الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
بوابة الأحكام القضائية
»
محكمة النقض
»
الرؤساء
»
مصطفى مرعى بك
»
الحكم رقم 20 لسنة 17 ق (الكفالة من عقود التبرع. لا يصح إجراؤها إلا بتوكيل خاص.)
الحكم رقم 9 لسنة 17 ق (حارس قضائى. تقديمه الحساب عن الشئ الموضوع تحت حراسته.)
الحكم رقم 146 لسنة 16 ق (إعلان لم تراع فيه الإجراءات المرسومة فى المادتين 6 و7 من قانون المرافعات.)
الحكم رقم 107 لسنة 16 ق (مصنع لتعطين الكتان. عدم اعتباره منشأة زراعية معفاة من الضريبة.)
الحكم رقم 151 لسنة 16 ق (مضاهاة. ندب خبير لإجراء المضاهاة على أوراق معينة.)
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net