم والده ولأخيه عما يملك فى عين.)
الحكم رقم 103 لسنة 16 ق (حكم تمهيدى. جواز الطعن فيه مع الحكم القطعى.)
الحكم رقم 64 لسنة 16 ق (عقد. تفسيره. العدول عن مدلوله الظاهر بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك.)
الحكم رقم 56 لسنة 16 ق (حكم غيابى. لا يقبل فيه الطعن بطريق النقض ما دامت المعارضة جائزة.)
الحكم رقم 113 لسنة 16 ق (استرداد الحصة الشائعة. محل ثبوت هذا الحق.)
الحكم رقم 101 لسنة 16 ق (حكم تمهيدى يتضمن قضاءً قطعياً. الطعن فيه جائز.)
الحكم رقم 55 و74 لسنة 16 ق (ورقة. تفسيرها بما لا يخالف ظاهر معناها. إيراد أسباب لذلك.)
الحكم رقم 52 لسنة 16 ق (وكالة. أجرها. حق المحكمة فى تعديله بالزيادة.)
الحكم رقم 82 لسنة 16 ق (دعوى وضع يد. الإدلاء فيها بادعاء الملك. لا يجوز.)
الحكم رقم 73 لسنة 16 ق (دفع بصورية عقد لم يخرج مخرج الدفع الصريح الواضح. الرد عليه. غير لازم.)
الحكم رقم 68 لسنة 16 ق (قواعد الاختصاص المركزى ليست من النظام العام.)
الحكم رقم 43 لسنة 16 ق (تزوير. ورقة طعن فيها بالتزوير. تقديم أدلة التزوير. قبولها.)
الحكم رقم 25 لسنة 16 ق (ملتزم أعلن إصراره على عدم الوفاء. إعذاره. غير لازم.)
الحكم رقم 41 لسنة 16 ق (دعوى صحة تعاقد. موضوعها يشمل النظر فى قيام المشترى بتنفيذ التزاماته.)
الحكم رقم 71 لسنة 16 ق (حكم تمهيدى. تضمن أسبابه قضاءً فى دفوع مقدمة بعدم جواز الإثبات بالبينة أو بعدم قبول الدعوى المدنية.)
الحكم رقم 69 لسنة 16 ق (حكم فى دعوى مستأجر لتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة.)
الحكم رقم 66 لسنة 16 ق (موظف. ترقيته. ليست حقاً مكتسباً له.)
الحكم رقم 47 لسنة 16 ق (حكم يقوم على أساسين من الواقع ومن القانون.)
الحكم رقم 80 لسنة 16 ق (حكم مناقض لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضى.)
الحكم رقم 95 لسنة 16 ق (حارس على وقف لإدارته وإيداع صافى ريعه خزانة المحكمة لدين على المستحقين فى الوقف.)
الحكم رقم 65 لسنة 16 ق (الحكم الشرعى بالاستحقاق. هل هو منشئ للحق أو مقرر له؟)
الحكم رقم 32 لسنة 16 ق (حكم. تسبيبه. تناقض الأسباب.)
الحكم رقم 24 لسنة 16 ق (تحصيل فهم الواقع فى الدعوى. من شأن قاضى الموضوع.)
الحكم رقم 75 لسنة 16 ق (دعوى ملكية. الاستناد فيها إلى وضع اليد.)