الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 3535 لسنة 77 ق (متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن شكل الاستئناف ولا تملك معه المحكمة العدول عنه.)
الحكم رقم 3578 لسنة 77 ق (لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم)
الحكم رقم 2574 لسنة 77 ق (أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم)
الحكم رقم 1016 لسنة 77 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 13778 لسنة 76 ق (المشرع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رُفع عليه، ثم بين الحالات المستثناة منه وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين)
الحكم رقم 10043 لسنة 76 ق (يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارًا من 31/ 7/ 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلانًا مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة)
الحكم رقم 17073 لسنة 76 ق (مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير دون مبرر إلي ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة)
الحكم رقم 12279 لسنة 76 ق (المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة)
الحكم رقم 11458 لسنة 76 ق (الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة، لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لا حق)
الحكم رقم 18073 لسنة 76 ق (أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة)
الحكم رقم 17713 لسنة 76 ق (الأصل أن العقود لا تنفذ إلا في حق عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها إلا أن المشرع اعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة وحماية لحركة التعامل في المجتمع)
الحكم رقم 13472 لسنة 76 ق (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه)
الحكم رقم 13112 لسنة 76 ق (عقد الإيجار ينقض طبقاً للقواعد العامة - بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك)
الحكم رقم 16665 لسنة 76 ق (أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويقدم إليها تقديما صحيحاً ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة)
الحكم رقم 15982 لسنة 75 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 2272 لسنة 75 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 1504 لسنة 75 ق (أسباب الطعن)
الحكم رقم 2697 لسنة 74 ق (الخصوم فى الطعن)
الحكم رقم 561، 813 لسنة 74 ق (حكم. بطلانه)
الحكم رقم 561، 813 لسنة 74 ق (عيوب التدليل: القصور فى التسبيب)
الحكم رقم 1345، 1658 لسنة 73 ق (الإخلاء للتنازل عن الإيجار)
الحكم رقم 1345، 1658 لسنة 73 ق (الإخلاء للتنازل عن الإيجار)
الحكم رقم 422 لسنة 73 ق (الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة)
الحكم رقم 920 لسنة 73 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 295 لسنة 73 ق (انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء)
الحكم رقم 209 لسنة 72 ق (الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء)
الحكم رقم 61 لسنة 72 ق (بطلان الحكم)
الحكم رقم 2780 لسنة 71 ق (الخصوم فى الطعن)
الحكم رقم 123 لسنة 68 ق (أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه)
الحكم رقم 2139 لسنة 67 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 7145 لسنة 66 ق (تشريعات إيجار الأماكن)
الحكم رقم 9822 لسنة 66 ق (إيجار الأماكن)
الحكم رقم 10881 لسنة 66 ق (التضامن بين المدينين)
الحكم رقم 4047 لسنة 65 ق (ما لا يصلح سببًا للطعن)
الحكم رقم 8847 لسنة 65 ق (القواعد العامة فى الإيجار)
الحكم رقم 3187 لسنة 64 ق (المسائل المتعلقة بالنظام العام)
الحكم رقم 4154 لسنة 64 ق (القواعد العامة فى الإيجار)
الحكم رقم 2964 لسنة 62 ق (القواعد العامة فى الإيجار)
الحكم رقم 7242 لسنة 61 ق (الخصوم في الطعن بالنقض)
الحكم رقم 1724 لسنة 59 ق (أسباب الطعن)